أنت هنا

قراءة كتاب الفقه الحنفي الميسر - الجزء الأول

تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

‏اللغة: العربية
الفقه الحنفي الميسر - الجزء الأول

الفقه الحنفي الميسر - الجزء الأول

كتاب " الفقه الحنفي الميسر - الجزء الأول " ، تأليف  د.

تقييمك:
0
لا توجد اصوات
الصفحة رقم: 10

المبحث الثالث - أحكام البئر وتطهيرها

أنواع الآبار وكيفية تطهيرها من النجاسة، وما لا يفسد الماء وما لا ينجس البئر، ووجود حيوان في البئر[20].

أنواع الآبار وقواعد طهارتها ونجاستها

البئر[21]: إما صغيرة، وإما كبيرة.

فإذا كانت البئر صغيرة: وهي ما دون عشر في عشر، فوقعت نجاسة فيها ولو كانت قليلة، كقطرة دم أو قطرة خمر، فلا تطهر، فينزح ماء البئر كله ، لأن قليل النجاسة ينجِّس قليل الماء، وإن لم يظهر أثر قليله فيه، حتى وإن لم تتغير أوصافه، وينزح ماء البئر أيضاً بوقوع خنزير، ولو خرج حياً، ولم يُصب الماء فمه، لنجاسة عينه.

وينزح ماء البئر بموت كلب فيه، لأنه غير نجس العين على الصحيح، فإذا لم يمت وخرج حياً، ولم يصل فمُه الماء لا ينجس.

وينزح بموت شاة أو موت آدمي فيها، لنزح ماء زمزم بموت زنجي بأمر ابن عباس وابن الزبير[22] رضي الله عنهما، بمحضر من الصحابة من غير إنكار أحد.

وكذا ينزح بوقوع حيوان فيه وانتفاخه أو تمعطه أو تفسخه، ولو كان صغيراً، لانتشار النجاسة.

وأما إن كانت البئر كبيرة ولم يمكن نزحها، فينزح مئتا دلو منها استحساناً لفعل السلف بتطهير الآبار بنزحها.

وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما في الجثة، ولم تنتفخ، مثل الحمامة، لزم نزح أربعين دلواً.

وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها كعصفور ولم ينتفخ، لزم نزح عشرين دلواً. وفي الحمامة والدجاجة ونحوهما ينزح من أربعين إلى ستين دلواً وفي الآدمي والشاة والكلب جميع الماء.

وحينئذ يطهر البئر، والدلو، والرِّشاء (الحبل) ويد المستسقي.

وإن مات فيها حيوان دموي غير مائي كالشاة والكلب أو آدمي، وانتفخ أو تمعط أو تفسخ، ينزح كل مائها الذي كان فيها وقت الوقوع، بعد إخراجه، إلا إذا تعذر، فإن تعذر فينزح بقدر ما فيها وقت ابتداء النزح.

الصفحات