ينحصر الكتاب في سرد (قصة الثورة الفلسطينية في لبنان) في الفترة (1972-1982)، بإيجابياتها، وسلبياتها، وبالتالي، لم يتعرَّض الكتاب، للكفاح (السياسي)، الذي مارسته قيادات الفصائل الفلسطينية، ومؤسسات الثورة، من أجل صدور قرارات فلسطينية، أو عربية، أو دولية لصالح ا
أنت هنا
قراءة كتاب الثورة الفلسطينية في لبنان 1972 - 1982
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
اللغة: العربية

الثورة الفلسطينية في لبنان 1972 - 1982
الصفحة رقم: 3
اللاجئون الفلسطينيون والمقاومة الفلسطينية في لبنان (1948-1969)
مشكلة الفلسطيني، هي على ما يبدو، أنَّه فلسطيني
1
عرَّفت الجمعية العامة للأمم المتحدة (14/12/1974)، مفهوم (العدوان)، بأنَّه (استخدام القوَّة المسلَّحة من قبل دولة ما، ضدَّ السيادة أو الوحدة الإقليمية، أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى)، وعدَّدت المادة الثالثة من القرار نفسه، الأعمال التي تعتبر عدواناً، أهمها:
1. الغزو، أو الهجوم المسلَّح من قبل القوات المسلحة لدولة ما على أراضي دولة أخرى.
2. الاحتلال العسكري، مهما كان مؤقتاً، لأراضي دولة أخرى، أو أية أجزاء منها.
3. الضمّ بالقوَّة لأراضي دولة أخرى، أو جزء منها.
4. القصف بوساطة القوات المسلحة لدولة ما، لأراضي دولة أخرى، أو استخدام أية أسلحة من قبل دولة ضد أراضي دولة أخرى.
5. حصار الموانئ، والسواحل التابعة لدولة ما، بوساطة القوات المسلحة لدولة أخرى.
6. الهجوم بوساطة القوات المسلحة لدولة ما، على القوات البرية أو البحرية أو الجوية، والأساطيل البحرية، أو الجوية لدولة أخرى.
ويُعرَّف (الإرهاب)، بأنه: (عمل إكراهي (قسري))، يُستخدم للتأثير على حرية الاختيار للأشخاص، ويشمل هذا العمل، الاستعمال المتعمد للعنف أو التهديد أصلاً بهذا العمل لإجباره على القيام بتصرف أو اتخاذ موقف، تحت ضغط الخوف أو القلق الشديد، تحقيقاً للمطالب السياسية التي يبتغيها مرتكبو العمل الإرهابي). ويُعرَّف (الإرهاب)، بأنه (قتل أو جرح متعمد لمواطنين أبرياء، أو حرمانهم من ممارسة حرياتهم لأغراض سياسية في وقت النزاع المسلّح، يرتكب هذه الأعمال، أفراد ينتمون لقوات نظامية مسلَّحة، أو أفراد لا تنطبق عليهم صفة المحاربين) (1). وهناك تعريف آخر لِـ (العدوان)، هو: (استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما، ضدّ سيادة دولة أخرى أو سلامة أراضيها أو استقلالها السياسي أو أية طريقة لا تتلاءم مع شرعة الأمم المتحدة). أمَّا، تعريف (الجريمة ضد الإنسانية)، فهو: (تُعدّ من الجرائم الإنسانية: القتل، الإبادة، الوضع تحت العبودية، والنفي، أو كل فعل غير إنساني آخر ضدّ كل السكان المدنيين، أو الاضطهادات لأسباب سياسية، جنسية، أو دينية)(2). أمّا (جريمة الإبادة الجماعية)، فهي تعني: (الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكُلّي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية:
1. قتل أعضاء من الجماعة.
2. إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء الجماعة.
3. إخضاع الجماعة، عمداً لظروف معيشية، يراد بها تدميرها المادي كلياً، أو جزئياً.
4. فرض تدابير، تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال في داخل الجماعة.
5. نقل أطفال من الجماعة، إلى جماعة أخرى.