كتاب "أسباب انقضاء الخصومة" يتناول أسباب انقضاء الخصومة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، مع موازنتها ببعض القوانين العربية، كالقانون المصري واللبناني والسوري.
قراءة كتاب أسباب انقضاء الخصومة
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
اللغة: العربية
الصفحة رقم: 3
المبحث الأول
مفهوم الخصومة وتمييزها عن المصطلحات المشابهة لها
نتطرق في هذا المبحث إلى المقصود بالخصومة لغةً والاتجاهات الفقهية المختلفة في تعريفها اصطلاحاً مبينين الرأي الذي نؤيدهُ في هذا الشأن، ومن ثم سنأتي على تمييز الخصومة عما يختلط بها من مصطلحات قانونية مشابهة، وذلك من خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين اثنين وعلى النحو التالي:
المطلب الأول: مفهوم الخصومة
الخصومة لغة: هي الجدل والنزاع وخاصمه خصاماً ومخاصمة غلبة بالحجة والخصومة هي الاسم من التخاصم والاختصام( 1)، وفي المنجد خاصم أي نازع وجادل والاسم مخاصمة وتخاصم القوم أي تنازعوا وتجادلوا والخصم جمعه خصوم( 2). وبهذا فإن كل نزاع هو خصومة من الناحية اللغوية.
وفي القرآن الكريم أيضاً وقالوا الهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون(3).
وقوله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون(4).
أما اصطلاحاً: وحيث لم يتدخل المشرع الأردني في تعريف الخصومة في قانون أصول المحاكمات المدنية تاركاً ذلك للفقه والاجتهاد القضائي.
ومسايراً بذلك التشريعات المصرية والسورية واللبنانية والفرنسية، حيث خلت تشريعات هذه الدول من تعريف للخصومة، فقد تصدى الفقه لهذه المسألة، محاولاً ومبتدعاً ومبتكراً تعريفاً ملائماً ومناسباً لها. حيث عرفها جانب من الفقه بأنها (الحالة القانونية الناشئة عن رفع الدعوى إلى القضاء ويترتب عليها حقوق والتزامات للخصوم وعليهم، وهذه الحالة هي التي تقتضي قيام الخصوم والمحكمة بالإجراءات المؤدية إلى فصل الدعوى)( 5).
ويؤخذ على هذا الرأي توصيفه للخصومة على أنها ظاهرة ساكنة مغفلاً كونها ظاهرة متحركة باعتبارها مجموعة من الإجراءات، يضاف لذلك مرونة هذا التعريف وعدم انضباطه وإحكامه حيث أن مجرد القول بأن الخصومة هي الحالة الناشئة عن مباشرة الدعوى لا يزيل اللبس والغموض والإبهام. بل يبقى السؤال مطروحاً بعد ذلك ما هي تلك الحالة؟! وبالتالي ما هو تعريف الخصومة(6 )؟! كما أن هذا الرأي يخلط بين الخصومة باعتبارها مجموعة من الإجراءات وبين مركز الخصم الذي يرتب له مجموعة من الحقوق والواجبات.
ويدفعنا التسليم بهذا الرأي إلى اعتبار المطالبة القضائية إجراء سابق على الخصومة وخارجاً عن نطاقها ولاشك أن هذه النتيجة لا تتفق وواقع الحال إذا أخذنا بالحسبان بأن المطالبة القضائية هي جوهر وفحوى وأساس الخصومة والإجراء الافتتاحي لها( 7).
ويرى جانب آخر من الفقه بأن الخصومة رابطة قانونية تربط بين المدعي والمدعى عليه، ويرى البعض الآخر أن هذه الرابطة لها ثلاثة أطراف هم المدعي والمدعى عليه والقاضي(8 )، ولعل أهم ما يؤخذ على هذا الرأي افتقاره للدقة حيث أن فكرة الرابطة القانونية هي من الأفكار اللصيقة بفقه القانون المدني والمستوحاة منها فيما يتعلق بالحقوق الشخصية والعينية فالرابطة القانونية بالنسبة للحقوق العينية هي رابطة اقتضاء تخول وتمنح لصاحب الحق سلطات معينة على الشيء الذي يرد عليه الحق ومثل هذه الأفكار لا تنسجم ولا تتفق وواقع فكرة الخصومة فلا يوجد ما بين الخصوم أو بينهم وبين القاضي روابط اقتضاء أو تسلط ولا يعدو ما بينهم عن كونه مجرد روابط إجرائية(9). وبالرغم مما سبق، يرى الفقيه الدكتور فتحي والي بأن (الخصومة عبارة عن مجموعة الأعمال التي ترمي إلى تطبيق القانون في حالة معينة بواسطة القضاء)( 10).