كتاب "حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة" يتحدث حول موضوع حماية الصحفيين ومقرات الصحافة أثناء النزاعات المسلحة، هو من المواضيع التي تستحق البحث والاهتمام، بغية توجيه الأنظار إلى ضرورة وضع آليات قانونية أكثر فاعلية لحماية هؤلاء الصحفيين ومقراتهم الصحفية أ
أنت هنا
قراءة كتاب حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
اللغة: العربية
الصفحة رقم: 9
هوامش المطلب الأول
(1) شريف عتلم، محاضرات في القانون الدولي الانساني، اللجنة الدولية للصليب الاحمر، دار المستقبل العربي، القاهرة، 2004، ص 24. وكذلك: د.محمد الطراونة، القانون الدولي الإنساني النص وآليات التطبيق، ط1، مطبعة الشعب،إربد، 2003، ص18 .
(2) فاني لو بولو، القانون الدولي الإنساني قانون ام مجرد قواعد أخلاقية، ندوه تحت رعاية الدكتور حسان رشيد وزير التعليم العالي بسوريه، جامعة دمشق، 27 -28-تشرين أول/ 2002، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دمشق، مطبعة الداودي، تموز 2003، ص 11.
(3) د.شريف عتلم، محاضرات في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص10 .
(4) د.محمد الطراونة، القانون الدولي الإنساني النص وآليات التطبيق، ط1، مطبعة الشعب،إربد، 2003، ص23.
(5) نقلاً عن د. فيصل شطناوي، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، دار الحامد للنشر، عمان، 1999، ص198-199. -- وراجع في ذلك أيضاً: د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1976، ص103.
(6) د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص104.
(7) المرجع السابق، ص111-112 .
(8) قررت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بإجماع أعضائها الـ15 "اختصاصها في النظر في القضية". كما قررت بواقع (14) صوتا مقابل صوت معارض وهو للقاضي الأميركي توماس بورغنتال ما يلي: مطالبة إسرائيل بإنهاء الوضع غير القانوني للجدار -الذي "يعد بمثابة ضم للأراضي الفلسطينية إذا أكمل ويعوق حق الفلسطينيين في تقرير المصير"- وإزالته من كل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وما حولها وتعويض المتضررين من بنائه.وطلبت المحكمة في قرارها من كل الدول ألا تعترف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار، وطالبت الدول الموقعة على اتفاقية جنيف بدعوة إسرائيل للخضوع للقانون الدولي الإنساني. كما يدعو القرار الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى النظر في إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني للجدار. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أحالت القضية إلى محكمة لاهاي في ديسمبر الماضي بعد فشل المجموعة العربية في استصدار قرار دولي ملزم بوقف بناء الجدار. راجع الموقع الالكتروني www.rayaam.net/int/int.htm تاريخ11/تموز/2004.
(9) سهيل الفتلاوي، الوسيط في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص348 وما بعدها.
- وكذلك: د.محمد الطراونة، القانون الدولي الإنساني النص وآليات التطبيق على الصعيد الوطني الأردني مرجع سابق، ص24 – 25.
(10) وعن العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان راجع:- د. فيصل شطناوي، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 195 وما بعدها .
(11) د. سهيل حسن الفتلاوي، الوسيط في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 348.
(12) لقد أصبحت الحرب محرمة دولياً في ميثاق الأمم المتحدة والذي صدر بمدينة (سان فرانسيسكو) في يوم 26 حزيران/يونيه 1945 باستثناء حالات خمس وردت في الميثاق المذكور وتشمل:-
- الحالة الأولى أصبحت تاريخية، وهي الحالة التي أعطى فيها الميثاق صفة المشروعية على الأعمال التي اتخذت أو رخص باستخدامها إبان الحرب العالمية الثانية إزاء دول المحور والتي ورد ذكرها في الفصل الثامن من الميثاق المذكور.