كتاب " الفقه الحنفي الميسر - الجزء الأول " ، تأليف د.
أنت هنا
قراءة كتاب الفقه الحنفي الميسر - الجزء الأول
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
وأنواع المياه التي يجوز التطهير بها لإزالة الحدث والخبث سبعة مياه هي:
1- ماء السماء (المطر)، 2- وماء البحر، 3- وماء النهر، 4- وماء البئر، 5- وماء الثلج، 6- وماء البَرَد، 7- وماء العين[9] أي عين الماء الجاري.
وأقسام المياه التي يجوز التطهير بها شرعاً خمسة
الأول - طاهر مطهر: وهو الماء المطلق، أي طاهر في نفسه، مطهر لغيره من الحدث أو الخبث، والماء المطلق: هو الذي لم يخالطه شيء يغيِّر صفاته من لون، أو ريح، أو طعم، كماء الورد.
والثاني - طاهر مطهر مكروه استعماله كراهة تنزيهية على الأصح إذا كان قليلاً: وهو ما شرب منه حيوان مثل الهرة الأهلية ونحوها، أما الوحشية فسؤرها نجس، ونحوها: الدجاجة المخلاَّة، وسباع الطير، والحيَّة، والفأرة، لأنها لا تتحامى عن النجاسة.
والثالث - طاهر غير مطهر، وهو: الماء المستعمل في رفع حدث، كماء الوضوء أو الغسل، ويصير الماء مستعملاً بمجرد انفصاله عن الجسد.
ولا يصح الوضوء أو الغسل بما خالطه شيء من غير جنسه كالخل، فتغير لونه أو طعمه أو رائحته، ولا بماء شجر أثمر أو زهر، لكمال امتزاجه به، ولو خرج من نفسه من غير عصر، كالقاطر من الكرم أو جذع شجرة، في الأظهر، ولا بماء زال طبعه بالطبخ، أو بغَلبة غيره عليه، وزوال الطبع: هو الرِّقة والسيلان والإرواء والإنبات.
وضابط الغلبة يكون بمخالطة الماء بشيء من الجامدات الطاهرة، بإخراج الماء عن رقته وسيلانه.
ولا يضر تغير أوصاف الماء كلها بما جاوره من الجامدات كزعفران وفاكهة وورق شجر، لما أخرجه البخاري ومسلم: أن النبي r أمر بغسل الذي وَقَصته[10] ناقته، وهو مُحْرِم بماء وسِدْر[11]، بقوله: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه». وأمر r قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل بماء وسِدْر[12]، واغتسل النبي r بماء فيه أثر العجين[13]، وكان النبي r يغتسل، ويغسل رأسه بالخِطْمي، وهو جُنُب، ويجتزي بذلك[14].
وتحصل الغلبة في مخالطة المائعات: إما بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط لا ثالث لهما، كلون فقط، أو طعم كاللَّبن (الحليب) الذي له اللون والطَّعْم، ولا رائحة له، فإن لم يوجدا جاز به الوضوء، وإن وجد أحدهما لم يجز به الوضوء.
وإما بظهور وصفين من مائع له ثلاثة أوصاف، كالخل الذي له لون وطعم وريح، فإن ظهر منه وصفان منعا صحة الوضوء، ولا يضر منها الوصف الواحد لقلته.
وإما بزيادة الوزن، فتكون الغلبة بالوزن في مخالطة الماء الذي لا وصف له (من لون أو طعم أو ريح) كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة، حيث إنه بالاستعمال لم يتغير له أحد الأوصاف الثلاثة، فتكون الغلبة بالوزن لعدم التمييز بالوصف لفقده، فإن اختلط رطلان مثلاً من الماء المستعمل أو ماء الورد المذكور برطل من الماء المطلق، لا يجوز به الوضوء، لغلبة غير الماء. أما لو حدث العكس: وهو كون الرطلين من الماء المطلق أكثر، فيجوز به الوضوء.
والرابع - الماء النجس: وهو الذي حلَّت به (وقعت) النجاسة، ولو بغالب الظن، وكان راكداً قليلاً، أي ليس جارياً. فإن لم يظهر أثر النجاسة فيه، أو كان جارياً وظهر فيه أثرها (والأثر: الطعم، أو اللون، أو الريح) فيكون نجساً.
وضابط القليل: ما كان في المساحة دون عشر في عشر في حوض مربع، أي من الأذرع[15]، أو كان ستة وثلاثين في مدوّر، وعمقه: أن يكون بحال لا تنكشف أرضه بالغَرْف منه، على الصحيح.
فإن كان الماء في حوض مربع عشراً في عشر، فلا ينجس إلا بظهور وصف النجاسة فيه.
والخامس - الماء المشكوك في طَهُوريته: وهو ماء شرب منه حمار أهلي أو بغل، أي فمن لم يجد غيره توضأ به وتيمم. والشك فيه بسبب اختلاف الصحابة في شأنه بين النجاسة والطهارة.


