أنت هنا

قراءة كتاب الانتخابات ضمانات حريتها ونزاهتها

تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

‏اللغة: العربية
الانتخابات ضمانات حريتها ونزاهتها

الانتخابات ضمانات حريتها ونزاهتها

كتاب " الانتخابات ضمانات حريتها ونزاهتها " ، تاليف سعد مظلوم العبدلي ، والذي صدر عن دار دجلة ناشرون وموزعون ، ومما جاء في مقدمة الكتاب :

تقييمك:
0
لا توجد اصوات
الصفحة رقم: 7

المطلب الأول: معنى الانتخاب

سنتناول في هذا المطلب المعنى اللغوي للانتخاب وذلك في الفرع الأول ، فيما سيتناول الفرع الثاني المعنى الاصطلاحي للانتخاب.

الفرع الأول: المعنى اللغوي

يقال في اللغة نَخَبَ، أي انْتَخَبَ الشئَ : اختارَه ، وإنْتَخَبَ الشئَ : انتزعهُ أخذ نُخْبَتَهُ، والنُّخْبَةُ : ما اختاره منه ، ونُخْبةُ القَوم ونُخَبتُهم : خِيارُهم. قال الأصمعي : يقال هم نُخَبة القوم، ويقال جاء في نُخَبِ أَصحابه ، أَي في خيارهم، والانْتِخابُ : الاختيارُ والانتقاءُ ؛ ومنه النُّخَبةُ ، وهم الجماعة تُختارُ من الرجال، فتُنْتَزَعُ منهم. وفي حديث عليّ ، عليه السلام، وقيل عُمَر : وخَرَجْنا في النُّخْبةِ ، النُّخْبة، بالضم : المُنْتَخَبُون من الناس ، المُنْتَقَوْن، وفي حديث ابن الأَكوَع : انْتَخَبَ من القوم مائةَ رجل. ونُخْبةُ المَتاع : المختارُ يُنْتَزَعُ منه([9]).

أما المعاجم التي تنحى منحى التحديث كالمعجم الوسيط فقد ذكر في باب نَخَبَ ، نخْباً : أخذ نُخْبَةَ الشئ، وانْتَخَبَهُ : إختاره وانتقاه ، أي اختاره بإعطائه صوته في الانتخاب، والانْتِخَابُ : الاختيار ، إجراء قانوني يحدّد نظامه ووقته ومكانه في دستور أو لائحة ليختار على مقتضاه شخص أو أكثر لرياسة مجلس أو نقابة أو ندوة أو لعضويتها، أو نحو ذلك ، والمُنْتَخِبْ : من له حقُ التصويت في الانتخاب، والمُنْتَخَبُ : من أُعطي الصوت في الانتخاب ، من نال أكثر الأصوات فكان هو المختار([10]).

الفرع الثاني: المعنى الاصطلاحي

كون العملية الانتخابية تتصل بالعديد من الجوانب السياسية والاجتماعية والديموغرافية، لذلك اتخذ الكتاب مذاهب شتى في تبيان المعنى الاصطلاحي للانتخاب.

فقد ركّز البعض منهم على الناحية الإجرائية في الانتخاب ، فعرفوه على انه " مجموعة من الإجراءات والتصرفات القانونية متعددة الأطراف والمراحل يخضع بمقتضاها تحديد الهيئات الحاكمة العليا في الدولة لموافقة ورضاء المحكومين أصحاب السلطة الحقيقية في المجتمع "([11])، ويبدو ان السبب في التركيز على الناحية الإجرائية دون غيرها من الجوانب الانتخابية الأخرى ، كون هذه الناحية هي الأكثر وضوحا في العملية الانتخابية.

فيما ركز عدد آخر من الفقهاء على جانب الاختيار في العملية الانتخابية، بالقول ان الانتخاب هو " اختيار الناخبين لشخص أو أكثر من بين عدد من المرشحين لتمثيلهم في حكم البلاد "([12]).

فيما ذهب غالبية فقهاء القانون الدستوري إلى تعريف الانتخاب تعريفات تنصب كلها حول كونه أداة لتداول السلطة سلميا وتجسيداً لحق المشاركة في الحياة السياسية ، وذلك بالقول إن الانتخاب هو " الوسيلة الأساسية والوحيدة لإسناد السلطة في النظم الديمقراطية المعاصرة من ناحية ولتحقيق حق المشاركة في الحياة السياسية من جانب أفراد الشعب من ناحية أخرى "([13]).

فيما كان بعض الفقهاء أكثر تحديدا بهذا الخصوص حين ركزوا على إن الانتخاب هو وسيلة تداول السلطة في ـ الديمقراطية النيابية ـ تحديدا، والتي تختلف بذلك عن الديمقراطيات المباشرة وشبه المباشرة ، بالقول إن الانتخاب هو " وسيلة الديمقراطية النيابية، فعن طريقه يختار الشعب نوابه الذين يمثلونه ويعبرون عن إرادته ، وان الانتخاب هو جوهر النظام النيابي، وبدونه لا يكون النظام النيابي سوى مجرد مسألة صورية أو مجازية "([14]).

فيما يذهب الفقهاء الذي يقارنون بين الانتخاب وبعض التطبيقات الفقهية في الشريعة الإسلامية كالبيعة والشورى إلى تعريف الانتخاب بأنه " أمانة وشهادة وولاء وبراء "([15]) ، أما قوانين الانتخابات العربية فلم تورد تعريفا للانتخاب عدا القانونين السوداني واليمني([16]).

ومع ملاحظة التعريفات أعلاه، يتبين ان من الصعب الحصول على تعريف مانع جامع للانتخاب كون العملية الانتخابية على تماس وترابط مع العديد من جوانب الحياة في المجتمع كما ان النظرة إلى مفهوم الانتخاب تختلف باختلاف الأيدلوجيات والتطبيقات ، ومع ذلك فإننا نرى انه يمكن تعريف الانتخاب بأنه " الوسيلة الأساسية لإسناد وتداول السلطة في الديمقراطية النيابية بقيام الناخبين بممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم في المؤسسات الحاكمة للدولة ".

الصفحات