كتاب قصص الأنبياء الجزء الثاني للكاتب والمؤلف أبن كثير، يتناول فيه ابن كثير قصص الأنبياء والرسل، جمعها في كتاب، ليسهل الانتفاع بها، وقد بين قصصهم - عليهم السلام - من خلال ما جاء في آيات القرآن والأحاديث النبوية والمأثور من الأقوال والتفاسير.
أنت هنا
قراءة كتاب قصص الأنبياء الجزء الثاني
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
اللغة: العربية
الصفحة رقم: 7
واستدل أصحاب أحمد على صحة الاستئجار بالطعمة والكسوة كما جرت به العادة وأستأنسوا بالحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه مترجماً عليه كتابه "باب استئجار الأجير على طعام بطنه" حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا بقية بن الوليد، عن مسلمة بن علي، عن سعيد بن أبي أيوب، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح قال: سمعت عتبة بن الندر يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طسم حتى إذا بلغ قصة موسى قال: "إن موسى عليه السلام آجر نفسه ثماني سنين أو عشرة سنين على عفة فرجه وطعام بطنه".
وهذا الحديث من هذا الوجه لا يصح، لأن مسلمة بن علي الحسني الدمشقي البلاطي ضعيف عند الأئمة لا يحتج بتفرده ولكن قد روى من وجه آخر فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكر، حدثني ابن لهيعة. ح وحدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان حدثنا الوليد، حدثنا عبد الله بن لهيعة، عن الحارث بن يزيد الخضرمي، عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عتبة بن النُدّر السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله قال: "إن موسى عليه السلام آجر نفسه لعفة فرجه وطعمة بطنه".
ثم قال تعالى: {ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} يقول: إن موسى قال لصهره: الأمر على ما قلت فأيّهما قضيت فلا عدوان علي، والله على مقالتنا سامع وشاهد، ووكيل عليّ وعليك. ومع هذا فلم يقضِ موسى إلاّ أكملَ الأجلين، وأتمهما وهو العَشْر سنين كوامل تامة.
قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا مروان بن شجاع، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، قال سألني يهوديّ من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى فقلت: لا أدري حتى أقدم على حَبْر العرب فأسأله، فقدمت فسألت ابن عباس؟ فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إنَّ رسول الله إذا قال فعل.
تفرد به البخاري من هذا الوجه، وقد رواه النسائي في حديث الفتون، كما سيأتي، من طريق القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير به.
وقد رواه ابن جرير، عن أحمد بن محمد الطوسي، وابن أبي حاتم عن أبيه، كلاهما عن الحميدي، عن سفيان بن عيينة، حدثني إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سألت جبريل: أيّ الأجلين قضى موسى؟ قال: أتمهما وأكملهما".
وإبراهيم هذا غير معروف إلا بهذا الحديث. وقد رواه البزار عن أحمد بن أبان القرشي، عن سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن أعين، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة عن ابن عباس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فذكره.
وقد رواه سنيد عن حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد مرسلاً: أن رسول الله سأل عن ذلك جبريل؟ فسأل جبريل إسرافيل؟ فسأل إسرافيل الرب عز وجل؟ فقال: "أبرهما وأوفاهما".
وبنحوه رواه ابن أبي حاتم من حديث يوسف بن سرج مرسلاً.
ورواه ابن جرير من طريق محمد بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأجلين قضى موسى؟ قال: "أوفاهما وأتمهما".
وقد رواه البزار وابن أبي حاتم من حديث عويد بن أبي عمران الجوني - وهو ضعيف - عن أبيه عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: "أوفاهما وأبرهما". قال "وإن سئلت أي المرأتين تزوج؟ فقل: الصغرى منهما".
وقد رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن لهيعة، عن الحارث بن يزيد الخضرمي، عن علي بن رباح، عن عتبة بن النُدْر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن موسى آجر نفسه بعفة فرجه وطعام بطنه". فلما وفى الأجل، قيل: يا رسول الله أي الأجلين؟ قال: "أبرهما وأوفاهما".
فلما أراد فراق شعيب، - سأل امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به، فأعطاها ما ولدت من غنمه من قالب لون من ولد ذلك العام، وكانت غنمه سوداء حساناً فانطلق موسى عليه السلام إلى عصا قسمها من طرفها، ثم وضعها في أدنى الحوض، ثم أوردها فسقاها، ووقف موسى عليه السلام بإزاء الحوض فلم يصدر منها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة قال "فأتأت وألبنت" ووضعت كلها قوالب ألوان، إلا شاة أو شاتين ليس فيها فشوش، ولا ضبوب، ولا عزوز، ولا ثعول، ولا كموش تفوت الكف، قال النبي صلى الله عليه وسلم "لو افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهي السامرية".
قال ابن لهيعة: "الفشوش: واسعة الشخب، والضبوب: طويلة الضرع تجره، والعزوز. ضيقة الشخب، والثعول: الصغيرة الضرع كالحلمتين، والكموش: التي لا يحكم الكف على ضرعها لصغره".