أنت هنا
قراءة كتاب المرشــــد إلى الحج المبرور والعمرة المقبولة بإذن الله
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
اللغة: العربية

المرشــــد إلى الحج المبرور والعمرة المقبولة بإذن الله
الصفحة رقم: 4
للحج شروط لا بد من توفرها.. فمن توفرت فيه وجب عليه.. وإلا فلا وجوب له عليه..وهذه الشروط هي : الإسلام.. والبلوغ.. والعقل.. والحرية.. والاستطاعة.. فأما الإسلام والبلوغ والعقل فهي شروط عامة للحج ولغيره من العبادات الأخرى.. ولا تكليف بعبادة لغير المسلم .. أو الصبي غير البالغ.. أو فاقد العقل كالمجنون ونحوه.. فعن ( علي ) رضي الله عنه أن النبي (ص) قال : " رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يعقل وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم " .
وأما الحرية فهي ضرورة للحج .. فمن لا يملك حريته لا يستطيع الحج .. ومن موانع الحرية السجن أو الأسر ونحوهما .. وأما الاستطاعة فلا بد بد من توفر مقوماتها وهب التالية :
أ . أن يكون الشخص صحيح البدن بما يكفل قدرته على أداء مناسك الحج من طواف وسعي ووقوف في عرفة ورمي للحجرات .. فشيخوخته أو مرضه الذي لا يرجى شفاؤه تخرجه من دائرة الاستطاعة .. ولكنه في هذه الحالة يازمه توكيل غيره بالحج عنه ان كان ذا مال .
ب . أن تكون الطريق آمنة بما يكفل أمن الحاج على نفسه وماله .. ولعل هذا الشرط قد تحقق للجميع هذه الأيام .. فوسائل النقل البرية والبحرية والجوية.. إلى جانب توفر الأمن داخل الدول المعنية بطرق الحج مجتمعة حققت شرط الأمن .. وأصبحت هذه الطرق آمنة بفضل الله ومشيئته.
ج . أن يكون مالكاً للزاد والراحلة.. فعن انس رضي الله عنه ان النبي (ص) قد فسر السبيل الواردة في الآية الكريمة " من استطاع إليه سبيلاً " عندما سئل : يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة ".. ولعله يمكننا هذه الأيام الاستعاضة عن ذلك بنفقة الحج .. التي تشمل تكاليف أجور وسائل النقل والرسوم وأجور السكن وأثمان الطعام.. الى جانب نفقة الأهل الذين يعولهم الحاج اثناء غيابه.
د . ان تستأذن المرأة زوجها بالخروج الى الحج في حال حج التطوع .. وأما حج الفريضة فتستأذنه.. وان لم يأذن لها تخرج دون إذنه.. إذ انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
هـ . أن تصطحب المرأة محرماً لها في حجها... وإلا فرفقة مأمونة.. من مثل مرافقة نسوة.. هذا في الواجب من حج او عمرة.. أما في التطوع فلا يجوز ذهابها دون محرم عند الشافعية.. وأما إبن تيمية فيقول: " يصح الحج من المرأة بغير محرم إذا توفرت شروط السلامة والأمن والرفقة المأمونة مع نساء ثقات.