المقدمة
إليك أيها القارئ أقول كما قال الشاعر :
بالله يا قارئـاً كتابـي وسامعـه
أسبل عليـه رداء الحكم والكــرم
واستر بلطفك ما تلقاه من خطاءٍ
أو أصلحته تـثب إن كنت ذا فهم
فكم جواد كبا والسبق عادتـه
وكم حسام نبا أو عـاد ذو ثلــم
وكلنا يا أخي خطآء ذو زلـل
والعذر يقبله ذو الفضـل والشيـم
وقال آخر :
وإن تَجد عيـباً فسُد الخلـلا
فَجل من لا عيـب فيـه وعــلا
علاء الدين نجم أبو حسان
تـمــهيــد
قبل الشروع في الكتاب لا بد من بيان المقصود من كلمة مصطلح وكلمةالتعريف.
أما كلمة مصطلح: فهي من صلح الشيء صلاحاً أي كان نافعاً مناسباً.
اصطلح القوم: أي زال ما بينهم من خلاف.
اصطلح القوم على الأمر : أي تعارفوا عليه واتفقوا .
المصطلح : لفظ أو رمز متفق عليه في العلوم والفنون للدلالة على أداء معين .
أما كلمة التعريف : فهي تعني تحديد الشيء بذكر خواصه المميزة .
يقول الدكتور عبد المعز حريز : التعريف لا يسهب فيه إلا إذا بني على هذا التعريف أحكام فإذا كان اختلاف التعريف بين الفقهاء انبنى عليـهخلاف بينهم فإنه يسهب في التعريف ثم يذكر التعريف المختار ولمـاذا اختاره أما إذا كانت كل التعريفات علاقتها بالبحث تعريفية فقط فلا داعـي للإسهاب.
(( حرف الألف مع الهمزة ))
1) الاتفـــاق: هو عكس الخلاف وهو إزالة المنازعة التي تجري بين المتعارضين لتحقيق أمر في مسألة وإجماعهم عليها إما بالنفي أو الإثبات.
2) الإتقـــان: هو معرفة الأدلة بعللها وضبط القواعد الكلية بجزئيّاتها.
3) الإثبــــات: هو الحكم بثبوت شيء آخر.
4) الاجتهــاد: هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي بطريقة الاستنباط.
5) الاجتهاد الجماعي: هو كل اجتهاد قام به مجموعة من المجتهدين على رأي في المسألة.
6) الاجتهاد الفردي: هو كل اجتهاد لم يحصل اتفاق المجتهدين فيه على رأي في المسألة.
7)الاجــزاء: هو براءة الذمة من عهدة الأمر وهو السلامةمن ذم الرب أو عقابه.
8) الإجمـــاع: هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عل حكم شرعي.
9) الإجماع السُكوتي: هو أن يبدي بعض مجتهدي العصر رأيه في المسألة بفتوى أو قضاء أو عمل وينتشر هذا الرأي بين أهل عصره، وتمضي مدة التأمل فيه من غير خوف أو مهابة ويسكت الباقون بعد بلوغ ذلك إليهم من غير إبداء رأيهم في المسألة فلا يوافقون ولا يخالفون.
10)الإجماع الصريح العملي:هو أن يتفق جميع المجتهدين على عمل دون صدور قول.
11) الإجماع القولي الصريح: هو أن يثبت الإتفاق من جميع المجتهدين على حكم شرعي بالقول وإبداء الرأي صراحةً بفتوى أو قضاء.
12) الآحــاد: هي السنة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد لم يبلغ حد التواتر وذلك في عصر التابعين وعصر تابعي التابعين .
13) الأحكـام : جمع حكم . وهو ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع .
14) الاختيـار: هو ترجيح فعل الشيء على تركه أو على العكس .
15) الأداء: هو فعل الواجب في وقته المقدر له شرعاً كأداء الصلوات الخمسة المفروضة في وقتها المحدد.
16) الاستثنـاء: هو عبارة عن لفظ متصل بجملة وهذا اللفظ لا يستقل بنفسه ، بل بحرف ( إلا) أو أخواتها على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به، وهو ليس بشرط ولا صفة ولا غاية .
كقوله تعالى في القتل الخطأ:(( فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا)) النساء: 92 .
17) الاستحسان : هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه.
18)الاستحسان بالنص: وهو أن يرد من الشارع نص خاص في جزئيه يقتضي حكماً لها على خلاف الحكم الثابت لنظائرها بمقتضى القواعد العامة .
19) الاستدلال : هو تقرير الدليل لإثبات المدلول .
20) الاستصحاب: هو استدامة إثبات ما كان ثابتاً . أو نفي ما كان منفياً أو هو بقاء الأمر على ما كان عليه ما لم يوجد ما يغيره .
21) الاستغـراق: هو الشمول لجميع الأفراد ، بحيث لا يخرج عنه شيء .
22) الاستقــراء: هو الحكم على كلي بوجوده في أكثر جزيئاته.
23) الإسنــاد : هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن .
24) الاستنبـاط: هو استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة .
25) الاســـم : هو ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن ، وأقسامه ثلاثة: ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة ، وما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات ، وما يفيد الخصوص كالأعلام .
26)) إشارة النص : هي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من سياقه لا أصالة ولا تبعاً ، لازم للمعنى الذي سيق الكلام من أجله .
كقوله تعالى : (( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم )) البقرة : 187 .
دلت الآية بإشارتها إلى جواز أن يصبح الصائم جنباً . وهذا غير مقصود من سياق الآيـة لكنه لازم للمعنى الذي دلت عليه الآية بعبارتها .
27) الاشتقـــاق: هو رد لفظ إلى آخر لموافقته له في حروفه الأصلية ومناسبته له في المعنى .
28) الأصـــل : هو المحل الذي ثبت الحكم فيه بنص أو إجماع ويسمى المقيس عليه .
29) الأصـــول : جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره سواءً بناءً حسياً أو عقلياً .
30) أصول الفقـه: هو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه .
31) الاضطـرار: هو دفع الإنسان إلى ما يضره وحمله عليه أو إلجائه إليه . كأكل الميتة وشرب الخمر وهذا لا يكون إلاّ للضرورة .
32) الإغمــاء : هو مرض في القلب أو في الدماغ يعطل القوى المحركة في الإنسان أو المدركة فيه ولا يزيل العقل . وعلى هذا لا يعتد بشيء من أقوال المغمى عليه مطلقاً ولا يؤاخذ بأفعاله مؤاخذة بدنية . أما بالنسبة للعبادات ، فإن الأداء في الحال مرفوع عن المغمى عليه لأن الإغماء يوجب تأخير الخطاب بالأداء إلى وقت الانتباه والإفاقة ، لامتناع الفهم واستحالة الأداء .
33)اقتضاء النص : هو عبارة عن زيادة على المنصوص عليه يشترط تقديره ليصير المنظوم مفيداً أو موجباً للحكم وبدونه لا يمكن إعمال النظر. كقوله تعالى: (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنـزير)) المائدة : 5 ، أي أكلها والانتفاع بها، وهذا المعنى استفيد بدلالة اللفظ اقتضاء لأن التحريم لا يتعلق بالذات، وإنما يتعلق بفعل المكلف فيقدر المقتضى في كل نص بما يناسبه.
34)الإقــرار: هو إخبار بحق الآخر عليه ، وإخبار عما سبق.
35) أقسام الكلام : وهي التي ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه وهو خبر وإنشاء .
36) الإكــراه : وهو حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه، ولا يختار مباشرته لو خلى ونفسه .
37) الإكراه الغير ملجيء: وهو التهديد بما لا إتلاف فيه. كالحبس والضرب الذي لا يؤدي إلى تلف ويمكن للمكره الصبر عليه عادة .
38) الإكراه الملجيء: وهو التهديد بإتلاف نفس أو عضو بحيث لا يمكن للمكره الصبر عليه
39) الإلهـــام : إن الإلهام ما حرك القلب لعلم يدعو إلى العمل به من غير استدلال . وهذا ما عرفهبه أبو زيد الدبوسي من الحنفية .
40) الإمـارة: هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول ، كالغيم بالنسبة إلى المطر فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر .
41)الأمـــر: هو من أقسام الخاص . وهو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبيل الاستعلاء .
42) الإنشــاء : وهو ما لا يمكن وصفه بالصدق والكذب ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى : (( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا)) النساء : 36 .
43) الإنشـاءات:وهي ايقاع الأسباب التي تترتب عليها الأحكام الشرعية المقررة لها .
44) الأهليــة : هي الصلاحية للإنسان لما يترتب عليه من أداء ولما يترتب له أو عليه من الحقوق .
45) أهلية الأداء: هي صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء ولأن تعتبر أقواله وأفعاله وتترتب عليها آثارها الشرعية.
46) أهلية أداء كاملة: هي صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه على وجه يعتد به شرعاً وعدم توقفها على رأي أحد غيره وتثبت هذه الأهلية للبالغ الرشيد .
47) أهلية أداء ناقصة: هي صلاحية الشخص لصدور بعض التصرفات منه دون البعض الآخر أو لصدور أفعال وتصرفات يتوقف نفاذها على رأي غيره وتثبت هذه الولاية للصبي إذا بلغ سن السابعة.
48) أهلية وجوب كاملة: هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له وعليه وتثبت بمجرد الولادة حيّاً .
49) أهلية وجوب ناقصة: هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له فقط دون أن تلزمه حقوق لغيره وتثبت للجنين قبل الولادة.
50) الإيجـــاز: هو أداء المقصود بأقل من العبارة المتعارف عليها .
((حرف الباء))
51) البدعــة: هي الفعلة المخالفة للسنة وسميت بدعة، لأن قائلها ابتدعها من غير مقال إمام ، وهي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون، ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي.
52) البطـلان:هو ما كان غير مشروع بأصله ولا بوصفه ولم تترتب عليه الآثار الشرعية .
53) البيــان: هو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصلاً مما يلتبس به ويشتبه من أجله .
54)البحـث :هو التفحص والتفتيش وهو إثبات النسبة الإيجابية، أو السلبية ، بين الشيئين ، بطريق الاستدلال .
55) البديـهي : هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب، سواء احتاج إلى شيء آخر من حدث أو تجربة أو غير ذلك ، أو لم يحتاج، فيرادف الضروري كالتصور بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان .
((حرف التاء))
56) التابعـي : هو من أدرك الصحابي ولم يدرك النبي صلى اللهعليه وسلم .
57) التأويــل:هو بيان المراد من اللفظ بدليل ظني عن طريق الاجتهاد.
58) تحقيق المناط: هو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع أي إقامة الدليل على وجودها فيه .
59) تخريج المنــاط : هو استخراج العلة-أي علة لحكم - التي لم يدل عليها نص ولا إجماع باتبـاع أي مسلك من مسالك العلة كالسبر والتقسيم .
60) التكــرار : هو عبارة عن الإتيان بشيء مرة بعد أخرى.
61) تخفيفات الشرع:وهي التخفيفات التي شرعها الله عز وجل لعباده دفعاً للحرج عنهم ليتحقـق بهامقصود الدين وتنقسم إلى أقسام سبعة .
62) تخفيف إبـدال : كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم عند فقد الماء أو المــرض وإبدال القيام في الصلاة بالقعود .
63) تخفيف إسقـاط :كإسقاط الجمعة والصوم والحج والعمرة والجهـاد ونحوهـا من العبادات بأعذار معروفة .
64) تخفيف التأخيـر : كتأخير الظهر إلى العصر،والمغرب إلى العشاء وتأخير رمضان إلى ما بعده كحـالة السفر أو المرض .
65) تخفيف تنقيـص : مثل قصر الصلاة الرباعية في السفر،وتنقيص ما عجز عنـه المريض من أفعال الصلوات ، كتنقيص الركوع والسجود وغيرهما إلى القدر الميسور من ذلك.
66) تخفيف الترخيص : أي تشريع الرخص الشرعية، مثـال ذلك: الجمع بين الصلوات عند وجود الأعذار .
67) تخفيف تغييــر : كتغيير هيئة الصلاة المعروفة كحالة الخوف وقت التحام القتال أو عند الهـروبمن عدو، فلا يتقيد المصلي بالهيئات الأساسيـة ، وإنما يكتفي بالإيماء
68) تخفيف تقديم : كتقديم العصر إلى الظهر،والعشاء إلى المغرب في السفـــر والمطر ، وكتقديم الزكاة على مجيء حولها،والكفارة على الحنث بها .
69) التدليــس : أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه.
70) التـرادف: هو توالي الألفاظ المفردة الدالة علـى شيء واحد باعتبار واحد كالإنسان والبشر وبنيآدم فكلها أسماء مترادفة لمعنى واحد وهـو الإنسان .
71) الترجيــح : وهو أحد طرق دفع التعارض بين النصوص ويكون بتقديم الدليل الأقوى استدلالاً على الدليل الأقل استدلالاً وله طرقه الخاصة المعروفة عند الأصوليين.
72) التعــارض : هو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر .
73) التقسيــم : هو أن يحصر المجتهد الأوصاف التي يراها صالحةً لأن تكون علة للحكم عن طريق الفحص والاختبار حتى يتبين له أن هذا الوصف هو العلة .
74) التقليــد : هو العمل بقول من ليس قوله حجة وهو قبول قول الغيــر والعمل به دون بحث عن الحجة ولا عن الدليل الذي اعتمـد عليه ذلك الغير .
75) التكليــف : هو طلب ما فيه كلفة أو مشقة .
76) التلفيــق : هو ضم الأقوال والآراء المختلفة إلى بعضها البعض .
77) التناقــض : هو اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته صـدق أحدهما وكذب الأخرى كقولنا زيد إنسان زيد ليس بإنسان.
78) تنقيح المناط : هو تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية وهذا من مسالك العلة على رأي بعض الأصوليين وليـس بمسلك على رأي البعض الآخر منهم . ومثاله : ما ورد في السنة من أن أعرابياً واقع زوجته في نهــار رمضان عامداً ، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فأمـره بالكفارة . فهذا الحديث دل على علية الحكم ، ولكن لم يدل علـى وصف معين أنه هو العلة أي أن النص اشتمل على العلة ولكن لم يدل على وصف معين أنه هو العلة ، فالنص اشتمل على العلة ولكنها غيـر مهذبةً ولا خالصة من الشوائب والأوصاف الـتي لا علاقة لها بالعلية ، فيأتي المجتهد ويخلص العلة الحقيقية التي اقتــرن بها أو علق بـها ، مثل كون المجامع أعرابيا وأن الواقعة حصلـت في المدينة ، وكون الجماع في شهر رمضان من تلك السنة بعينها ، فيستبعد المجتهد هذه الأوصاف ، ويصل بعد ذلك إلى أن الوقاع عمداً في نهار رمضان هو علة الحكـم بوجوب الكفارة ؛ وهـذا ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم . أما الحنفية ومن وافقهم فقـد ذهبوا إلى مـدى أبعد في تهذيب العلة ، فليست العلة عندهــم خصوص الجماع ، وإنما العلة هــي انتهاك حرمة رمضان عمداً بتناول المفطر المفسد للصوم ، ومباشرته من جماع أو أكـل أو شرب . ويكون الجماع كمفسدة للصوم ثابتاً بعبارة النــص ، ويكون الأكل والشرب كمفسدة للصوم ثابتا بدلالة النـص . فأنظار المجتهدين تختلف في تنقيـح المناط ، فقد يعتبر بعضهم أن هذا الوصف هو العلة ، وقد يعتبر البعض الآخر وصفاً آخر هـو العلة كما في قصة الأعرابي، ونظر الشافعية والحنفية لها .
((حرف الثاء))
79) الثــواب : هو الجزاء على الطاعة .
((حرف الجيم))
80) الجِـــد : هو أن يراد باللفظ معناه الحقيقي أو المجازي وهو ضد الهزل .
81) الجمــع : وهو إحدى طرق دفع التعارض بين النصوص ومحله إذا تساوت الروايتان في القوة ، والجمع بين النصوص واجب والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول .
82) الجـــرح : هو الطعن في عدالة الراوي أو ضبطه أو كليهما بما يقتضي رد حديثه وعدم قبول روايته.
83) الجهـــل : هو عدم العلم بالأحكام الشرعية بمختلف أنواعها كلهـا أو بعضها والجهل يمكن التغلب عليه بالتعلم .
84) الجنــون : هو اختلال العقل ، بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراً .
((حرف الحاء))
85) الحاكــم : هو الذي يصدر الحكم عنه.
86) الحديث الحسـن : هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة .
87) الحديث الصحيح : هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.
88) الحديث الضعيف: هو الحديث الذي لم يجمع صفة الحسن، بفقد شرط مـن شروطه.
89) الحديث المتصل : هو ما اتصل سنده مرفوعاً كان أو موقوفاً.
90) الحديث المرفوع : هو ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير .
91) الحديث المرسل : هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي ، أي هو الذي سقط من إسناده الصحابي .
92) الحــــد : هو قول دال على ماهية الشيء .
93) الحديث المقطوع : هو ما أُضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل .
94) الحديث الموضوع : هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
95) الحديث الموقـوف : هو ما أُضيف إلى الصحابي من قول أو فعل.
96) الحديث المنقطع : هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه.
97) الحـــرام : هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلــزام فيكون تاركه مأجوراً مطيعاً ، وفاعله آثماً عاصياً سواءً كـان دليله قطعياً أم ظنياً .
98) الحـــرف : وهو ما دلّ على معنى في غيره .
99) حق اللـــه : هو مالا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات .
100) الحجــــة : هي ما دل على صحة الدعوى وقيل الحجة هي الدليل .
101) حق العبـــد: وهو ما كان المقصود به مصلحة خاصة للفرد وهذا النوع من الحق يكون الخيار في استيفائه إلى المكلف نفسه ، فـإن
شاء أسقطه وإن شاء استوفاه ، لأنّ للإنسان أن يتصـرف في خالص حقه بما شاء . مثاله : كضمان المتلفات ، واستيفاء الديون والدية ونحو ذلك وهذا الحق يكون الخيار في استيفائه إلى المكلف نفسه .
102) الحقيقــة : هو اللفظ المستعمل فيما وضع له . وقيل: ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة. مثال ذلك : أسدٌ للحيوان المفترس.
103) الحقيقة اللغوية العرفية: وهي ما نقله أهل اللغة من معناه الذي وضعوه له ابتداءً إلى معنى آخر اشتهر به وأهملت دلالته على المعنى الأول مثـل لفظ-دابة - فقد وضعه العرب ليدل على ما يدب على الأرض من إنسان أو حيوان ثم نقلوه إلى ذات الأربع وهجر المعنــى الأول .
104) الحقيقة اللغوية المنقولة : هي اللفظ الذي وضعه أهل اللغة ابتداءً لمعنى ثم نقله أهل اللغة أو الشرع إلى معنى آخر . مثال ذلك : الصلاة نقلت من المعنى اللغوي وهو الدعاء إلى الشرعي وهي العبادة المعروفة .
105) الحقيقة الوضعية : مثل لفظ رجل -الذكر البالغ - ومثللفظ أسد - للحيوان المفترس- .
106) الحكـــم : هو ما صدر من الحاكم دالاً على إرادته في فعل المكلف .
107) الحكمـــة : هو أمر تقديري غير منضبط لا يمكن بناء الحكم عليه وجوداً ولا عدماً. مثال ذلك: كأن نقول إن الحكمة من الإفطار في السفر للصائم هي رفع المشقة ، فإن رفع المشقة أحد الحكم من ذلك ولكنها ليست العلة التي بني عليه الحكم .
108) الحكم التكليفي : هو ما يقتضي طلب الفعل ، أو الكف عنه ، أو التخيير بين الفعل والترك .
109) الحكم الشرعي : هو مخاطبة الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً أو وضعاً .
110) الحكم الوضعي : هو ما يقتضي جعل الشيء سبباً لشيء آخر . أو شرطاً له ، أو مانعاً منه. مثال ذلك: دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، والوضوء شرط لصحة الصلاة ، وقتل الوارث مورثه مانع للإرث .
111) الحظـــــر: هو ما يثاب بتركه ويعاقب على فعله. ومثال ذلك : التعامل مع المؤسسات الربوية فإنه محظور شرعاً ومن يترك التعامل معها ويستثمر أمواله بالتجارة الحلال التي يفيد المجتمع فيها فإنه يثاب على ذلك .
112) الحنابلــة :هم أتباع الإمام أحمد بن حنبل أحد أئمة أهل السنة والجماعة وله كتاب جمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسماه المسند وهو المعروف بمسند الإمام أحمد بن حنبل .
113) الحنفيــة : هم اتباع الإمام أبو حنيفة - النعمان بن ثابت - وهو أحد أئمة أهل السنة والجماعة. وهو من أئمة الفقه والأعلام وإليه تنسب مدرسة الرأي .
114) حكم الأصل :هو الحكم الشرعي الثابت في الأصل والذي يريد المجتهد تعديته من الأصل إلى الفرع بطريق القياس . ومثال ذلك : تحريم تعاطي المخدرات والحشيش قياساً على الخمر لأن علة تحريم الخمر هو الإسكار وهذه العلة متحققة في المخدرات والحشيش لذلك فقد تعدت هذه العلة من الأصل وهو الخمر إلىالفرع وهي المخدرات والحشيش بطريق القياس . ومثاله أيضاً : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان ) رواه البخاري فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب . فالحكم الثابت في الأصل هو الغضب والحكم الذي تعدى من الأصل إلى الفرع هو الحاقن بطريق القياس وهذا قياس جلي .
((حرف الخاء))
115) الخــاص : هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على انفراد، أو هو لفظ وضع للدلالة على واحد بالشخص أو النوع أو على أفراد متعددة وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على محدد من الأفراد ولا تدل على استغراق جميع الأفراد.
مثاله : قوله صلى الله عليه وسلم :( فيما سقت السماء العشر ) رواه البخاري . خصص بقوله صلى الله عليه وسلم :( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) متفق عليه .
116) الخبــر : وهو ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته . والخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام وهي :
أ) مالا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -الثابت عنهما .
ب) مالا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعاً أو عقلاً .
ج) ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب ؛ إما على السواء ، أو مع رجحان أحدهما .
117) الخطــأ : يطلق ويراد به ما قابل الصواب ويطلق ويراد به ما قابل العمد .
118) الخطــاب: هو الكلام الموجه من الشارع الذي يتضمن حكماً شرعياً .
119) الخفــي : هو لفظ دلالته على معناه ظاهرة إلا أن في انطباق معناه على بعض أفراده غموض وخفاء يحتاج إلى شيء من النظر والتأمل لإزالة هذا الغموض أو الخفاء بالنسبة إلى هذا البعض من الأفراد . مثال ذلك : لفظ السارق في قوله تعالى : (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) المائدة :38 والسارق هو من يأخذ من مال الغير خفية من حرز مثله . والظاهر من لفظ السارق أنه يتناول جميع أفراده حتى من يسرق الناس في يقظتهم ( النشّال ) فلفظ السارق خفي المعنى بالنسبة إليه لأن انطباق معناه عليه لا يفهم من نفس اللفظ بل لا بد له من أمر خارجي .
120) الخـلاف : هو منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو لإبطال باطل وهو عكس الاتفاق .
121) خبر الواحد : هو الحديث الذي يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداً ما لم يبلغ الشهرة والتواتر .
122) الخبر المتواتر : هو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصورتواطؤهم على الكذب .
((حرف الدال))
123) دلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على لازم معناه كدلالةالأسد على الشجاعة وكدلالة النعامة علىالجبن كما قال الشاعر:
" أسد عليّ وفي الحروب نعامة "
124) دلالة التضمن : هي دلالة اللفظ على جزء المسمى ، كدلالة لفظ - الحمار - على الحيوان ، فاللفظ دلّ على جزء من المسمى وهو الحيوان الذي يشمل ، الحمار، والإنسان، والحصان ...الخ ، ودلالة التضمن من دلالة المنطوق .
125) دلالة الترادف : هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد .
126) دلالة النـص: وهي دلالة اللفظ على أن حكم المنطوق، أي المذكور في النص ، ثابت لمسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكم التي تفهم بمجرد فهم اللغة ، أي يعرفها كل عارف باللغة دون حاجة إلى اجتهاد ونظر ، سمّاها بعضهم ( دلالة الدلالة ) وآخرون (فحوى الخطاب) وآخرون (مفهوم الموافقة ) .
127) الدليل : هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن وهو المشهور عند أكثر العلماء .
((حرف الذال))
128) الذريعــة : هي ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة أو هي ما كان وسيلة أو طريقاً إلى الشيء . والقاعدة تقول :كل وسيلة تؤدي إلى حرام فهي حرام .
129) الذمـــة: هي وصف شرعي يصيَّر الإنسان أهلاً لما له وعليه .
130) الذهـــن: قوة للنفس تشمل الحواس الظاهرة والباطنة معدة لاكتساب العلوم .وهو الاستعداد التام لإدراك العلوم والمعارف بالفكر. قال الشاعر:
وليس يصح في الأذهان شيء
إذا احتاج النهار إلى دليلِ
131) الذيـوع : من ذاع الأمر أي شاع وانتشر .
((حرف الراء))
132) الرخصـة : هو اسم لما أباحه الشرع عند الضرورة تخفيفاً عن المكلفين ودفعاً للحرج عنهم .
133) الرضــا : هو ارتياح إلى فعل الشيء والرغبة فيه .
134) الرشــد : هو الصلاح في العقل والقدرة على حفظ المال ، فليس كل عاقل رشيداً ، وإن كان كل رشيد عاقلاً .
135) الركــن : هو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده وكان داخلاً في حقيقته ويلزم من وجوده وجود الشيء ويلزم من عدمه عدم الشيء.
مثال ذلك: الركوع في الصلاة ، فإن الركوع ركن من أركان الصلاة وهو داخل ماهية الصلاة ولا تصح الصلاة إلاّ به .
((حرف الزاي))
136) زيادة الثقة : هي ما نراه زائداً من الألفاظ في رواية بعض الثقاة لحديث ما عمّا رواه الثقاة الآخرون لذلك الحديث ، وهي مقبولة عند الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين لأن مع صاحبها زيادة علم والمثبت مقدم على النافي ما دام ثقة .
((حرف السين))
137) السبــب: هو كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم ، وعدمه علامة على عدمه.مثال ذلك: دلوك الشمس سبب للصلاة .ودخول شهر رمضان سبب للصيام .
138) السبــر: هو اختبار كون الوصف يصلح للعلية أو لا. 139) سد الذرائع:هي الموصل إلى الشيء الممنوع المشتمل علىمفسدة ، وهي منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد .
140) السفــه : هو عبارة عن التصرف في المال على خلاف مقتضى الشرع والعقل ، مع قيام العقل .
141) السكــر: هو زوال العقل بتناول الخمر ، وما يلحق بها بحيث لا يدري السكران بعد إفاقته ما كان منه حال سكره .
142) السنــــة:ما روي عن النبي- صلى الله عليه وسلم- من أقوال أو أفعال أو تقريرات .
143) السنة التقريرية: هي سكوته - صلى الله عليه وسلم - عن الإنكار عند رؤيته شخصاً يفعل شيئاً أو يقول شيئاً ، بشرط قدرته على الإنكار وعدم علم تقدم إنكاره على ذلك الفعل .
144) السنة الفعلية:هو ما صدر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من فعل موضحاً لتشريع يأخذ به المسلمون في دينهم كأفعاله في أعمال الصلاة .
145) السنة القولية : هو ما صدر عن النبي -صلى الله عليه وسلم -من قول في أغراض متعددة ولمناسبات مختلفة تبعاً لمقتضيات الأحوال .
146) السنة المشهورة: هي ما رواها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- صحابي أو اثنان أو جمع لم يبلغ حد التواتر ثم تواترت في عصر التابعين وعصر تابع التابعين بأن كان رواتها جموعاً لا يتوهم تواطئهم على الكذب .
147) سؤال المطالبـة : وهو أن يطلب المعترض من المستدل الدليل على أن الوصف الذي جعله جامعاً بين الأصل والفرع علة .