أنت هنا

قراءة كتاب الفتاوى الكبرى الجزء الثاني

تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

‏اللغة: العربية
الفتاوى الكبرى الجزء الثاني

الفتاوى الكبرى الجزء الثاني

كتاب "الفتاوى الكبرى" - الجزء الثاني، يضم بأجزاءه الخمسة عشر فتاوى الإمام ابن تيمية في أغلب المسائل الشرعية، حيث يجد فيه المسلم ضالته في الإجابة على كثير من التساؤلات التي تعترضه في أموره الدينية والدنيوية، والتي من خلال هذه الفتاوى يسير على هدي الكتاب والس

تقييمك:
0
لا توجد اصوات
المؤلف:
دار النشر: ektab
الصفحة رقم: 7
قَالُوا : إنَّهَا مَيْتَةٌ .
 
قَالَ : إنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا } .
 
وَلَيْسَ فِي الْبُخَارِيِّ ذِكْرُ الدِّبَاغِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَامَّةُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ ، وَلَكِنْ ذَكَرَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ، وَقَدْ طَعَنَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي ذَلِكَ ، وَأَشَارَ إلَى غَلَطِ ابْنِ عُيَيْنَةَ فِيهِ ، وَذَكَرَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ وَغَيْرَهُ كَانُوا يُبِيحُونَ الِانْتِفَاعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ بِلَا دِبَاغٍ ، لِأَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ .
 
وَحِينَئِذٍ فَهَذَا النَّصُّ يَقْتَضِي جَوَازَ الِانْتِفَاعِ بِهَا بَعْدَ الدَّبْغِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ، لَكِنْ إذَا قِيلَ : إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ الِانْتِفَاعَ بِالْجُلُودِ حَتَّى تُدْبَغَ ، أَوْ قِيلَ : إنَّهَا لَا تَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ ، لَمْ يَلْزَمْ تَحْرِيمُ الْعِظَامِ وَنَحْوِهَا ؛ لِأَنَّ الْجِلْدَ جُزْءٌ مِنْ الْمَيْتَةِ فِيهِ الدَّمُ كَمَا فِي سَائِرِ أَجْزَائِهِ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ ذَكَاتَهُ دِبَاغَهُ ؛ لِأَنَّ الدَّبْغَ يُنَشِّفُ رُطُوبَاتِهِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ سَبَبَ التَّنْجِيسِ هُوَ الرُّطُوبَاتُ ، وَالْعَظْمُ لَيْسَ فِيهِ نَفْسٌ سَائِلَةٌ ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْهَا فَإِنَّهُ يَجِفُّ وَيَيْبَسُ ، وَهِيَ تَبْقَى وَتُحْفَظُ أَكْثَرَ مِنْ الْجِلْدِ ، فَهِيَ أَوْلَى بِالطَّهَارَةِ مِنْ الْجِلْدِ ، وَالْعُلَمَاءُ تَنَازَعُوا فِي الدِّبَاغِ هَلْ يُطَهِّرُ ؟ فَذَهَبَ مَالِكٌ ، وَأَحْمَدُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُمَا : أَنَّهُ لَا يُطَهِّرُ ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي
 
حَنِيفَةَ ، وَالْجُمْهُورِ : أَنَّهُ يُطَهِّرُ ، وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ رَجَعَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ كَمَا ذُكِرَ ذَلِكَ عَنْدَ التِّرْمِذِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيِّ عَنْهُ .
 
وَحَدِيثُ ابْنِ عُكَيْمٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُمْ أَنْ يَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ ، بَعْدَ أَنْ كَانَ أَذِنَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ ، لَكِنْ هَذَا قَدْ يَكُونُ قَبْلَ الدِّبَاغِ ، فَيَكُونُ قَدْ رَخَّصَ ، فَإِنَّ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ بَيَّنَ أَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدِّبَاغِ ، فَيَكُونُ قَدْ رَخَّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ ثُمَّ لَمَّا نَهَاهُمْ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا قَبْلَ الدِّبَاغِ نَهَاهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، وَلِهَذَا قَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ إنَّ الْإِهَابَ اسْمٌ كَمَا لَا يُدْبَغُ ، وَلِهَذَا قَرَنَ مَعَهُ الْعَصَبَ ، وَالْعَصَبُ لَا يُدْبَغُ .

الصفحات