"صلاة الخوف" دراسة حديثية فقهية، هذا العمل الذي تراه أو هو بين يديك هو تتميم لما بدأناه لتيسير الفقه الإسلامي الذي يسر الله إتمام صفة الصلاة ضمن البرنامج المسمى (صلِّ كما صلى الرسول ) وقد أصدرته (التراث) وتم تداوله، هذا وموضوع صلاة الخوف موضوع مهم ومتعب ومم
أنت هنا
قراءة كتاب صلاة الخوف
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
* صفات أخرى
يمكن استنباطها من الصفات التي في الثنائيات. والله أعلم.
3 / حالة الالتحام أو عند كثرة الأعداء وقلة المسلمين، أو في حالة عدم الأمن من العدو حالة الصلاة:
أو في غيرها من الحالات التي يعجز فيها عن إقامة الجماعة ويخاف فيها على المسلمين، وبما يراه أمير الجهاد العام أو الخاص. لا فرق في ذلك بين الراكب دابته أو طائرته أو دبابته مما يستعمل في الحروب. وبين الماشي المترجل، ومثله القائمين بالعمليات الفدائية الاستشهادية، فيصلي المجاهدون فرادى ويصلون صلاة العاجز؛ فيصلون ركعة واحدة بالتكبير والتسبيح والتحميد إذا عجز عن القراءة، وبالإشارة بالرأس، ويؤدونها بسرعة كما أشارت لذلك عائشة. ويصلون للقبلة ولغير القبلة فإن حياتهم عند مالكها كريمة، والوضوء كذلك عند العجز عنه فيتيمم(3)، وعند العجز عن التيمم لشدة القتال يصلي ولا يؤخر الصلاة، وإن رأى أمير الجهاد استعمال أثر الصحابة في فتح تستر من تأخير الصلاة فلا نرى بذلك بأساً فهم الشموس الذين يقتدى بهم. والله أعلم.
ودليله القـرآن ومن السنـة حديث ابن عمـر، وابن عباس / قول ابن كثير، وحـديـث عبد الله بن أنيس، قـال في ((الفتـح)): وفي ((تفسـير الطبري)) بسنـد صحيـح عن مجاهد: ؛ إذا وقع الخوف فليصل الرجل على كل جهة قائماً أو راكباً.
وفي ((المحلى)): … عن مجاهد في قول الله تعالى: قال: في العـدو يصلي راكباً وراجلاً يومئ حيث كان وجهه، والركعة الواحدة تجزئه.
قال ابن حزم: وبه يقول سفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه.
ولا يشرع الجمع.
4 / حالة الطلب:
احتج البخاري بجواز الصلاة راكباً وإيماء، في حالة كون المجاهد طالباً أو مطلوباً لا فرق بأثر شرحبيل واحتج الوليد بن مسلم للأوزاعي ـ وأيده البخاري ـ بحديث ابن عمر، قال: قال النبي لنا لما رجع من الأحزاب: ((لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة))؛ فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك؛ فذكر للنبي فلم يعنف واحداً منهم. وفي لفظ مسلم: عن عبد الله قال: نادى فينا رسول الله يوم انصرف عن الأحزاب أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله وإن فاتنا الوقت قال: فما عنف واحداً من الفريقين.
قال ابن المرابط ووافقه الزين بن المنير: أن وجه الاستدلال منه بطريق الأولوية لأن الذين أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة لم يعنفوا مع كونهم فوتوا الوقت؛ فصلاة من لا يفوت الوقت بالإيماء أو كيفما يمكن أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها. والله أعلم.
حديث يعلى بن مرة
أنهم كانوا مع النبي في مسير فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطروا السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فأذن رسول الله وهو على راحلته وأقام أو أقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع.
رواه الترمذي (411) وقال: هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم وكذلك روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. والبيهقي (2 / 7) وضعفه، وأحمد (4 / 173)، والدارقطني (1 / 380).
وضعفه ابن القطان والألباني. وصححه عبد الحق وحسنه النووي أو جوده.
وعن أنس بن سيرين قال: أقبلنا مع أنس بن مالك من الكوفة حتى إذا كنا بأطيط أصبحنا والأرض طين وماء، فصلى المكتوبة على دابته ثم قال: ما صليت المكتوبة قط على دابتي قبل اليوم.
رواه الطبراني (680، 681) وابن عبد البر في ((التمهيد)) (23 / 60) وسنده صحيح.
وفي ((التمهيد)) (23 / 60): قال أحمد بن حنبل وقد سئل عن الصلاة المكتوبة على الراحلة فقال: لا يصلى على الراحلة في الأمن إلا في موضعين إما في طين وإما في تطوع، قال: وصلاة الخوف. وذكر أبو عبد الله حديث يعلى.
وسئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل مرة أخرى عن الصلاة على الراحلة فقال: أما في الطين فنعم؛ يعني: المكتوبة.