قراءة كتاب ديتليف ميليس التحقيق والتداعيات

تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

‏اللغة: العربية
ديتليف ميليس التحقيق والتداعيات

ديتليف ميليس التحقيق والتداعيات

ديتليف ميليس التحقيق والتداعيات، لـمـاذا.. هذا الكتاب؟؛ لأن جريمة اغتيال الشهيد الكبير هزّت كيان كل مواطن لبناني، وزلزلت صورة المستقبل عند كل عروبي يهمه التقدم والتطور لهذا المجتمع..

تقييمك:
5
Average: 5 (2 votes)
المؤلف:
الصفحة رقم: 4

توطئة

حقيقة التحقيق... العدالة
إن بيان رئيس مجلس الأمن الصادر بتاريخ 15 شباط 2005 أكد خطورة جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، عندما وصفا هذا العمل الشنيع "بالعمل الإرهابي". وإن كان التوصيف القانوني لهذه الجريمة لا يدخل ضمن اختصاص لجنة تقصي الحقائق التي أرسلتها الأمم المتحدة للتحري عن أسباب وقوعها وظروفها ودوافعها، فإن تقريرها الصادر بتاريخ 25 آذار 2005 أحيل إلى رئيس مجلس الأمن المذكور أعلاه وهو يصف اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه الشهداء "بالعمل الإرهابي"، إضافة إلى تحميل السلطة القضائية والأجهزة الأمنية اللبنانية مسؤولية إزالة الكثير من الأدلة الجرمية في هذه القضية ومسؤولية تركيب بعض الأدلة المضللة للتحقيق.
ويثبت تقرير لجنة تقصي الحقائق، عدم أهلية السلطات القضائية والأمنية للقيام بالتحقيق لكشف حقيقة هذه الجريمة، وقد اتهم هذه الأجهزة بارتكاب إهمال كبير أثناء القيام بالمهمات التي كان يجب أن تقوم خلال التحقيقات الأولية.
وإن كان تقرير لجنة تقصي الحقائق لا يتمتع بالصفة القضائية ولا يمكن أن يكتسب قوة ملزمة أو ثبوتية، فإنه شكل من دون أدنى شك مرتكزاً شرعياً لمجلس الأمن في عملية إصدار القرار 1595بتاريخ 7 نيسان 2005 الذي قضى بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه نظراً إلى عجز الأجهزة اللبنانية عن القيام بهكذا تحقيق.
وبالاستناد للقرار المذكور يبدو واضحاً أن مجلس الأمن يصف في هذه المرحلة التحقيقية، جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه بالعمل الإرهابي والذي يتطلب تحقيقاً دولياً بهذه الجريمة النكراء.
وانطلاقاً من هذا الواقع، يبقى السؤال مطروحاً حول القضاء الصالح الذي يمكن أن تحال عليه هذه الجريمة الخطرة لمحاكمة فاعليها والمشتركين في ارتكابها والمحرضين عليها بعد إنهاء لجنة التحقيق الدولية أعمالها التحقيقية.
إن القضاء اللبناني يعتبر مختصاً أساساً للنظر في هذه القضية عملاً بمبدأ سيادة الدول على أراضيها المكرس في ميثاق الأمم المتحدة، وتطبيقاً للمبدأ القاضي بتطبيق القوانين اللبنانية على الأراضي اللبنانية وإحالة الجرائم المرتكبة في الإقليم اللبناني على المحاكم اللبنانية (مادة 15 من قانون العقوبات ومادة 68 من قانون أصول المحاكمات الجزائية). لكن هذا المبدأ ليس مطلقاً، إذ يمكن نزع صلاحية القضاء اللبناني لمصلحة قضاء دولي إذا تبيّن أن الجرائم المرتكبة تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان أو أدت إلى إخلال بالأمن والسلم الدولي، أو أن أجهزة القضاء الوطني عاجزة عن القيام بملاحقة ومحاكمة المتورطين في قضية خطيرة، كقضية الرئيس الحريري أو أنها لا تتمتع بالصدقية أو الحياد.
من هذا المنطلق يحدد القضاء المختص في هذه القضية بالنظر إلى الوصف الجرمي الذي يمكن إسباغه على جريمة مستقلة أو جريمة تؤلف جزءاً من عملية منهجية لجرائم أخرى ارتكبت قبلها وبعدها. ففي الحالة الأولى يمكن وصف اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه بالجريمة الإرهابية (أولاً)، أما في الحالة الثانية فيمكن وضع هذه الجريمة في خانة الجنايات ضد الإنسانية (ثانياً).
أولاً: جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري جريمة إرهابية:
يضاف إلى ذلك أن لجنة تقصي الحقائق في قرارها الذي رفعته إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 25 آذار 2005 أشار إلى أن أجهزة التحقيق اللبنانية مشكوك في قدرتها على القيام بالتحقيقات في هذه القضية وفي نزاهتها وحيادها بالإضافة إلى أنها مسؤولة عن إخفاء بعض الأدلة الجرمية. ولهذا اقترحت لجنة تقصي الحقائق إرسال لجنة تحقيق قضائية دولية ذات صلاحيات تنفيذية لرفع اللثام عن تفاصيل جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، إذ لا يمكن لأجهزة التحقيق اللبنانية المتهمة القيام بالتحقيق في هذه الجريمة.
ولهذه الأسباب قرر مجلس الأمن إنشاء لجنة تحقيق قضائية دولية ذات صلاحيات تنفيذية، بما يمكّنها القيام بمهماتها بكامل الحرية لكشف الحقيقة. وذلك على أساس القرارين1373 و 1566 الدوليين الصادرين عن مجلس الأمن والمتعلقين بمكافحة الإرهاب، لا سيما في الدول التي ترتكب فيها أو ضد مواطنيها أعمالٌ إرهابية، من أجل العثور على أي شخص يقوم بدعم الأعمال الإرهابية أو تيسير ارتكابها أو الاشتراك أو محاولة الاشتراك في تمويلها أو التخطيط أو الإعداد لها، وحرمان ذلك الشخص الملاذ الآمن، وتقديمه للعدالة على أساس مبدأ إما التسليم أو المقاضاة تحت طائلة الجزاءات التي يمكن لمجلس الأمن أن يتخذها ضد الدول المعنية وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
إن مجلس الأمن، بناءً على القرار 1636 (2005) الصادر في الواحد والثلاثين من تشرين الأول العام 2005، طلب من لجنة التحقيق الدولية الخاصة التابعة للأمم المتحدة أن تقدم تقريراً حول تقدمها في التحقيق بما يخصّ كل جوانب الاعتداء الإرهابي الذي وقع في الرابع عشر من شباط العام 2005 في بيروت، والذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري وآخرين، بما في ذلك المساعدة في معرفة المنفذين، والممولين، والمنظمين والمشاركين، في مدة أقصاها الخامس عشر من كانون الأول العام 2005.
يتناول التقرير الحالي التقدم في مسارات التحقيق الأساسية منذ تبّني قرار مجلس الأمن 1636، ويضع ملاحظاته، وخلاصاته وتوصياته بتصرف مجلس الأمن. كما يحدد أيضاً المسائل التي تتطلب المزيد من التحقيقات. ويصف التقرير التقدم بالنسبة إلى شكل التعاون السوري مع اللجنة ومضمون هذا التعاون.
وحدد المفوض الخطوات اللاحقة المنوي اتخاذها في التحقيق، وكذلك عدداً من الخلاصات والتوصيات التي تعكس التقدم الحالي في التحقيق.

الصفحات