إلى مسلمة العصر انفضي عنك غبار الماضي فلقد طال السبات . انفضي عنك أفكار الماضي فما زال المورد عذبا . قومي إلى إسلامك الذي يحيي فيك قلبك ونفسك وعقلك ؛ فإذا أنت أنشط ما تكونين وأذكى ما تكونين وأجمل ما تكونين .
أنت هنا
قراءة كتاب عالم المرأة المسلمة
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
أنواع المعتدات من طلاق أو وفاة :
1: عدة الحامل. سواء أكانت مطلقة طلاقاً بائناً أو طلاقاً رجعياً أو متوفى عنها زوجها.
قال تعالى: ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [الطلاق: 4]
2: عدة المطلقة الحائض. ثلاثة قروء (ثلاث حيضات)
قال تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) [البقرة: 228]
3: عدة التي لا تحيض.
• وهي الصغيرة التي لم تبلغ.
• و الكبيرة اليائسة وعدتهما ثلاثة أشهر
قال تعالى: ( اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) [الطلاق: 4]
4: المتوفى عنها زوجها
عدتها أربعة أشهر وعشر: قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) [البقرة: 234]
الحامل حتى تضع حملها. قال تعالى: ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق: 4]
أحكام المعتدة :
(1) تحرم خطبتها بالتفصيل الآتي :
• المعتدة الرجعية : تحرم خطبتها تصريحاً وتعريضاً فهي في حكم الزوجات.
• المعتدة غير الرجعية : تحرم خطبتها تصريحاً لا تعريضاً .
قال تعالى:(وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) [البقرة: 235]
(2) يحرم العقد عليها.
قال تعالى: (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) [البقرة: 235]
• ومن طلقت قبل الدخول فليس عليها عدة.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلً) [الأحزاب: 49]
• من طلقت قبل الدخول وسمي لها المهر فلها نصفه، ومن لم يسم لها مهر فلها المتعة بما تيسر من كسوة ونحوها.
• من طلقت بعد الدخول فلها المهر.
قال تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿236﴾ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) [البقرة: 237/236]