كتاب "الفتاوى الكبرى" - الجزء الرابع يضم بأجزاءه الخمسة عشر فتاوى الإمام ابن تيمية في أغلب المسائل الشرعية، حيث يجد فيه المسلم ضالته في الإجابة على كثير من التساؤلات التي تعترضه في أموره الدينية والدنيوية، والتي من خلال هذه الفتاوى يسير على هدي الكتاب والسن
You are here
قراءة كتاب الفتاوى الكبرى الجزء الرابع
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
اللغة: العربية
الصفحة رقم: 5
وَفِي الصَّحِيحِ أَيْضًا أَنَّهُ يَقُولُ : { سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ ، ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ } .
وَفِي السُّنَن أَنْوَاعٌ أُخَرُ .
وَالْمَأْثُورُ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ يَقُولُ : هَذِهِ الْكَلِمَاتُ عَشْرًا عَشْرًا : فَالْمَجْمُوعُ ثَلَاثُونَ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَقُولَ : كُلُّ وَاحِدَةٍ إحْدَى عَشْرَةَ ، فَالْمَجْمُوعُ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ .
وَالثَّالِثُ : أَنْ يَقُولَ : كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، فَالْمَجْمُوعُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ .
وَالرَّابِعُ : أَنْ يَخْتِمَ ذَلِكَ بِالتَّوْحِيدِ التَّامِّ ، فَالْمَجْمُوعُ مِائَةٌ .
وَالسَّادِسُ : أَنْ يَقُولَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْكَلِمَاتِ الْأَرْبَعِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ، فَالْمَجْمُوعُ مِائَةٌ .
وَأَمَّا قِرَاءَةُ آيَةِ الْكُرْسِيِّ فَقَدْ رُوِيَتْ بِإِسْنَادٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَثْبُتَ بِهِ سُنَّةٌ .
وَأَمَّا دُعَاءُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ جَمِيعًا عَقِيبَ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَنْقُلْ هَذَا أَحَدٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ نُقِلَ عَنْهُ { أَنَّهُ أَمَرَ مُعَاذًا أَنْ يَقُولَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ : اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك } وَنَحْوَ ذَلِكَ .
وَلَفْظُ دُبُرَ الصَّلَاةِ قَدْ يُرَادُ بِهِ آخِرَ جُزْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ .
كَمَا يُرَادُ بِدُبُرِ الشَّيْءِ مُؤَخِّرُهُ ، وَقَدْ يُرَادُ بِهِ مَا بَعْدَ انْقِضَائِهَا ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى : { وَأَدْبَارَ السُّجُودِ } وَقَدْ يُرَادُ بِهِ مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ ،
وَبَعْضُ الْأَحَادِيثِ يُفَسِّرُ بَعْضًا لِمَنْ تَتَبَّعَ ذَلِكَ وَتَدَبَّرَهُ .
وَبِالْجُمْلَةِ فَهُنَا شَيْئَانِ : أَحَدُهُمَا : دُعَاءُ الْمُصَلِّي الْمُنْفَرِدِ ، كَدُعَاءِ الْمُصَلِّي صَلَاةَ الِاسْتِخَارَةِ ، وَغَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ ، وَدُعَاءُ الْمُصَلِّي وَحْدَهُ ، إمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا .
وَالثَّانِي : دُعَاءُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ جَمِيعًا ، فَهَذَا الثَّانِي لَا رَيْبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَلْهُ فِي أَعْقَابِ الْمَكْتُوبَاتِ ، كَمَا كَانَ يَفْعَلُ الْأَذْكَارَ الْمَأْثُورَةَ عَنْهُ ، إذْ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَنَقَلَهُ عَنْهُ أَصْحَابُهُ ، ثُمَّ التَّابِعُونَ ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ، كَمَا نَقَلُوا مَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ ؛ وَلِهَذَا كَانَ الْعُلَمَاءُ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي هَذَا الدُّعَاءِ عَلَى أَقْوَالٍ : مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِبُّ ذَلِكَ عَقِيبَ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا ، وَإِنَّمَا احْتَجُّوا بِكَوْنِ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ لَا صَلَاةَ بَعْدَهُمَا .


