You are here

قراءة كتاب الفقه الحنفي الميسر - الجزء الأول

تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

‏اللغة: العربية
الفقه الحنفي الميسر - الجزء الأول

الفقه الحنفي الميسر - الجزء الأول

كتاب " الفقه الحنفي الميسر - الجزء الأول " ، تأليف  د.

تقييمك:
0
No votes yet
المؤلف:
الصفحة رقم: 9

المبحث الثاني - حكم السؤر

تعريف السؤر وأنواعه وحكم كل نوع[16]

السؤر: الماء القليل الذي بقي بعد شرب الحيوان منه، وجمعه أسآر، والقليل كما تقدم: الذي يكون دون عشر في عشر، ولم يكن جارياً، وهو أربعة أنواع:

الأول - طاهر مطهر: وهو ما شرب منه آدمي إلا في حالة شرب الخمر ونحوه من النجاسة[17]، أو شرب منه فرس، فسؤر الفرس طاهر بالاتفاق، من غير كراهة، أو شرب منه حيوان يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم، والطيور، من غير كراهة، إن لم تكن جَلاّلة تأكل الجَلَّة وهي في الأصل البَعْرة، وقد يكنى عن العَذِرة، فإن كانت جلاَّلة فسؤرها مكروه كالنوع الثالث. والجلالة: هي التي لا تأكل إلا النجاسة، حتى أنتن لحمها.

والثاني - نجس، لا يجوز استعماله، وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير، أو شيء من سباع البهائم، كالفَهْد والذِّئب، والضَّبُع، والنَّمر، والسَّبُع، والقرد، لتولد لعابها من لحمها، وهو نجس كلبنها.

والثالث - مكروه استعماله - مع وجود غيره - وهو سؤر الهرة[18]، والدجاجة المُخلاَّة[19]، وسباع الطير كالصقر والشاهين والحِدأة والفأرة، لا العَقْرب والخُنفس والصُّرصُر، لعدم نجاستها، فلا كراهة فيه.

والرابع - المشكوك في طهوريته، وهو سؤر البغل والحمار، فإن لم يجد المتطهر به، توضأ به وتيمم، ثم صلَّى. ويستحب غسل الأعضاء بعد ذلك بالماء لإزالة المشكوك فيه والمكروه.

Pages