أنت هنا

قراءة كتاب المرشــــد إلى الحج المبرور والعمرة المقبولة بإذن الله

تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

‏اللغة: العربية
المرشــــد إلى الحج المبرور والعمرة المقبولة بإذن الله

المرشــــد إلى الحج المبرور والعمرة المقبولة بإذن الله

تقييمك:
0
لا توجد اصوات
دار النشر: دار المأمون
الصفحة رقم: 5
 
أحكام حج بعض الحالات الخاصة
 
أ - حج الصبي
 
ان حج الصبي غير واجب .. فهو دون سن التكليف كما بينا.. ولكنه ان فعل فحجه صحيح.. غير أن حجه هذا لا يجزئه عن حجة الفريضة .. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي (ص) قال: " أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى.
 
 
 
ب - الحج عمن مات وعليه حج فريضة أو نذر
 
فمن مات وعليه حج الفريضة او حجة كان قد نذرها وجب على وليه ان يجهز من يحج عنه من ماله.. تماماً كما ان عليه قضاء ديونه.. فعن ابن العباس رضي الله عنهما " أن امرأة جاءت إلى النبي (ص) فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت اما أحجّ عنها ؟ قال: نعم حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا حق الله فالله أحق بالوفاء " .
 
ج . - حج من يحج عن الغير ولم يحج عن نفسه
 
 
 
بالإضافة إلى شروط الحج أنفة الذكر يشترط فيمن يحج عن غيره ان يكون قد سبق له أن حج عن نفسه.. لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما " ان رسول الله (ص) سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة فقال: أحججت عن نفسك قال: لا قال : فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ".
 
 
 
د . - من حج لنذر وعليه حجة فريضة
 
----------------------------------
 
أفتى ابن عباس وعكرمة " بان من حج لوفاء نذر ولم يكن قد حج حجة الفريضة فقد أجزا ذلك عنهما " .. أي حجتي الفريضة والنذر.
 
 

الصفحات