أنت هنا

قراءة كتاب نطاق المسؤولية الخاصة

تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

‏اللغة: العربية
نطاق المسؤولية الخاصة

نطاق المسؤولية الخاصة

كتاب " نطاق المسؤولية الخاصة " ، تأليف "محمد خير" عمار شريف ، والذي صدر عن دار الجنان للنشر والتوزيع ، ومما جاء في مقدمة الكتاب :

تقييمك:
0
لا توجد اصوات
الصفحة رقم: 6

المسؤولية الخاصة بالنسبة لإقامة المنشآت الثابتة

يمتد النطاق الموضوعي للمسؤولية الخاصة في مقاولة البناء، ليشمل المنشآت الثابتة كالجسور والأنفاق ومرآب السيارات، وهذا ما نطالعه من نص المادة (788) من القانون المدني الأردني، وتعّرف المنشآت الثابتة بأنها كل عمل أقامته يد إنسان متصلاً بالأرض عن طريق الربط بين مجموعة من المواد أياً كان نوعها ربطاً غير قابل للفك([21]).

ولا تختلف المنشآت الثابتة عن المباني من حيث التكوين، فكلاهما يقام من الخشب أو الإسمنت، فضلاً عن ذلك أنهما يتشابهان من حيث الغرض الذي أعّدا من أجله. إلا أنهما يختلفان من حيث الوظيفة التي يؤديها كل منهما. فالبناء وظيفته مقصورة على إيواء الإنسان أو الحيوانات أو المعدات. وكما أسلفنا توفير الحماية للإنسان حتى لو كانت جزئية من مخاطر الحروب أو المخاطر الطبيعية أو غير الطبيعية.

أما وظيفة المنشآت الثابتة فتمتد وظيفتها، فهي ليست مقتصرة على إيواء الأنسان وإنما تسهيل حركتهُ من مكان لآخر أو حتى من مدينة لمدينة كالأنفاق و الجسور التي تربط بين المدن([22])، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو، ما هي المنشآت الثابتة التي تدخل في نطاق تطبيق أحكام المسؤولية الخاصة؟ للإجابة عن هذا السؤال، فقد انقسم الفقهاء في هذا الاتجاه إلى رأيين، وسوف نوضح كل رأي على حده:

ذهب الرأي الأول([23]): إلى أن الأعمال التي تقام في باطن الأرض بالكامل، كالأنفاق أو خزانات الوقود في المحطات مثلاً، تخرج من نطاق أحكام المسؤولية الخاصة في مقاولة البناء حيث لها أحكام خاصة.

أما الرأي الآخر([24]): فقد ذهب إلى أن الأعمال التي تقام في مستوى أقل من مستوى سطح الأرض ومثالها حمامات السباحة أو مواطن النبّاتات فيرون تطبيق أحكام المسؤولية الخاصة على هذه الأعمال شأنها من شأن الأعمال التي تقام فوق سطح الأرض ولا يمنع أن تقام هذه المنشآت تحت سطح الأرض.

ونحن من جانبنا نرى وجوب تطبيق أحكام هذه المسؤولية على جميع أنواع المنشآت، سواء أكانت فوق الأرض أم تحتها، وسندنا في ذلك أن نص المادة(788) جاء مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه كما أنه لم يحدد نوعاً معيناً من المنشآت فضلاً عن أنها ثابتة سواء كانت فوق الأرض أو تحتها فتطبق في جميع الأحوال على المنشآت الثابتة بأنواعها.

وهذا ما نستخلصه من قرار محكمة التمييز الأردنية (. . . . . بناء على ذلك فيما إذا كان نظام التدفئة يعد خللا في البناء ويؤدي إلى تهدمه كلياً أو جزئياً أم لا، غير مجد بخصوص الطلبين المقدمين في هذه الدعوى، لأن الضمان المنصوص عليه في المادتين 786 و 788 من القانون المدني يشمل ما كان عيبا في البناء، والمنشأت وأن دعوى الضمان لا تسمع بعد انقضاء سنه على حصول التهدم أو اكتشاف العيب ومن جهة أخرى فان المرجع الذي استندت اليه المحكمة، وهو الوسيط قد ورد فيه على الصفحتين 107_108 والى جانب المباني توجد منشآت ثابتة أخرى يجوز أن يتحقق في مقاولاتها الضمان من ذلك الجسور والقناطر والسدود والخزانات والبوابات والأنفاق والمقابر والسكك الحديدية وأجهزه التكييف المركزية والمداخن خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف )[25]

الصفحات