"صلاة الخوف" دراسة حديثية فقهية، هذا العمل الذي تراه أو هو بين يديك هو تتميم لما بدأناه لتيسير الفقه الإسلامي الذي يسر الله إتمام صفة الصلاة ضمن البرنامج المسمى (صلِّ كما صلى الرسول ) وقد أصدرته (التراث) وتم تداوله، هذا وموضوع صلاة الخوف موضوع مهم ومتعب ومم
أنت هنا
قراءة كتاب صلاة الخوف
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
2 / الصلوات التي يكون العدو فيها في غير اتجاه القبلة:
* الصفة الأولى:
1 ـ يصلي الإمام بطائفة من المجاهدين ركعتين ويسلمون جميعاً(1).
2 ـ ثم يصلي الإمام بالطائفة المتبقية من المجاهدين ركعتين ويسلمون جميعاً.
الصحابي جابر بن عبد الله. الغزوة: ذات الرقاع. العدو في غير اتجاه القبلة.
قال في ((المغني)) (2 / 265): الوجه الرابع: أن يصلي الإمام بكل طائفة صلاة منفردة ويسلم بها. قال: وهذه صفة حسنة قليلة الكلفة لا يحتاج فيها إلى مفارقة الإمام ولا إلى تعريف كيفية الصلاة، وهذا مذهب الحسن، وليس فيها أكثر من أن الإمام في الثانية متنفل يؤم مفترضين.
* الصفة الثانية:
1 ـ ينقسم الناس إلى طائفتين.
2 ـ الطائفة الأولى تصلى مع الإمام، والثانية تواجه العدو.
3 ـ يصلي الإمام مع الطائفة الأولى ركعة.
4 ـ تأتي الطائفة الثانية بعد ذهاب الطائفة مكانها.
5 ـ تصلي الطائفة الثانية مع ركعة.
6 ـ يفهم منه أن الإمام يسلم مرتين.
الصحابي: حذيفة وزيد بن ثابت وابن عباس في رواية عنه / ذي قرد. يظهر أن الفرق بين صفة صلاة في حديث أبي هريرة قي القسم الأول / إذا كان العدو في اتجاه القبلة هو أن الطائفتين في ذلك الحديث يبدءون الصلاة مع الإمام، وهنا تبدأ كل فرقة الصلاة على التوالي.
* الصفة الثالثة:
1 ـ طائفة تصلي مع الإمام ركعة.
2 ـ تذهب هذه الطائفة جهة العدو.
3 ـ تأتي الطائفة الثانية وتصلي ركعة مع الإمام.
4 ـ يسلم الإمام وحده.
5 ـ تصلي كلاً من الطائفتين الركعة الثانية لوحدها (والظاهر أن الثانية تبدأ بالقضاء). وفي حديث ابن مسعود: أن الثانية تبدأ بالقضاء. والحديث هذا ضعيف(2).
الصحابي عبد الله بن عمر. الغزوة قبل نجد. العدو في غير جهة القبلة (لأن الطائفة الثانية بين المجاهدين المصلين وبين العدو).
لو كانت الصلاة رباعية يصلي بهم الإمام ركعتين وركعتين ويقضون ركعتين لكل منهما.
وفي المغرب: قال النووي: يجوز أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة ويجوز عكسه.
على الأول جاز أن تفارقه عند التشهد وأن تفارقه بعد التشهد عند القيام.
وعلى الثاني تفارقه عند القيام للأولى وتتم لنفسها.
وفي ((المغني)) (2 / 262) وجه آخر، قال: صلى بالطائفة ركعة وأتمت لأنفسها ركعتين تقرأ فيهما بالحمد لله ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة وأتمت لأنفسها ركعتين، تقرأ فيها بالحمد لله وسورة.
قال: وبهذا قال مالك والأوزاعي وسفيان والشافعي في أحد قوليه.
قال: وأيّاً ما فعل هو جائز.
قال: وإذا صلى بالطائفة الثانية الركعة الثالثة وجلس للتشهد فإن الطائفة تقوم ولا تتشهد معه.


