You are here

قراءة كتاب عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية - الجزء الأول

تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

‏اللغة: العربية
عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية - الجزء الأول

عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية - الجزء الأول

كتاب " عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية - الجزء الأول " ، تأليف خير الدين فنطازي ، والذي صدر عن دار زهران عام 2012 ، ومما جاء في مقدمة الكتاب:

تقييمك:
0
No votes yet
المؤلف:
دار النشر: دار زهران
الصفحة رقم: 9

ليثني المشرع بالتأكيد عليه مرة ثانية من خلال القانون رقم 91/10 المؤرخ في: 27/04/1991 المتعلق بالأوقاف، حيث تنص المادة 06/2 على تعريف شامل للوقف الخاص ومستحقيه، كما أن المشرع الجزائري وفي تنظيمه للوقف الخاص، أكد على إمكانية تحول الوقف من خاص إلى عام وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 07، وهي حالة رفض الموقوف عليهم لذلك الوقف.
ورغم التعديلات التي طرأت على قانون الأوقاف هذا، إلا أن الوقف الخاص ظل معترفا به ولم يتم إلغاؤه كما روج البعض عنه، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 02 من القانون رقم 02/10.الأمر المؤرخ في: 14/12/2002 (32) الذي يعدل ويتمم القانون رقم 91/10 المتعلق بالأوقاف أنه: ''يخضع الوقف الخاص للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها''
كما قد يكون الوقف الواحد يجمع ما بين النوعين: العام والخاص معا، كما في أحباس الزوايا التي يكون مصرفها عائدا في آن واحد للأغراض ذات المصلحة العامة ولفائدة أشخاص معنيين ولذريتهم، وهي تعرف في القوانين المقارنة بـ: الأحباس المشتركة.
وإن كان المشرع الجزائري قد أبقى بذلك على الوقف الخاص على سبيل الجواز في يد الواقف دون أن يضبطه بشرط عدم جواز تفضيل الذكور على الإناث، أو الإضرار بالورثة بصفة عامة، ذلك أنه خلافا للقواعد الإجبارية الجارية على المواريث، تخضع أيلولة الحبس مبدئيا إرادة المحبس، ولقد صدرت العديد من القرارات القضائية في هذا الشأن حددت وجهة نظر المحكمة العليا، وموقفها من العديد من هذه المسائل المطروحة وغيرها، حيث نصت في العديد منها على ضرورة احترام إرادة الواقف ومنه:
القرار المؤرخ في: 05/05/1986، الذي قضى بصحة وقف يخرج الإناث بشرط أن يجعل لهن عند الاحتياج حق استغلاله، ومن ثمة ألزم هذا القرار القضاة بالالتزام بأحكامه(33)، مما يبرز أهمية نظام الأوقاف في الجزائر، ومدى احترامها، من خلال تنفيذ إرادة الواقف بكل أمانة متى كان مؤسسه قد بناه على قواعد فقهية ثابتة، ولا يعاب عليه اختيار المذهب في ذلك، ولا إخراج من شاء من المحبس عليهم متى احتفظ لنفسه بهذا الحق(34).
غير أنه ورغم الإبقاء على الوقف الخاص إلا أنه همش تماما في الآونة الأخيرة من طرف المشرع، حيث ألغى في تعديله الأخير الصادر في: 14 ديسمبر 2002 من قانون الأوقاف رقم 91/10 جميع المواد التي تنظم شؤون الوقف الخاص، وفي انتظار تشريع خاص به يبقى الوقف الخاص تحكمه شروط الواقف التي وضعها في حجة الوقف ذاته مهما كانت هذه الشروط، وما يؤكد هذا الأمر هو ما جاء في نص المادة 06 من التعديل الوارد في القانون رقم 02/10 المؤرخ في: 14 ديسمبر 2002 والتي تنص على أنه: ''تلغى المواد: 07-19-22-47 من القانون ؤقم 91/10 المؤرخ في: 27 أفريل 1991 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه''.

المطلب الثاني: أٍركان الوقف وشروط نفاذه

إن إنشاء الوقف كنظام مستقل بقواعده يقتضي قيامه على أسس مشروعة وسليمة حتى تترتب الآثار القانونية عن ذلك التصرف، وهي ما يطلق عليها بالأركان. غير أن المشرع اعتبر الوقف صحيحا متى توافرت الأركان والأسس المنصوص عليها ولكنه اشترط توافر إجراءات لا يرتب الوقف آثاره القانونية من دون تحققها . غير أن هذه الشروط والإجراءات التي وإن كانت إجراءات تقنية لكن العبرة ليست في طبيعتها وإنما في الحكمة من وضعها من قبل المشرع، والغاية التي يرمي إليها من ورائها.
لذلك كان من الضروري التطرق في هذا المطلب إلى الكشف عن الأركان التي يقوم عليها الوقف في نظر المشرع الجزائري في الفرع الأول من هذه الدراسة، ثم التطرق إلى إبرٍاز الشروط التي وضعها المشرع، حتى يرتب الوقف آثاره القانونية من خلال الإجراءات التي نص المشرع على ضرورة الأخذ بها، مع ما يترتب من نتائج عن تخلفها. كل ذلك من خلال ما سوف نتطرق إليه في الفرع الثاني، على النحو التالي:
الفرع الأول: أركان الوقف.

الركن هو كل ما يتوقف عليه الشيء ويقوم عليه، وإن للوقف وكغيره من التصرفات الإدارية الأخرى، أركان ينبغي توافرها، فإذا أنشئت وفقا للشروط التي يتطلبها القانون ترتبت على هذا الوقف آثاره القانونية، يضفي عليها القانون القوة الإلزامية التي تشبه إلى حد كبير نفسه، بحيث يصبح أطرافه خاضعين لقوة هذا التصرف وما يرتبه من حقوق والتزامات ما دامت قائمة.

Pages