كتاب "معجم مصطلحات أصول الفقه"، إن علم أصول الفقه من أجلّ العلوم الشرعية وأدقها فهو القاعدة التي ينطلق منهـا الفقيه في فهمه للأدلة الشرعية، وفي وصوله إلى أحكام المسائـل الفقهيـة، ودون رسوخه في هذا العلم، لا يسير على خطـة واضحـة المعالـم في تناوله للقضايا وا
أنت هنا
قراءة كتاب معجم مصطلحات أصول الفقه
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
(( حرف الألف مع الهمزة ))
1) الاتفـــاق: هو عكس الخلاف وهو إزالة المنازعة التي تجري بين المتعارضين لتحقيق أمر في مسألة وإجماعهم عليها إما بالنفي أو الإثبات.
2) الإتقـــان: هو معرفة الأدلة بعللها وضبط القواعد الكلية بجزئيّاتها.
3) الإثبــــات: هو الحكم بثبوت شيء آخر.
4) الاجتهــاد: هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي بطريقة الاستنباط.
5) الاجتهاد الجماعي: هو كل اجتهاد قام به مجموعة من المجتهدين على رأي في المسألة.
6) الاجتهاد الفردي: هو كل اجتهاد لم يحصل اتفاق المجتهدين فيه على رأي في المسألة.
7)الاجــزاء: هو براءة الذمة من عهدة الأمر وهو السلامةمن ذم الرب أو عقابه.
8) الإجمـــاع: هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عل حكم شرعي.
9) الإجماع السُكوتي: هو أن يبدي بعض مجتهدي العصر رأيه في المسألة بفتوى أو قضاء أو عمل وينتشر هذا الرأي بين أهل عصره، وتمضي مدة التأمل فيه من غير خوف أو مهابة ويسكت الباقون بعد بلوغ ذلك إليهم من غير إبداء رأيهم في المسألة فلا يوافقون ولا يخالفون.
10)الإجماع الصريح العملي:هو أن يتفق جميع المجتهدين على عمل دون صدور قول.
11) الإجماع القولي الصريح: هو أن يثبت الإتفاق من جميع المجتهدين على حكم شرعي بالقول وإبداء الرأي صراحةً بفتوى أو قضاء.
12) الآحــاد: هي السنة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد لم يبلغ حد التواتر وذلك في عصر التابعين وعصر تابعي التابعين .
13) الأحكـام : جمع حكم . وهو ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع .
14) الاختيـار: هو ترجيح فعل الشيء على تركه أو على العكس .
15) الأداء: هو فعل الواجب في وقته المقدر له شرعاً كأداء الصلوات الخمسة المفروضة في وقتها المحدد.
16) الاستثنـاء: هو عبارة عن لفظ متصل بجملة وهذا اللفظ لا يستقل بنفسه ، بل بحرف ( إلا) أو أخواتها على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به، وهو ليس بشرط ولا صفة ولا غاية .
كقوله تعالى في القتل الخطأ:(( فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا)) النساء: 92 .
17) الاستحسان : هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه.
18)الاستحسان بالنص: وهو أن يرد من الشارع نص خاص في جزئيه يقتضي حكماً لها على خلاف الحكم الثابت لنظائرها بمقتضى القواعد العامة .
19) الاستدلال : هو تقرير الدليل لإثبات المدلول .
20) الاستصحاب: هو استدامة إثبات ما كان ثابتاً . أو نفي ما كان منفياً أو هو بقاء الأمر على ما كان عليه ما لم يوجد ما يغيره .
21) الاستغـراق: هو الشمول لجميع الأفراد ، بحيث لا يخرج عنه شيء .
22) الاستقــراء: هو الحكم على كلي بوجوده في أكثر جزيئاته.
23) الإسنــاد : هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن .
24) الاستنبـاط: هو استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة .
25) الاســـم : هو ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن ، وأقسامه ثلاثة: ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة ، وما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات ، وما يفيد الخصوص كالأعلام .


