You are here
Overview
كتاب " جريمة الافتراء في الاغتصاب وهتك العرض في التشريع الجزائي الاردني " ، تأليف : محمد صالح ملحم ، والذي صدر عن دار زهران للنشر والتوزيع ، نقرأ من مقدمة الكتاب :
الإبلاغ عن وقوع الجرائم حق أقرّته معظم الدساتير ومنها الدستور الأردني في المادة (17) عندما نصّت على أنه : (( للأردنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون ))([1] ) ، وفي ممارسة هذا الحق فإنه يسهم بكشف الجريمة ويسهل القبض على فاعلها ومعاقبته ، بل إنه وفي بعض الأحيان قد جعل القانون التبليغ عن وقوع الجريمة واجباً([2] )، كما جاء في نص المادة (25) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني: (( على كل سلطة رسمية أو موظف ، علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلّغ الأمر في الحال إلى المدعي العام المختص وأن يرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة )) ([3] )، وكذلك ما جاء بنص المادة (26) من ذات القانون: (( على كل من شاهد إعتداءً على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله ، أو كل من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة ، أن يبلّغ عنها المدعي العام المختص )) ، وكذلك ما جاء بنص المادة (8 الفقرة أ) من قانون الحماية من العنف الأسري : (( على أي من مقدمي الخِدْمات الطبية أو الاجتماعية أو التعليمية من القطاعين العام أو الخاص إبلاغ الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته آثار عنف وإشعاره أنها ناجمة عن عنف أسري) ([4] ).
اتّسمت جريمة الافتراء بقدر كبير من الخطورة والتعقيد وتضليل مرفق القضاء والعدالة بالتلفيق والكذب ووصم شخص معين بارتكاب فعل جرمي معين وهو بريء منه..
مشاركات المستخدمين