You are here

قراءة كتاب عمل الأجانب في الأردن

تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

‏اللغة: العربية
عمل الأجانب في الأردن

عمل الأجانب في الأردن

عمل الأجانب في الأردن، هو عنوان البحث القانوني الذي يتضمنه هذا الجهد، إختيار لموضوع كهذا تدخلت فيه عدد من العوامل الإرادية وغير الإرادية، فقد عمد الباحث إلى إختيار أحد مواضيع قانون العمل الأردني إلا أنه لم يتمكن من تحديد الجزئية التي يرغب، وجاء تحديد الموضو

تقييمك:
3
Average: 3 (1 vote)
المؤلف:
دار النشر: دار المأمون
الصفحة رقم: 7

الفرع الثاني: اللاجيء والمركز القانوني لللاجئ الفلسطيني في الأردن

دون الخوض بما يعتري هذه المسألة من عوائق سياسية ومشكلات قانونية، فإن هذه الجزئية من البحث ترغب في بسط مسألة المركز القانوني للاجئين الفلسطنيين الموجودين على الأرض الأردنية أو من من يحملون جوازات سفر صادرة عن مكاتب دائرة الأحوال المدنية والبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج، دون حصولهم على قيد مدني أي رقم وطني، ولا يخفى على أهل الإختصاص الفارق بين تعبير اللاجيء الفلسطيني والنازح الفلسطيني والذي سنبينه بإختصار ضمن هذا الفرع(18).
توطئة للتذكير بمشكلة اللاجئين الفلسطينين:
ظهرت مشكلة اللاجئين في حيز الواقع بإنشاء إسرائيل في شهر أيار 1948، حيث تم تشريد الشعب الفلسطيني من وطنه وأرضه لإفساح المجال أمام اليهود الوافدين إلى أرض فلسطين. وبدأت هذه المشكلة بالتعاظم في مأساتها والتعقيد في ظروفها وملابساتها منذ ذلك التاريخ حنى يومنا هذا، حتى تم إعتبارها من أكبر مشكلات العصر الإنسانية والسياسية والإقتصادية والقانونية.
بعد ذلك إنتقلت آثار هذه المشكلة إلى الأمم المتحدة حيث أصدرت قراراً في 11/12/1948 جاء فيه:
1. تنشأ لجنة للتوفيق من ثلاثة أعضاء هم: الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وتركيا يعهد إليها بذات الوظائف التي كان يقوم بها وسيط الأمم المتحدة و ما سيعهد إليهم من مجلس الأمن.
2. أن يسمح للاجئين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم والحياة بسلام مع جيرانهم في أقرب وقت ممكن وأن يدفع التعويض عن الممتلكات لمن لا يرغب في العودة وتقوم لجنة التوفيق بتيسير عودة اللاجئين وتوطينهم وإستردادهم لإعتباهم الإقتصادي والإجتماعي.
وقد بقي هذا القرار وما لحقه من قرارات مؤكدة ومكررة لمضمونه حبراً على ورق، حيث بقيت إسرائيل رافضة لعودة اللاجئين وفق منطوق القرار، مما أدى بالنتيجة إلى إنشاء جهاز تخديري لهذه المشكلة وهو وكالة الغوث للاجئين لتقديم الإعاشة بالتعاون مع الدول العربية المضيفة، ونتج عن هذا الأمر توزيع اللاجئين الفلسطينين إلى عدد من الدول العربية بحيث أصبحوا يتمتعون بكيان خاص بهم ومنحوا على أثره حقوقاً خاصة بالجنسية والإقامة والعمل كل هذا جنب إلى جنب لما تقدمه لهم وكالة الغوث من مساعدات، وخلص الواقع القانوني للاجئين بموجب قرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 22/11/1967 في الفقرة 2/ب منه والذي أكد على حق هؤلاء في الرجوع إلى ديارهم أوتعويضهم عن الإستحالة (أي إستحالة العودة)، وهو ما ينتظره كثر منذ ذلك التاريخ (19).
وعليه فإننا سنحاول من خلال هذه الجزئية الإجابة على التساؤل الآتي: الفلسطيني اللاجئ إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، هل يعتبر، وفي منظور قانون العمل الأردني، أجنبياً أم لا؟؟؟
إن الإجابة على هذا السؤال تقتضي توضيحاً على النحو الآتي(20):
أولاً: من هو اللاجئ:
سنستعرض التعريفات المختلفة الواردة أدناه للوصول إلى تعريف قانوني جامع ومانع لمفهوم (اللاجئ) لغايات إكسائه على المقيمين في المخيمات الموجودة في الأردن والبالغ عددها ثلاثة عشر مخيماًً معداً لإيواء وإقامة اللاجئين الفلسطينين(21) وذلك على النحو الآتي:
1/مفهوم اللاجيء في الاتفاقات الدولية الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية:

تمثل هيئة الأمم المتحدة مصدراً بالغ الأهمية بالنسبة للأسرة الدولية في تشريع قواعد القانون الدولي وصياغة بنوده، لهذا صاغت الأمم المتحدة مجموعة كبيرة من الاتفاقات والأعراف الدولية التي تحمي اللاجئ وتحافظ على حقوق الإنسان، وكانت الاتفاقية الدولية الخاصة بمركز اللاجئين والصادرة عام 1951، من أهم الاتفاقات الدولية التي صدرت بعد الحرب العالمية الثانية. حيث جاء فيها تعريف للاجيء بأنه "كل شخص يوجد نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول من يناير سنة 1951، وبسبب تخوف له ما يبرره من التعرض لاضطهاده لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج دولة جنسيته وغير قادر أو لا يريد بسبب ذلك التخوف أن يستظل بحماية دولته، أو كل شخص لا يتمتع بجنسية، ويوجد خارج دولة إقامته المعتادة بسبب تلك الظروف، ولا يستطيع أو غير راغب بسبب هذا التخوف أن يعود إلى تلك الدولة(22).
ما يوجه إلى هذا التعريف من إنتقادات:
1- إن هذه الاتفاقية رغم صفتها الدولية، اتفاقية خاصة بشعوب محددة، ولا يمكن أن تطبق على الحالة موضوع البحث، كما أن هذا التعريف قد جاء بمحددٍِ زمنيِ لتاريخ اللجوء، مما يعني أن اللاجئ بعد يناير1951لا تشمله الاتفاقية، فهي لا تشمل اللاجئين الفلسطنيين(23).
2- كما أن هذه الاتفاقية تعاملت مع الأفراد وليس الجماعات، حيث نصت على الاضطهاد الواقع على الشخص بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لفئة معينة أو آرائه السياسية (24).

Pages