أنت هنا
مسائل الاجماع المختلف فيها في علم اصول الفقه
الموضوع:
تاريخ النشر:
isbn:
نظرة عامة
كتاب " مسائل الاجماع المختلف فيها في علم اصول الفقه " ، تأليف : د. فاطمة محمد عبد المطلب ، والذي صدر عن دار الجنان للنشر والتوزيع . ومما جاء في مقدمة الكتاب :
أصول التشريع المتفق عليها عند جمهور الفقهاء هي: القرآن والسنة والإجماع والقياس، وتعرف بأصول الأحكام ومصادر التشريع وأدلة التشريع؛ هي جمع دليل والدليل لغة: الهادي إلى أي شئ حسي أو معنوي خير، أو شر.
وفي إصطلاح الأصوليين: ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على شرعي على سبيل اليقين أو الظن. وخصه بعض الأصوليين بما يستفاد منه حكم شرعي على سبيل اليقين بخلاف الأمارة التي يستفاد منها حكم شرعي على سبيل الظن.
ودليل مشروعيتها قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً).
فالأمر بطاعة الله أمر بإتباع القرآن، والأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، تتمثل في امتثال أوامره ونواهيه وسنته، وطاعة أولي الأمر بإتباع الإجماع ورد المتنازع فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أمر باتباع القياس، حيث لا نص من كتاب أو سنة أو إجماع.
الأدلة الشرعية كلها -كما يقول الشافعي ترجع إلى مصدر واحد من النصوص الشرعية في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكل مصدر بعد ذلك منبعث عنهما ومعتمد عليهما والأحكام لا تؤخذ إلا من نص أو تحمل على نص، ولا شئ عند الشافعي غير النص، والحمل على النص فيشمل كل مصادر التشريع على اختلاف في مقدارها أو في أحكامها.
مشاركات المستخدمين