كتاب " حقوق الانسان والحريات الاكاديمية في التعليم العالي " ، تأليف د.
You are here
قراءة كتاب حقوق الانسان والحريات الاكاديمية في التعليم العالي
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
وفي عام (1998) أكدت وثيقة عمل التعليم العالي في القرن الحادي والعشرين الصادرة عن المؤتمر العالمي للحرية الأكاديمية (على إن الطابع العالمي للتعليم العالي يوجب استحداث أسلوب إداري يستند على مراعاة المبدأ المزدوج والمتضمن:
1- الاستقلالية المسؤولة.
2- الخضوع للمساءلة في إطار من الشفافية.
وقد أكد الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر عام (1998) المادة:15:إن على عاتق الدولة مسؤولية تعزيز وتيسير تدريس حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع المراحل التعليمية، وضمان أن يعمل جميع المسؤولين عن تدريب المحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأفراد القوات المسلحة والموظفين العموميين على إدراج عناصر ملائمة لتدريس حقوق الإنسان في برامجهم التدريبية.
وفي العام نفسه صدر تقريرا عن التجمع الدولي للجامعات وهو مؤسسة عالمية تعمل ضمن منظمة اليونسكو تهدف إلى متابعة الاهتمامات المشتركة للتعليم العالي ودعم الجامعات، حيث أقرت ميثاقا للدفاع عن الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعات والمسؤولية الاجتماعية من خلال:
1- الحق في السعي للمعرفة لذاتها.
2- القبول بتعدد الرأي والتحرر من أي تدخل سياسي.
وكذلك عقد في الفترة نفسها مؤتمر الجامعات الأوروبية حضرها رؤساء الجامعات، أسفر عن المؤتمر تبني (الميثاق الأعظم للجامعات الأوروبية).
ومن الجهود الإقليمية التي ترتبط بالموضوع صدور إعلان عمان عام (2004، كانون الثاني) بدعوة من مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة نخبة من المفكرين ورؤساء وأساتذة الجامعات وباحثين من مختلف الجامعات العربية، تضمن الإعلان مجموعة مبادئ حول الحرية الأكاديمية واستقلال مؤسسات التعليم العالي والبحث العالي.
وتضمن البيان الختامي لاجتماعات القمة (15) لدول حركة عدم الانحياز الخاصة بحقوق الإنسان عام (2009) التأكيد على حرية الرأي والتعبير (المادة:أولا:فقرة:5)، والتثقيف والتعليم في مجال حقوق الإنسان(المادة:ثانيا:فقرة:1)، ودعم مجلس حقوق الإنسان المادة:ثانيا:فقرة 9)، وإنكار حالات التعصب الديني والثقافي وعدم التسامح والتمييز على أساس الدين أو المعتقدات أو اختلاف النظر وتعزيز التسامح فيما بين الأقليات(المادة:ثالثا:فقرة:4) (البيان الختامي لاجتماعات القمة (15) لدول حركة عدم الانحياز).