"صلاة الخوف" دراسة حديثية فقهية، هذا العمل الذي تراه أو هو بين يديك هو تتميم لما بدأناه لتيسير الفقه الإسلامي الذي يسر الله إتمام صفة الصلاة ضمن البرنامج المسمى (صلِّ كما صلى الرسول ) وقد أصدرته (التراث) وتم تداوله، هذا وموضوع صلاة الخوف موضوع مهم ومتعب ومم
أنت هنا
قراءة كتاب صلاة الخوف
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
حكم تأخير الصلاة عن الوقت
قال ابن حزم: أما تأخيرها عن وقتها فلا يحل البتة؛ لأنه لم يسمح الله تعالى في تأخيرها ولا رسوله.
قال الله تعالى: .
قال البخاري: (باب صلاة الخوف رجالاً وركباناً)؛ قال الحافظ: قيل: مقصوده أن الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول عن الدابة ولا تؤخر عن وقتها، بل تصلي على أي وجه حصلت القدرة عليه؛ بدليل الآية.
ونحوه قال ابن قدامة.
5 / حالة المطلوب: انظر ما سبق.
6 / حالة الفتح: وفيه أثر فتح تستر … ص: 60.
7 / صلاة الحضر وصلاة السفر: وقد سبق تفصيلها في عدد الصلوات.
* فائدة:
قال ابن حزم: فإن كان في سفر، فإن شاء صلى بطائفة ركعتين ثم سلم وسلموا، ثم تأتي طائفة أخرى فيصلي بهم ركعتين ثم يسلم ويسلمون، وإن كان في حضر صلى بكل طائفة أربع ركعات، وإن كانت الصبح صلى بكل طائفة ركعتين، وإن كانت المغرب صلى بكل طائفة ثلاث ركعات، الأولى فرض الإمام، والثانية تطوع له!
وإن شاء في السفر أيضاً صلى بكل طائفة ركعة ثم تسلم تلك الطائفة ويجزئهما، وإن شاء هو سلم، وإن شاء لم يسلم، ويصلي بالأخرى ركعة ويسلم ويسلمون ويجزئهم.
وإن شاءت الطائفة أن تقضي الركعة والإمام واقف فعلت، ثم تفعل الثانية أيضاً كذلك.
فإن كانت الصبح صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم وقف ولا بد وقضوا ركعة ثم سلموا، ثم تأتي الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية، فإذا جلس قاموا فقضوا ركعة، ثم سلم ويسلمون.
فإن كان وحده فهو مخير بين ركعتين في السفر، أو ركعة واحدة وتجزئه، وأما الصبح فاثنتان ولا بد، والمغرب ثلاث ولا بد؛ وفي الحضر أربع ولا بد.
8 / صلاة الفجر والمغرب: سبق تفصيلها في عدد الصلوات، وانظر قول ابن حزم السابق.
قال أبو داود السجستاني: وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاث.
قال الحافظ:
* فائدة:
لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها قصر، واختلفوا هل الأولى أن يصلي بالأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس.
لكن قال البيهقي (3 / 260) عقب حديث أبي بكرة: وكذلك رواه معاذ بن معاذ عن الأشعث … وقال: في الظهر. وزاد: (قال: وبذلك كان يفتي الحسن، وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاثاً ثلاثاً). ثم رواه من طريق أبي داود ثم قال: فذكر الحديث بمعناه واللفظ مختلف، وذكر هذه الزيادة، وقوله: (وكذلك في المغرب…)؛ وجدته في كتابي موصولاً بالحديث، وكأنه من قول الأشعث، وهو في بعض النسخ: (قال أبو داود: وكذلك في المغرب…)، وقد رواه بعض الناس عن أشعث في المغرب مرفوعاً، ولا أظنه إلا واهماً في ذلك: (ثم رواه كما ذكر) عن الحسن عن أبي بكرة: أن النبي صلى بالقوم في الخوف صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم انصرف وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات.
قلت: فيه محمد بن معمر بن ربعي القيسي عن عمر بن خليفة البكراوي.
على أنه في النظر يكون وجهاً في صلاة المغرب في الخوف.
قال ابن حزم في ((المحلى)): فإن كانت المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين؛ فإذا جلس قاموا فقضوا ركعة وسلموا وتأتي الأخرى فيصلي بهم الركعة الباقية؛ فإذا قعد صلوا ركعة ثم جلسوا وتشهدوا؛ ثم صلوا الثالثة ثم يسلم ويسلمون.
* * *