أنت هنا

قراءة كتاب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

‏اللغة: العربية
القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

كتاب " القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان " ، تأليف د.

تقييمك:
5
Average: 5 (1 vote)
الصفحة رقم: 8

وهذا هو أساس حقوق الإنسان في الإسلام، كما تقدم، وكما يأتي.

- وأما حق المساواة - كما ذكرت في كتابي (الإسلام دين الشورى والديمقراطية)-: فيعني تساوي الناس في الحقوق والواجبات، من غير تفضيل أحد على غيره بسبب الأصل أو الجنس أو العرق أو الطائفة أو القبيلة أو الدين أو المذهب أو اللون أو الدم أو الطبقة الاجتماعية، ونحو ذلك، مما يحظر التفرقة العنصرية، لأن الناس من أب واحد وأم واحدة، لا تمييز بينهم إلا بالتقوى (التزام الأوامر واجتناب النواهي أو المحظورات)، أو بالعمل الصالح الشامل لبذل الجهد أو العطاء أو العلم أو الابتكار، ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ *} [الحجرات: 49/13] ، وقوله سبحانه: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً} [النساء: 4/1] ، فهذه الآية والتي قبلها نص صريح في إعلان المساواة الإنسانية والأخوة البشرية.

والمساواة في الإسلام محقَّقة بين الرجل والمرأة تماماً في كمال الأهلية (أهلية الوجوب وأهلية الأداء بعد الرشد)، وفي استقلال الذمة المالية وحرية التصرف في الحقوق الخاصة الطبيعية والفطرية، والتكاليف الإلهية والمنازل والدرجات الأخروية في الجنة.

وأما وجود بعض التفاوت في الأحكام الشرعية، فلا علاقة له بالتكريم والأهلية والقضايا الأساسية؛ وإنما لاعتبارات أخرى تحفظ كيان المرأة، ولإعفائها من تحمل المسؤوليات الخطيرة، كالرئاسة العامة، والقضاء، والشهادة في الجنايات، أو لمراعاة ظروفها وقلة خبرتها بشؤون الحياة العملية في مجال الشهادة في المعاملات، فيضم إليها شهادة امرأة أخرى، وتقبل شهادتها وحدها فيما لا يطلع عليه الرجال، وفي رؤية الهلال. وأما ميراثها فلأنها لا تطالب بالإنفاق على أحد، سواء أكانت أماً أم بنتاً أم أختاً أم زوجة، ومع ذلك قد تكون مساوية للرجل؛ مثل تساوي أولاد الأم في الحق الإرثي، وقد يكون نصيبها أكثر من الذكر، بسبب كونها صاحبة فرض شرعي مقدر؛ كالنصف للبنت الواحدة، والثلثين لاثنتين، وغيرها من العصبات من جهة العمومة؛ إذ يأخذ العصبة ما أبقى ذوو الفروض المقدرة، وتكون هي صاحبة الفرض الواجب أخذه أولاً كبنت أو أخت أو بنتين أو أختين، مع وجود أعمام أو أولاد عم.

وفي مجال التنظيم الدولي: أقرت الدول المعاصرة، إلى جانب المساواة بين الأفراد، المساواة بين الدول في السيادة الداخلية والخارجية وسائر الحقوق باعتبارها أحد مقومات استقلالها. والسيادة الداخلية: حق الدولة في فرض سلطتها على المواطنين، والسيادة الخارجية: عدم خضوع الدولة لأي سلطة خارجية، والسيادة بنوعيها تفرض المساواة في الحقوق بين الدول صغيرها وكبيرها، وتوجب تحريم تعدّي بعضها على البعض، أو تدخلها في شؤون غيرها الداخلية، وتحريم اغتصاب الأراضي بالقوة، وذلك كله وارد في ميثاق الأمم المتحدة في المادة الثامنة من ديباجة الميثاق.

ومن حقوق الإنسان: حق الشعوب في المعاملة الإنسانية ؛ بأن تتمتع الشعوب بالمحافظة على كيانها وشخصيتها وحياتها الحرة في بلاد آمنة ثابتة، لذلك كان الاضطهاد الجماعي بطريق الإبادة أو التشريد أو التهجير أو المعاقبة، من الأمور المنافية لهذه الحقوق[6].

ومن حقوق الإنسان: منع العقوبات الجماعية[7]، فلا يجوِّز قانون العقوبات الداخلي، ولا القانون الدولي، الانتقام الجماعي رداً على الاعتداء الفردي، مما يدل على تجريم الكيان الصهيوني على كل ما فعله مع الفلسطينيين في النصف الثاني من القرن العشرين؛ من الطرد من وطنهم والتشريد في البلاد الأخرى، ومن الاعتداء الوحشي على قطاع غزة سنة 2008م، وفي كل وقت على الضفة الغربية، مع تهديد القدس كلها بالتهويد وغيره.

والإسلام يقر هذه الحقوق كلَّها، ويعترف بحقوق الدول الأخرى في سيادتها وحقوقها ومعاملتها الإنسانية، ومنع العقوبات الجماعية المصادم للمبدأ القرآني: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 6/164] .

- وحق التدين: يتطلب ضرورة احترام بيوت العبادة، وعدم المساس بها، سواء المساجد والكنائس والبِيَع[8]؛ لقوله تعالى في إقرار حرمة هذه الأماكن: {وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا} [الحج: 22/40] .

وحق التدين يتطلب التسامح واللين والجدال بالأحسن أو الحوار والحكمة، والموعظة الحسنة، وذلك واضح تمام الوضوح في تاريخ المسلمين، إذ لم يقم أي دليل على إكراه أحد على الدخول في الإسلام، وتم إبرام وثائق كثيرة مع غير المسلمين لحماية دور عبادتهم وحريتهم، مثل صحيفة المدينة المنورة، ومثل صلح أهل نجران الذي أبرمه النبي r معهم، وصلح خالد بن الوليد لأهل الحيرة، والوثيقة العمرية التي أبرمها عمر بن الخطاب مع أهل إيلياء (القدس).

أما صحيفة المدينة ، أو الوثيقة السياسية بين المسلمين (المهاجرين والأنصار) واليهود، فقد جاء فيها في بند (25): «وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يُوتغ إلا نفسه وأهل بيته»[9].

وأما صلح نجران ففيه: «ولنجران وحاشيتها، جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله، على أموالهم وأنفسهم ومِلّتهم، وغائبهم، وشاهدهم وعشيرتهم، وبيَعهم، وكلِّ ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، لا يغيَّر أُسقُف من أُسقفيّته، ولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته، وليس عليهم دنية ولا دمُ جاهلية، ولا يُحشَرون ولا يُعشَرون، ولا يطأ أرضهم جيش، ومن سأل منهم حقاً، فبينهم النَّصف غير ظالمين ولا مظلومين»[10].

وأما كتاب خالد لأهل الحيرة فيتضمن: «وشرطت عليهم أن عليهم عهد الله وميثاقه الذي أُخذ على أهل التوراة والإنجيل: ألاَّ يخالفوا، ولا يعينوا كافراً على مسلم من العرب ولا من العجم، ولا يدلّوهم على عورات المسلمين، عليهم بذلك عهد الله وميثاقه الذي أخذه، أشدَّ ما أخذه على نبي من عهد أو ميثاق أو ذمة[11]، فإن هم خالفوا فلا ذمة لهم ولا أمان. وإن هم حفظوا ذلك ورَعَوْه وأدّوه إلى المسلمين، فلهم ما للمعاهد، وعلينا المنع لهم، فإن فتح الله علينا فهم على ذمتهم، لهم بذلك عهد الله وميثاقه.. إلخ».

«وجعلت لهم: أيما شيخ ضعُف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طُرحت جزيته، وعُيِّل من بيت مال المسلمين وعيالُه، ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام. فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام، فليس على المسلمين النفقة على عيالهم»[12].

وهذا أمثل وأكرم ما توصل إليه العصر الحديث مما يسمى بالضمان الاجتماعي.

وأما العهدة العمرية ، أو معاهدة عمر مع أهل إيليا (بيت المقدس)، فتشتمل على ما يأتي:

«بسم الله الرَّحمن الرَّحيم. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان. أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم، وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تُسكن كنائسهم ولا تُهدَم، ولا ينتقص منها ولا مِن حيِّزها، ولا من صليبهم، ولا من شيء من أموالهم، ولا يُكرهون على دينهم، ولا يضارّ أحد منهم، ولا يَسْكن معهم أحد من اليهود»[13].

هذه مواثيق من العهد الإسلامي الأول، فيها بيان صريح للحرية الدينية وحماية الشعائر الدينية، والحفاظ على الكنائس، ولله در عمر حين التفت إلى عدم مساكنة اليهود للنصارى في القدس!

وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص في المادة الأولى منه على: «يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق»، وفي المادة الثانية على أن: «لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، أو الميلاد، أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء»[14].

- وأما حرية الرأي والتعبير: فهي قدرة الإنسان على التعبير بمختلف الوسائل لمعرفة سياسة الدولة والوصول إلى ما هو خير للأمة.

والإسلام يتفق مع غيره من الأنظمة في بيان أن حرية إبداء الرأي والتعبير متممة لحرية الفكر والضمير والعقيدة، لذا أجازت الشريعة الاجتهاد، ولا سيما في القضايا المعاصرة، وهو المنهج النبوي والراشدي، قال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا *} [النساء: 4/105] ، وقال النبي r: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، فله أجر»[15]. وأقر النبيُّ r معاذَ بن جبل حين أرسله إلى اليمن قاضياً حين سأله، إذا لم يجد حكماً في الكتاب والسنة فقال: «أجتهد برأيي ولا آلو»[16]، أي لا أقصر في الاجتهاد.

ويجب الإقرار بحرية الرأي والتعبير في مجال الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بقصد المجاهرة بالحق والمطالبة بالعدل[17].

ومن أشهر الأمثلة على حرية التعبير موقف عمر رضي الله عنه حينما أراد وضع حد لغلاء المهور، فاعترضته امرأة وهو على المنبر قائلة: أيعطينا الله وأنت تحرمنا؟ فقال قوله المأثور: «أصابت امرأة وأخطأ عمر»[18]، مما دل على حرص عمر على العدل وحرية الرأي والتعبير.

وجاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (م19): «لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير، التي تنطوي على حقه في عدم إزعاجه بسبب آرائه، وعلى حقه، دون اعتبار الحدود الجغرافية، في استقصاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت من وسائل التعبير».

الصفحات