كتاب " الدليل " ، تأليف مجموعة مؤلفين ، والذي صدر عن دار الفارابي للنشر والتوزيع عام 2012 ، ومما جاء في مقدمة الكتاب:
You are here
قراءة كتاب الدليل
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
الدليل
المادة 8:
(كما تعدلت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3210 تاريخ 15/5/1972):
1-يمارس المدير او رئيس المصلحة او رئيس الدائرة الصلاحيات التي تخوله اياها القوانين والانظمة المتعلقة بوزارته، وعلى الاخص ادارة الاعمال في الدوائر التابعة له، والتأشير على المعاملات التي تعرض على رئيسه المباشر أو ابداء ملاحظاته بشأنها، وتوقيع المعاملات الداخلة ضمن اختصاصه.
2-يسهر على حسن قيام الموظفين التابعين له بالمهمات الموكلة اليهم.
3-يفتش الدوائر التابعة له مرة في الشهر على الاقل فيما يختص بالدوائر المركزية ومرة كل ثلاثة اشهر فيما يختص بدوائر المناطق.
4-يسهر على حسن علاقة الموظفين باصحاب المصالح.
5-يكون مسؤولا عن اعمال الدوائر التابعة له.
6-على المدير او رئيس المصلحة او رئيس الدائرة ان يضع قبل نهاية كل سنة، في الموعد الذي يحدده المدير العام، تقريرا عن اعمال الدوائر التابعة له. و يرفع هذا التقرير الى المدير العام.
7-للمدير العام ان يفوض الى المدير او رئيس المصلحة بعض صلاحياته، باستثناء الصلاحيات التي يفوضها الوزير الى المدير العام.
8-للمدير او رئيس المصلحة ان يفوض الى رؤساء الدوائر والاقسام التابعين له بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي يفوضها المدير العام اليه.
9-وللمدير او رئيس المصلحة اعطاء مثل هذا التفويض بصورة استثنائية، الى موظفين من الفئة الرابعة بعد موافقة الرؤساء التسلسليين، واستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
10-لرئيس الدائرة ان يفوض الى موظفي الفئة الثالثة التابعين له بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي يفوضها المدير او رئيس المصلحة اليه.