أنت هنا

قراءة كتاب معجم مصطلحات أصول الفقه

تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

‏اللغة: العربية
معجم مصطلحات أصول الفقه

معجم مصطلحات أصول الفقه

كتاب "معجم مصطلحات أصول الفقه"، إن علم أصول الفقه من أجلّ العلوم الشرعية وأدقها فهو القاعدة التي ينطلق منهـا الفقيه في فهمه للأدلة الشرعية، وفي وصوله إلى أحكام المسائـل الفقهيـة، ودون رسوخه في هذا العلم، لا يسير على خطـة واضحـة المعالـم في تناوله للقضايا وا

تقييمك:
0
لا توجد اصوات
الصفحة رقم: 3

26)) إشارة النص : هي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من سياقه لا أصالة ولا تبعاً ، لازم للمعنى الذي سيق الكلام من أجله .
كقوله تعالى : (( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم )) البقرة : 187 .
دلت الآية بإشارتها إلى جواز أن يصبح الصائم جنباً . وهذا غير مقصود من سياق الآيـة لكنه لازم للمعنى الذي دلت عليه الآية بعبارتها .
27) الاشتقـــاق: هو رد لفظ إلى آخر لموافقته له في حروفه الأصلية ومناسبته له في المعنى .
28) الأصـــل : هو المحل الذي ثبت الحكم فيه بنص أو إجماع ويسمى المقيس عليه .
29) الأصـــول : جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره سواءً بناءً حسياً أو عقلياً .
30) أصول الفقـه: هو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه .
31) الاضطـرار: هو دفع الإنسان إلى ما يضره وحمله عليه أو إلجائه إليه . كأكل الميتة وشرب الخمر وهذا لا يكون إلاّ للضرورة .
32) الإغمــاء : هو مرض في القلب أو في الدماغ يعطل القوى المحركة في الإنسان أو المدركة فيه ولا يزيل العقل . وعلى هذا لا يعتد بشيء من أقوال المغمى عليه مطلقاً ولا يؤاخذ بأفعاله مؤاخذة بدنية . أما بالنسبة للعبادات ، فإن الأداء في الحال مرفوع عن المغمى عليه لأن الإغماء يوجب تأخير الخطاب بالأداء إلى وقت الانتباه والإفاقة ، لامتناع الفهم واستحالة الأداء .
33)اقتضاء النص : هو عبارة عن زيادة على المنصوص عليه يشترط تقديره ليصير المنظوم مفيداً أو موجباً للحكم وبدونه لا يمكن إعمال النظر. كقوله تعالى: (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنـزير)) المائدة : 5 ، أي أكلها والانتفاع بها، وهذا المعنى استفيد بدلالة اللفظ اقتضاء لأن التحريم لا يتعلق بالذات، وإنما يتعلق بفعل المكلف فيقدر المقتضى في كل نص بما يناسبه.
34)الإقــرار: هو إخبار بحق الآخر عليه ، وإخبار عما سبق.
35) أقسام الكلام : وهي التي ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه وهو خبر وإنشاء .
36) الإكــراه : وهو حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه، ولا يختار مباشرته لو خلى ونفسه .
37) الإكراه الغير ملجيء: وهو التهديد بما لا إتلاف فيه. كالحبس والضرب الذي لا يؤدي إلى تلف ويمكن للمكره الصبر عليه عادة .
38) الإكراه الملجيء: وهو التهديد بإتلاف نفس أو عضو بحيث لا يمكن للمكره الصبر عليه
39) الإلهـــام : إن الإلهام ما حرك القلب لعلم يدعو إلى العمل به من غير استدلال . وهذا ما عرفهبه أبو زيد الدبوسي من الحنفية .
40) الإمـارة: هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول ، كالغيم بالنسبة إلى المطر فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر .
41)الأمـــر: هو من أقسام الخاص . وهو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبيل الاستعلاء .
42) الإنشــاء : وهو ما لا يمكن وصفه بالصدق والكذب ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى : (( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا)) النساء : 36 .
43) الإنشـاءات:وهي ايقاع الأسباب التي تترتب عليها الأحكام الشرعية المقررة لها .
44) الأهليــة : هي الصلاحية للإنسان لما يترتب عليه من أداء ولما يترتب له أو عليه من الحقوق .
45) أهلية الأداء: هي صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء ولأن تعتبر أقواله وأفعاله وتترتب عليها آثارها الشرعية.
46) أهلية أداء كاملة: هي صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه على وجه يعتد به شرعاً وعدم توقفها على رأي أحد غيره وتثبت هذه الأهلية للبالغ الرشيد .
47) أهلية أداء ناقصة: هي صلاحية الشخص لصدور بعض التصرفات منه دون البعض الآخر أو لصدور أفعال وتصرفات يتوقف نفاذها على رأي غيره وتثبت هذه الولاية للصبي إذا بلغ سن السابعة.
48) أهلية وجوب كاملة: هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له وعليه وتثبت بمجرد الولادة حيّاً .
49) أهلية وجوب ناقصة: هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له فقط دون أن تلزمه حقوق لغيره وتثبت للجنين قبل الولادة.
50) الإيجـــاز: هو أداء المقصود بأقل من العبارة المتعارف عليها .

الصفحات