eKtab
EN ع
الدليل
Read free sample

الدليل

by مجموعة مؤلفين

Page 1
تقديم

يعرض هذا الكتاب - الدليل، لستين عامًا ويزيد من تاريخ تأسيس التعليم الثانوي الرسمي في لبنان في خمسينيات القرن الماضي.

إنه الكتاب الأول الذي يجمع أهم وابرز القوانين والمراسيم والقرارات التي تحكم الوضع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي الرسمي، وهو يتضمن النصوص النقابية الخاصة بتأسيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي لجهة قرار إنشائها ونظامها الداخلي.

إنه مرآة تعكس صورتين متناقضتين في آن معًا:

ـ صورة سلبية لسياسات أهل السلطة تُعبِِّر عنها قوانين ومراسيم وقرارات ضربت التعليم الرسمي كمًا ونوعًا، مثلما ضربت أيضًا حقوق الأساتذة والمعلمين التربوية والنقابية والاجتماعية.

ـ صورة إيجابية عن نضالات الأساتذة والمعلمين تعبر عنها قوانين ومراسيم وقرارات وتعديلات جرى تحقيقها عن طريق التحركات النقابية، وباتت حقوقًا مكتسبة ينبغي المحافظة عليها وتعزيزها.

لأجل ذلك، حرصت لجنة إعداد الكتاب على تظهير التعديلات لتبيّن للقارئ كيف كانت القوانين والمراسيم، وكيف أصبحت..! وبالتالي أين نجح الأساتذة والمعلمون في تحركاتهم، وأين أخفقوا.

إنه عبارة عن كشف حساب لستين عامًا مضت، ودعوة لإجراء مسح للقوانين والمراسيم المجحفة بحقوق الأساتذة التي ينبغي العمل في المستقبل لتعديلها. ولعل هذا الجانب هو ما يعطي لهذا الكتاب أهميته المميزة: فالكل يعلم أن ما من مطلب تحقق للأساتذة والمعلمين بصيغة قانون أو مرسوم إلا عن طريق التحرك؛ فلكل قانون أو مرسوم أو تعديل حكاية وموقف، ونحن مدعوون لكتابتها لأنها تحكي تاريخنا النقابي المليء بالتضحيات والمواقف التي نعتز بها ونفخر.

من هذا المنطلق، فإن الكتاب ليس مرجعًا قانونيًا يتعرف الأساتذة الثانويون من خلاله على حقوقهم وواجباتهم الوظيفية فحسب، بل فهرسًا تاريخيًا محفزًا لذاكرتنا النقابية في كتابة تاريخنا النقابي وتجربتنا الهامة. إنه مدخل أساسي مساعد في التثقيف النقابي.

تلك هي الفكرة- الهدف التي استوجبت إعداد هذا الكتاب في هذا الوقت بالذات الذي يمر به التعليم الثانوي الرسمي، خاصَّةً أن جيل الشباب يشكل اليوم ما يزيد عن 80% من ملاكه التعليمي.

أن هذه الطاقات التربوية الشابة هي بأمس الحاجة للتعرف إلى نفسها، إلى ملاكها التعليمي، إلى حقوقها وواجباتها، إلى النظام الداخلي في الثانويات الرسمية، إلى رابطتها، كي تتمكن من خوض تجربتها الخاصة بها في شروط أفضل لم تكن لتتوافر لمن سبقها من أمثالنا، حيث كان المعيار "قلِّع شوكك بيدك". بذلك نساعدهم، ونأخذ بيدهم، فيستفيدون من تجارب من سبقهم مسلحين بالمعرفة والخبرة النقابية.

إن الأشخاص يأتون ويذهبون، أما الرابطة - المؤسسة فتبقى لتتراكم فيها تجارب وخبرات الأعضاء فتكبر بهم ويكبرون بها.

إن هذا الكتاب هو هدية جيل لجيل.

جيل يقول: هذا ما زرعناه، وهذا حصادنا، عسى أن يكون حصادكم أكثر وفرًا.

والحقيقة التي لا بد من قولها انه لولا هذه الهيئة الإدارية بأعضائها كافة، لما تحولت فكرة إصدار هذا الكتاب إلى قرار للتنفيذ، فالشكر كل الشكر لها.

والشكر أيضًا للجنة إعداد هذا الكتاب بإدارة الأستاذ جوزف هيدموس، هذه اللجنة التي أمضت أربعة أشهر في العمل الدؤوب في تجميع القوانين والمراسيم والقرارات، من مكتبة الرابطة، من الأرشيف الخاص للأساتذة، من وزارة التربية والتعليم العالي(مديرية التعليم الثانوي - دائرة الموظفين - دائرة القضايا - دائرة المحاسبة - دائرة الامتحانات) إلى كلية التربية في الجامعة اللبنانية، الى المركز التربوي للبحوث والانماء، الى التفتيش التربوي، الى تعاونية موظفي الدولة، فالشكر كل الشكر لهذه الهيئات مجتمعة على مساعدتها الخيرة.

وما كان لهذا العمل المكلف أن يبصر النور لولا التشجيع والدعم اللذان قدمهما اتحاد المعلمين في الدنمارك Denmark to the Danish Union of Teachers, DLF-- فشكرا له على هذا الموقف التضامني الذي حول الحلم إلى حقيقة.

ولا يسعنا هنا إلا توجيه الشكر أيضًا للمساهمة الفنية التي قدمها كعادته الأستاذ إميل منعم في تصميم غلاف هذا الكتاب.

رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنانالأستاذ حنا غريب
Page 2
الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني

مقدمة الدستور اللبناني

(قانون دستوري صادر بتاريخ 21/9/1990)

أ-لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً.

ب-لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.

ج- لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.

د-الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.

هـ-النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.

و-النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.

ز-الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.

ح-العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي.

ط-إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية.

ي-أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.

ك-لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.
Page 3
مواد من الدستور اللبناني

في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم

المادة 7:

كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.

المادة 10:

التعليم حرّ ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب. ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة على أن تسير في ذلك وفاقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية.

المادة 12:

لكل لبناني حق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.

المادة 13:

حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.
Page 4
وثيقة الوفاق الوطني اللبناني(التربية والتعليم)

الإصلاحات

د- إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتنمية

يُنشأ مجلس اقتصادي اجتماعي تأمينا لمشاركة ممثلي مختلف القطاعات في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق تقديم المشورة والاقتراحات.

هـ- التربية والتعليم

1-توفير العلم للجميع وجعله إلزامياً في المرحلة الابتدائية على الأقل.

2-التأكيد على حرية التعليم وفقاً للقانون والأنظمة العامة.

3-حماية التعليم الخاص وتعزيز رقابة الدولة على المدارس الخاصة وعلى الكتاب المدرسي.

4-إصلاح التعليم الرسمي والمهني والتقني وتعزيزه بما يلبي ويلائم حاجات البلاد الإنمائية والاعمارية. وإصلاح أوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم الدعم لها وبخاصة في كلياتها التطبيقية.

5-إعادة النظر في المناهج وتطويرها بما يعزز الانتماء والانصهار الوطنيين، والانفتاح الروحي والثقافي وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية.
Page 5
القسم الاول

تنظيم الادارات العامة

نظام الموظفين

وزارة التربية والتعليم العالي

* تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي

* شروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي

* إنشاء المركز التربوي للبحوث والإنماء

* إنشاء جهاز للإرشاد التربوي وإحداث مناطق تربوية

* نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة

* التفتيش التربوي

تنظيم الإدارات العامة

-1 المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 مع التعديلات بالقانون والمراسيم التالية:

- المرسوم رقم 10819 تاريخ 9/10/1962

- المرسوم رقم 3210 تاريخ 15/5/1972

- المرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982

- القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 تنظيم الإدارات العامة

(مرسوم اشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959)

المرجع: ج.ر. عدد 27 تاريخ 16/6/1959 ص 503

المادة 1: الوزارات:

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000):

1-يتألف جهاز الدولة المركزي من المديريات العامة لرئاسة الجمهورية ولرئاسة الوزارة ومن الوزارات الاتية:

وزارة العدل -وزارة الخارجية والمغتربين - وزارة الداخلية والبلديات- وزارة المالية - وزارة الاشغال العامة والنقل - وزارة الدفاع الوطني - وزارة التربية والتعليم العالي - وزارة الصحة العامة - وزارة الاقتصاد والتجارة- وزارة الزراعة - وزارة الاتصالات - وزارة العمل - وزارة الاعلام- وزارة الطاقة والمياه - وزارة السياحة - وزارة الثقافة - وزارة البيئة - وزارة المهجرين - وزارة الشباب والرياضة - وزارة الشؤون الاجتماعية - وزارة الصناعة.

2-تحدث الوزارات وتلغى بقانون خاص .
Page 6
المادة 2:

(كما تعدلت بموجب المرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982):

المديريات العامة:

1- تتألف كل وزارة من مديرية عامة واحدة او اكثر وتقسم المديرية العامة الى مديريات ومصالح والمديريات والمصالح الى دوائر واقسام.

2-تحدث المديريات العامة والمديريات والمصالح وتعدل وتلغى بقانون.

وتحدث وتعدل وتلغى الدوائر والاقسام وتحدد شروط التعيين الخاصة بوظائفها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتحقيق ادارة الابحاث والتوجيه.

المادة 3:

(ألغيت بموجب المرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 واستعيض عنها بالنص الآتي):

تحدد ملاكات المديرية العامة والمديريات والمصالح وتعدل وتلغى بقانون خاص.

وتحدد ملاكات الدوائر والاقسام وتعدل وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة وتحقيق ادارة الابحاث والتوجيه.

المادة 4: التنظيم الداخلي في الادارات العامة:

1- تنظم الوزارات بمراسيم في مجلس الوزراء تحدد عدد الدوائر والاقسام في كل منها، وتعين الصلاحيات العامة وكيفية توزيع هذه الصلاحيات بين مختلف المديريات العامة والمديريات والدوائر والاقسام.

2- تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي ادارة التفتيش المركزي المهام التي يجب ان يقوم بها كل موظف، والاصول الواجب اتباعها في كل نوع من المعاملات، والمهل الواجب انجازها فيها وتبلغ هذه القرارات الى مجلس الخدمة المدنية.

المادة 5: الديوان:

1-ينشأ في كل مديرية عامة ديوان مرتبط بالمدير العام، ومؤلف من دوائر تتولى:

أ- الاعمال القلمية، ومنها اعمال البريد وحفظ الاوراق والملفات والتحرير.

ب- الدراسات القانونية والتنظيمة وابداء الرأي في المسائل الحقوقية والمصالحات.

ج- في المسائل الادارية المتعلقة بعدة مديريات او مصالح.

د- شؤون الموظفين واللوازم، ومنها تنظيم الملفات الشخصية، واجراء المعاملات المتعلقة بالتعيين والترقية والنقل والاجازات والتأديب والصرف من الخدمة.

هـ- اعمال المحاسبة.

و- المراجعات والشكاوى.

المادة 6:

تسجل المراجعات والشكاوى في سجل خاص تذكر فيه النتيجة التي اقترنت بها ويعرض هذا السجل مرة على الاقل في كل شهر على المدير العام والمفتش للاطلاع والتأشير عليه.
Page 7
المادة 7: صلاحيات المدير العام ومسؤولياته

(كما تعدلت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10819 تاريخ 9/10/1962):

اولا - المدير العام هو الرئيس المباشر، تحت سلطة الوزير وفي نطاق القوانين والانظمة، لجميع الدوائر وجميع الموظفين التابعين له.

ثانيا - يتولى المدير العام ادارة الدوائر التابعة له وينسق الاعمال في ما بينها ويراقب تنفيذها ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل التالية:

1-يمارس الصلاحيات التي يخوله اياها القانون.

2-يتخذ المقررات ويوقع المعاملات والمراسلات التي يقتضيها سير العمل.

3-ينسق الاعمال بين مختلف الدوائر والموظفين التابعين لسلطته.

4-يسهر على تنفيذ المقررات المتخذة في الاوقات والصيغ التي وضعت لها.

5-يعرض على الوزير المسائل التي تتعلق بمبدأ عام او تكون من صلاحيته.

6-يعد التعليمات الدائمة فيما يتعلق بسير العمل، والموازنة والمنهاج السنوي للاعمال، وجميع الدروس الايلة لتحسين سير العمل ورفع مستوى الادارة.

7-يراقب سير العمل بتفتيشه الدوائر والموظفين ويتخذ التدابير اللازمة لمعاقبة المخطئين واصلاح الاخطاء واتخاذ التدابير التي تؤول الى تلافيها. وعليه ان يجري هذا التفتيش مرة كل ثلاثة اشهر في الدوائر المركزية، وكل ستة اشهر في المناطق.

8-يكون على اتصال مع ادارة التفتيش المركزي بشأن تقارير التفتيش والاقتراحات الرامية الى تحسين سير الادارة. وله ان يكلف التفتيش المركزي اجراء التفتيش في الدوائر التابعة له بالاضافة الى ما يقوم به شخصيا من اعمال التفتيش.

9-يسهر على حسن استعمال المواد والمفروشات في جميع الدوائر التابعة له.

10-المدير العام مسؤول عن تنفيذ القوانين والانظمة من قبل الموظفين التابعين له. كما انه يعتبر مسؤولا عن مراقبته المصالح العامة والمصالح المشتركة او الخاصة الخاضعة لوصاية وزارته.

ثالثا - يؤشر المدير العام على مشاريع المراسيم والقرارات وجميع المعاملات التي تعرض على الوزير او يبدي مطالعته الخطية بشأنها. وتربط هذه المطالعة الخطية بالمعاملة وتحال معها على المراجع المختصة.

رابعا - على المدير العام ان يضع تقريرا قبل نهاية كل ستة اشهر يعرض فيه برامج وزارته وما حقق منها وما لم يحقق، والصعوبات التي اعترضت التنفيذ، واحوال الموظفين، والبرامج المعدة للعام اللاحق، وغير ذلك من المواضيع التي يستنسب معالجتها او المواضيع التي تحددها هيئة مجلس الخدمة المدنية ويرفع هذا التقرير الى الوزير وترسل نسخ عنه الى مجلس الخدمة المدنية وادارة التفتيش المركزي.

خامسا - للوزير ان يفوض الى المدير العام بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي خصه بها الدستور. ويتم هذا التفويض بقرار او بمذكرة تبلغ الى المراجع المختصة او تنشر في الجريدة الرسمية.

للوزير اعطاء مثل هذا التفويض الى رؤساء الوحدات الادارية المرتبطين به مباشرة.
Page 8
المادة 8:

(كما تعدلت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3210 تاريخ 15/5/1972):

1-يمارس المدير او رئيس المصلحة او رئيس الدائرة الصلاحيات التي تخوله اياها القوانين والانظمة المتعلقة بوزارته، وعلى الاخص ادارة الاعمال في الدوائر التابعة له، والتأشير على المعاملات التي تعرض على رئيسه المباشر أو ابداء ملاحظاته بشأنها، وتوقيع المعاملات الداخلة ضمن اختصاصه.

2-يسهر على حسن قيام الموظفين التابعين له بالمهمات الموكلة اليهم.

3-يفتش الدوائر التابعة له مرة في الشهر على الاقل فيما يختص بالدوائر المركزية ومرة كل ثلاثة اشهر فيما يختص بدوائر المناطق.

4-يسهر على حسن علاقة الموظفين باصحاب المصالح.

5-يكون مسؤولا عن اعمال الدوائر التابعة له.

6-على المدير او رئيس المصلحة او رئيس الدائرة ان يضع قبل نهاية كل سنة، في الموعد الذي يحدده المدير العام، تقريرا عن اعمال الدوائر التابعة له. و يرفع هذا التقرير الى المدير العام.

7-للمدير العام ان يفوض الى المدير او رئيس المصلحة بعض صلاحياته، باستثناء الصلاحيات التي يفوضها الوزير الى المدير العام.

8-للمدير او رئيس المصلحة ان يفوض الى رؤساء الدوائر والاقسام التابعين له بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي يفوضها المدير العام اليه.

9-وللمدير او رئيس المصلحة اعطاء مثل هذا التفويض بصورة استثنائية، الى موظفين من الفئة الرابعة بعد موافقة الرؤساء التسلسليين، واستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

10-لرئيس الدائرة ان يفوض الى موظفي الفئة الثالثة التابعين له بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي يفوضها المدير او رئيس المصلحة اليه.
Page 9
المادة 9: التسلسل الاداري:

1-لكل مديرية او مصلحة او دائرة او قسم رئيس يدير شؤون الوحدة الموكولة اليه. وهو رئيس جميع موظفيها. ويمارس في وظيفته الصلاحيات التي تمنحه اياها قوانين الوزارة وانظمتها او يفوضها اليه رؤساؤه.

2-لا يجوز للموظف ان يتصل برئيس له اعلى الا بواسطة رئيسه المباشر حتى في حالة الشكوى منه.

3-يراعى مبدأ التسلسل الاداري في اعطاء التعليمات. الا انه في حالة الضرورة يمكن الرئيس مخالفة هذا المبدأ على ان يعلم الرئيس المباشر.

4-يجوز للمديرين او رؤساء المصالح ضمن الوزارة الواحدة ان يتبادلوا المخابرات العادية بعضهم مع بعض بدون اي واسطة ويجوز ذلك لرؤساء الدوائر والاقسام في ما بينهم.

5-يجوز للمديرين او رؤساء المصالح في وزارات مختلفة ان يتبادلوا المخابرات مباشرة في ما بينهم شرط ان لا تتعرض لمبدأ عام.

المادة 10: مجلس المديرين:

يجتمع المديرون العامون في الوزارات بدعوة من رئيس مجلس الخدمة المدنية مع اعضاء هذه الهيئة واعضاء هيئة التفتيش المركزي، مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل، لتبادل الرأي في شؤون الادارة العامة واقتراح التدابير الرامية الى رفع مستواها وتحسين سيرها.

المادة 11: بدء العمل بهذا المرسوم الاشتراعي:

يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 12 الصادر بتاريخ 5 كانون الثاني سنة 1955 وجميع النصوص والاحكام القانونية المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه. ويعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
Page 10
نظام الموظفين

-1 المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 مع التعديلات بالقوانين التالية:

ـ القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6836 تاريخ 15/6/1961

ـ القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15703 تاريخ 6/3/1964

ـ القانون رقم 63 تاريخ 30/12/1964

ـ القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/7/1967

ـ القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972

ـ القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1661 تاريخ 17/1/1979

ـ القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2106 تاريخ 25/6/1979

ـ القانون المنفذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982

ـ القانون رقم 23 تاريخ 14/6/1986

ـ القانون رقم 20 تاريخ 26/5/1988

ـ القانون رقم 48 تاريخ 23/5/1991

ـ القانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991

ـ القانون رقم 144 تاريخ 6/5/1992

ـ القانون رقم 434 تاريخ 15/5/1995

ـ القانون رقم 684 تاريخ 16/3/1998

ـ القانون رقم 711 تاريخ 5/11/1998

ـ القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998

ـ القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000

ـ القانون رقم 424 تاريخ6/6/2002

ـ القانون رقم 528 تاريخ 16/7/2003

ـ القانون رقم 636 تاريخ 25/11/2004