You are here

قراءة كتاب الإسلام وقضايا العصر

تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

‏اللغة: العربية
الإسلام وقضايا العصر

الإسلام وقضايا العصر

بات من واجب المسلم أن يكون آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر فاتحاً عينيه دائماً على أوضاع العصر، يراقبها باهتمام بالغ ليقرَّ ما يوافق الشريعة الغراء، ويرفض ما يخالفها، ويتنافى مع أحكامها وآدابها.

تقييمك:
4.833335
Average: 4.8 (6 votes)
المؤلف:
دار النشر: دار المأمون
الصفحة رقم: 7
والحكمة التي من أجلها حظر على المرأة دخول معترك الولايات العامة هي ما سبق لنا ذكره في الحديث عن القوامة. إنها مسألة تتصل بكينونتها واستعداداتها. وليس هذا يعني أن كل امرأة تفتقد الكفايات الإدارية لهذا المنصب الخطير، وأن كل رجل كفء لتوليه، فكم من النساء يصدق فيهن قول المتنبي:
 
ولو كان النساء كمن فقدنا
 
لفضلت النساء على الرجال
 
ولكن ذلك يشكل استثناء من القاعدة، والاستثناء لا يلغي القاعدة بل يثبتها.
 
‌ج) الميراث
 
من المعلوم أن هنالك قاعدة شرعية في توزيع التركة تقضي بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، يعبر عنها قوله تعالى: (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ) ( ).
 
بيد أن هذه القاعدة لا تجري على إطلاقها، إذ أن لها استثناءات كذلك، فمثلاً يستوي الذكر والأنثى في نصيبهم من التركة إن كان الورثة إخوة لأم (أي إخوة للمتوفى من أمه فقط)، وكذلك يأخذ الأب مثل ما تأخذه الأم إذا توفي ولدهما وكان له أبناء ذكور.
 
والحكمة في إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين نجدها من خلال الربط بين نظام الإرث ونظام النفقات في الإسلام، فإذا كان الإرث غنماً فإن النفقة غرم، "والغنم بالغرم" كما تنص على ذلك القاعدة الفقهية.
 
إن الغرم الذي يتحمله الرجل في النفقة على المرأة أكثر من ذاك الذي تتحمله المرأة، هذا إذا افترضنا أنها تسهم في الإنفاق بصورة من الصور، سواء في الإنفاق اليومي، بما فيه من طعام وشراب وكساء ودواء، أو في دفع المهر ولوازمه الذي يعد حقاً للمرأة في الميراث، وهو ضربة لا تسنح في العمر إلا مرة، بخلاف النفقة التي تشكل برنامجاً يومياً مستحق الأداء.
 
إن الذي ينظر إلى تشريع الإرث من الخارج يشعر بنوع من التحيز للرجل، لكن الذي يأخذه ضمن السياق العام للتشريع الإسلامي يجد أن فيه تحيزاً للمرأة، وإننا لنجد أن أصحاب الفروض من الرجال أربعة: (الزوج، والأب، والجد، والأخ لأم)، وأن أصحاب الفروض من النساء ثمانية: (البنت، بنت الابن، الزوجة، الأم، الجدة، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم)، وهذا رقم له معناه، وتفصيل القول فيه في علم الفرائض (التركات والمواريث).
 
إننا نؤكد على أن فهم أحكام الإسلام لا يؤخذ بمعزل عن البناء التشريعي العام لأنظمة الإسلام. وإلا فنقع في أخطاء جسيمة ظالمة. وحتى نقدم لك مثلاً تستبين فيه معنى المفاضلة بين الرجل والمرأة في الإرث نضرب لك المثال التالي: هب أن طالباً مبعوثاً تقرر صرف مبلغ (100) دينار له لقاء قيامه بدفع تذاكر السفر والرسوم ونفقات الإقامة وما إليها، وأن طالباً آخر تقرر صرف مبلغ (50) ديناراً فقط له وهو مؤمن في كل المصاريف سالفة الذكر، فأي الطالبين أكثر حظاً من الآخر؟ لا شك أنك تحكم لصالح الطالب الثاني. وهذه هي صورة المسألة في قضية توزيع التركة بين الرجل والأنثى.
 
نذكر هذا ونستذكر معه صورة أخرى من التشريعات الأوروبية المعاصرة، فهذا التشريع البريطاني يجعل التركة من حظ المولود الأول، ويحرم منها من وراءه ذكور وإناث، فماذا يمكن أن نقول لهؤلاء الغربيين والمستغربين يا ترى؟!
 
‌د) الشهادة
 
قال تعالى: (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ) ( ).
 
وهكذا تقوم شهادة امرأتين مقام شهادة رجل واحد. وهذه الشهادة كما يدل السياق القرآني في الآية المذكورة من أولها إنما تكون في دائرة المعاملات من بيع، وإجارة، ورهن الخ... وإلا فإن هنالك مجالات تستقل المرأة بالشهادة فيها من مثل قضايا الولادة والرضاع والعيوب الجنسية، هذا مع علمنا أن هنالك مجالات لا تستشهد فيها المرأة مثل جرائم الحدود.

Pages