كتاب " الدليل " ، تأليف مجموعة مؤلفين ، والذي صدر عن دار الفارابي للنشر والتوزيع عام 2012 ، ومما جاء في مقدمة الكتاب:
You are here
قراءة كتاب الدليل
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
الدليل
المادة 9: التسلسل الاداري:
1-لكل مديرية او مصلحة او دائرة او قسم رئيس يدير شؤون الوحدة الموكولة اليه. وهو رئيس جميع موظفيها. ويمارس في وظيفته الصلاحيات التي تمنحه اياها قوانين الوزارة وانظمتها او يفوضها اليه رؤساؤه.
2-لا يجوز للموظف ان يتصل برئيس له اعلى الا بواسطة رئيسه المباشر حتى في حالة الشكوى منه.
3-يراعى مبدأ التسلسل الاداري في اعطاء التعليمات. الا انه في حالة الضرورة يمكن الرئيس مخالفة هذا المبدأ على ان يعلم الرئيس المباشر.
4-يجوز للمديرين او رؤساء المصالح ضمن الوزارة الواحدة ان يتبادلوا المخابرات العادية بعضهم مع بعض بدون اي واسطة ويجوز ذلك لرؤساء الدوائر والاقسام في ما بينهم.
5-يجوز للمديرين او رؤساء المصالح في وزارات مختلفة ان يتبادلوا المخابرات مباشرة في ما بينهم شرط ان لا تتعرض لمبدأ عام.
المادة 10: مجلس المديرين:
يجتمع المديرون العامون في الوزارات بدعوة من رئيس مجلس الخدمة المدنية مع اعضاء هذه الهيئة واعضاء هيئة التفتيش المركزي، مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل، لتبادل الرأي في شؤون الادارة العامة واقتراح التدابير الرامية الى رفع مستواها وتحسين سيرها.
المادة 11: بدء العمل بهذا المرسوم الاشتراعي:
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 12 الصادر بتاريخ 5 كانون الثاني سنة 1955 وجميع النصوص والاحكام القانونية المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه. ويعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.