كتاب " الفقه الحنفي الميسر - الجزء الأول " ، تأليف د.
أنت هنا
قراءة كتاب الفقه الحنفي الميسر - الجزء الأول
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
مصطلحات المذهب الحنفي
أ- ظاهر الرواية : يراد به في الغالب الشائع - كما عرفنا - قول أئمة الحنفية الثلاثة (أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد).
ب- الإمام : هو أبو حنيفة، والشيخان هما أبو حنيفة وأبو يوسف، والطرفان هما أبو حنيفة ومحمد، والصاحبان هما أبو يوسف ومحمد. والثاني هو أبو يوسف. والثالث هو محمد، ولفظ «له» أي لأبي حنيفة، ولفظ «لهما» أو «عندهما» أو «مذهبهما» أي مذهب الصاحبين، وإذا قالوا: أصحابنا، فالمشهور إطلاق ذلك على الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة وصاحبيه، وأما المشايخ فالمراد بهم في الاصطلاح من لم يدرك الإمام.
جـ- يفتى قطعاً بما اتفق عليه أبو حنيفة وأصحابه في الروايات الظاهرة، فإن اختلفوا فإنه يفتى بقول الإمام أبي حنيفة على الإطلاق، وخصوصاً في العبادات، ولا يرجح قول صاحبيه أو أحدهما إلا لموجب وهو - كما قال ابن نجيم - إما ضعف دليل الإمام، وإما للضرورة والتعامل، كترجيح قولهما في المزارعة والمساقاة (المعاملة)، وإما بسبب اختلاف العصر والزمان.
ويفتى بقول أبي يوسف في القضاء والشهادات والمواريث، لزيادة تجربته.كما يفتى بقول محمد في جميع مسائل ذوي الأرحام، ويفتى بقول زفر في سبع عشرة مسألة[3].
ولفظة الفتوى آكد وأبلغ من لفظة المختار ومن لفظ الصحيح والأصح والأشبه وغيرها. ولفظ «وبه يفتى» آكد من «الفتوى عليه». والأصح آكد من الصحيح. والأحوط آكد من الاحتياط.
وإذا ذيلت الرواية بالصحيح أو المأخوذ به أو به يفتى أو عليه الفتوى لم يفتَ بمخالفه إلا إذا كان في الهداية مثلاً هو الصحيح.
د- إذا لم يوجد رواية للإمام في المسألة يفتى بقول أبي يوسف، ثم بقول محمد، ثم بقول زفر، والحسن بن زياد.
هـ- إذا كان في مسألة قياس واستحسان ، فالعمل على الاستحسان إلا في مسائل معدودة مشهورة، هي اثنتان وعشرون مسألة[4].
وإذا لم تذكر المسألة في ظاهر الرواية، وثبتت في رواية أخرى، تعين المصير إليها.
وإذا اختلفت الروايات عن الإمام، أو لم يوجد عنه ولا عن أصحابه رواية أصلاً، يؤخذ في الحالة الأولى بأقواها حجة، ويؤخذ في الحالة الثانية بما اتفق عليه المشايخ المتأخرون، فإن اختلفوا يؤخذ بقول الأكثرين، فإن لم يوجد منهم قول أصلاً، نظر المفتي في المسألة نظرة تأمل وتدبر واجتهاد، ليجد فيها ما يقرب من الخروج عن العهدة، ولا يتكلم فيها جزافاً، ويخشى الله تعالى ويراقبه، لأن الجرأة على الفتيا دون دليل أمر عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي.


