كتاب " الإسلاميون والديمقراطية في مصر - عصف ورميم " ، تأليف د. عبد الله سامي إبراهيم الدلال ، والذي صدر عم مكتبة مدبولي عام 2007 ، ومما جاء في مقدمة الكتاب:
أنت هنا
قراءة كتاب الإسلاميون والديمقراطية في مصر - عصف ورميم
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

الإسلاميون والديمقراطية في مصر - عصف ورميم
في (22) شعبان سنة (1353هـ) الموافق (30) نوفمبر سنة (1934م) أصدر بسراي القبة الملك فؤاد أمرًا ملكيًا برقم (67) بإبطال العمل بالدستور السابق، وحلالمجلسين: النواب والشيوخ(14).
في (16) رمضان سنة (1354هـ) الموافق (12) ديسمبر سنة (1935م) أصدر بسراي القبة الملك فؤاد أمرًا ملكيًا برقم (118) أعاد بموجبه العمل بدستور (1923م) .
وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد توفيق نسيم باشا في ديسمبر (1935م) بيانًا موجهًا للأمة المصرية، ومما جاء فيه:وإني أوجه إلى الأمة المصرية جمعاء أخلصالتهاني بمناسبة هذا الحادث السعيد الذي هو خير مثوبة لها!!(15).
وقد استمر العمل بهذا الدستور إلى حين قيام الثورة المصرية عام (1952م) ما عدا تعديلين.
الأول: قانون رقم (176) لسنة (1951م) بتعديل المادتين (159) و(160) من الدستور بتقرير الوضع الدستوري للسودان، وتعيين لقب الملك.
الثاني: قانون رقم (177) لسنة (1951م)(16) وقد حصل التعديل في عهد الملك فاروق الذي تولى السلطة عام (1936م) وأقصي عن العرش عام (1952م).
أذكر هاهنا بعض نصوص دستور (1923م). وقد ذكرت هذه النصوص نفسها في دستور عام (1930م) فيما عدا ما سوف أشير إليه.
مادة (1): مصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة، ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شيء منه؛ وحكومتها ملكية وراثية، وشكلها نيابي.
مادة (4): الحرية الشخصية مكفولة.
مادة (12): حرية الاعتقاد مطلقة.
مادة (14): حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.
مادة (23): جميع السلطات مصدرها الأمة. واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور.
مادة (24): السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والنواب.
مادة (25): لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك.
مادة (28): للملك ولمجلسي الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين، عدا ما كان منها خاصًا بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه للملك ولمجلس النواب. (وفي دستور (1930م) حذفت «عدا» وما بعدها ووضع بدلها: على أن اقتراح القوانين المالية خاص بالملك).
مادة (33): الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس.
مادة (38): للملك حق حل مجلس النواب. (وزاد في دستور (1930م) : على أنه لا يجوز حله أكثر من مرة لسبب واحد).
مادة (39): للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر، ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.
مادة (149): الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية. (وقد وردت هذه المادة في دستور (1930م) برقم: 138).
مادة (155): لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيًا في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية، وعلى الوجه المبين في القانون،وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة بهذا الدستور. (وقد وردت هذه المادة في دستور (1930م) برقم (144))(17).
يلاحظ في دستوري (1923م) و(1930هـ) خلوهما من أي قيد بخصوص تطبيق الشريعة الإسلامية، أو اعتبارها المصدر الرئيس والوحيد في التشريع. مما أطلق يد السلطة التشريعية في تشريع ما تشاء مما أضفى عليها وضعًا استقلاليًا كاملاً في التشريع دون أي رجوع ملزم أو غير ملزم للكتاب والسنة، فانتحلت بوضعها ذاك وصفًا إلهيًا لا يليق ولا يحق إلا لله تعالى.
بل يعترف البيان الذي رفعه إسماعيل صدقي باشا للملك بأن النظام النيابي المصري الذي بدأ في عام (1923م) انطلق من دستور وضع على مثال الدستور البلجيكي!! مستعيرًا هنا وهناك من غيره من الدساتير الحديثة أحكامًا مختلفة!! بل إن لفظة «الإسلام» لم ترد في أي من الدستورين إلا مرة واحدة!! وهي حين قال: الإسلام دين الدولة.