كتاب " الدليل " ، تأليف مجموعة مؤلفين ، والذي صدر عن دار الفارابي للنشر والتوزيع عام 2012 ، ومما جاء في مقدمة الكتاب:
You are here
قراءة كتاب الدليل
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
الدليل
المادة 2:
(كما تعدلت بموجب المرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982):
المديريات العامة:
1- تتألف كل وزارة من مديرية عامة واحدة او اكثر وتقسم المديرية العامة الى مديريات ومصالح والمديريات والمصالح الى دوائر واقسام.
2-تحدث المديريات العامة والمديريات والمصالح وتعدل وتلغى بقانون.
وتحدث وتعدل وتلغى الدوائر والاقسام وتحدد شروط التعيين الخاصة بوظائفها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتحقيق ادارة الابحاث والتوجيه.
المادة 3:
(ألغيت بموجب المرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 واستعيض عنها بالنص الآتي):
تحدد ملاكات المديرية العامة والمديريات والمصالح وتعدل وتلغى بقانون خاص.
وتحدد ملاكات الدوائر والاقسام وتعدل وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة وتحقيق ادارة الابحاث والتوجيه.
المادة 4: التنظيم الداخلي في الادارات العامة:
1- تنظم الوزارات بمراسيم في مجلس الوزراء تحدد عدد الدوائر والاقسام في كل منها، وتعين الصلاحيات العامة وكيفية توزيع هذه الصلاحيات بين مختلف المديريات العامة والمديريات والدوائر والاقسام.
2- تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي ادارة التفتيش المركزي المهام التي يجب ان يقوم بها كل موظف، والاصول الواجب اتباعها في كل نوع من المعاملات، والمهل الواجب انجازها فيها وتبلغ هذه القرارات الى مجلس الخدمة المدنية.
المادة 5: الديوان:
1-ينشأ في كل مديرية عامة ديوان مرتبط بالمدير العام، ومؤلف من دوائر تتولى:
أ- الاعمال القلمية، ومنها اعمال البريد وحفظ الاوراق والملفات والتحرير.
ب- الدراسات القانونية والتنظيمة وابداء الرأي في المسائل الحقوقية والمصالحات.
ج- في المسائل الادارية المتعلقة بعدة مديريات او مصالح.
د- شؤون الموظفين واللوازم، ومنها تنظيم الملفات الشخصية، واجراء المعاملات المتعلقة بالتعيين والترقية والنقل والاجازات والتأديب والصرف من الخدمة.
هـ- اعمال المحاسبة.
و- المراجعات والشكاوى.
المادة 6:
تسجل المراجعات والشكاوى في سجل خاص تذكر فيه النتيجة التي اقترنت بها ويعرض هذا السجل مرة على الاقل في كل شهر على المدير العام والمفتش للاطلاع والتأشير عليه.