أنت هنا

قراءة كتاب عمل الأجانب في الأردن

تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

‏اللغة: العربية
عمل الأجانب في الأردن

عمل الأجانب في الأردن

عمل الأجانب في الأردن، هو عنوان البحث القانوني الذي يتضمنه هذا الجهد، إختيار لموضوع كهذا تدخلت فيه عدد من العوامل الإرادية وغير الإرادية، فقد عمد الباحث إلى إختيار أحد مواضيع قانون العمل الأردني إلا أنه لم يتمكن من تحديد الجزئية التي يرغب، وجاء تحديد الموضو

تقييمك:
3
Average: 3 (1 vote)
دار النشر: دار المأمون
الصفحة رقم: 8

2/ تعريف اللاجيء في بعض الاتفاقات الإقليمية:

صاغت منظمة الوحدة الأفريقية معاهدة في 10 أيلول عام 1969، بعد الأعداد المتزايدة للاجئين الأفارقة هرباً من الحروب والنزاعات الداخلية في إفريقيا منذ أواخر الخمسينيات، كما تناقش أوضاع هؤلاء اللاجئين وتنظم الجوانب الخاصة بمشاكلهم في القارة الأفريقية، لذلك وضعت تعريفاً تسترشد به، استندت فيه إلى اتفاقية الأمم المتحدة عام1951، ولكنها أضافت إليه ما يتفق مع ظروفها السياسية.
لذا نص تعريف اللاجئ على أنه: «أي شخص بسبب عدوان أو احتلال خارجي أو سيطرة أجنبية أو أحداث تخل بشدة بالنظام العام، إما في جزء أو كل من الدولة التي ينتمي إليها بأصله أو جنسيته، أجبر على ترك مكان إقامته المعتادة للبحث عن مكان آخر خارج دولة أصله أو جنسيته»(25).
وقد عبرت المواثيق الأوروبية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين، عن توصيف أدق وأكثر شمولية لمفهوم اللاجئ من اتفاقية 1951، والمعاهدة الأفريقية عام 1969، وجنيف عام 1949، حيث كان توصيفها ينص على وسائل تعامل اللاجئين. ونص القرار رقم 14 لسنة 1967 بمنح حق الملجأ للأشخاص المعرضين لخطر الاضطهاد، وأشار الاتفاق الأوروبي لسنة 1980 إلى نقل المسؤولية عن اللاجئين، وجاءت توصية الاتحاد الأوروبي سنة 1981 للتنسيق بين الإجراءات الوطنية الخاصة بمنح حق اللجوء. وكذلك توصية سنة 1984 بشأن حماية الأشخاص المستوفين لاشتراطات معاهدة جنيف ممن لم يعدوا لاجئين قبل سنة 1984. وألزمت معاهدة دبلن لسنة 1990 التي تضع معايير لتحديد أية دولة عضو، تعد مسؤولة عن النظر في طلب حق الملجأ عندما يطلب اللاجئ حق اللجوء إلى دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في الاتحادالأوروبي(26).
بينما جاء تعريف اللاجئ في إعلان قرطاج سنة 1984 كالتالي: "إن الأشخاص الفارين من بلادهم بسبب تهديد حياتهم أو أمنهم أو حريتهم، بسبب أعمال العنف أو عدوان خارجي أو نزاعات داخلية أو خرق عام لحقوق الإنسان، أو أية ظروف أخرى أخلت بشدة بالنظام العام في بلادهم"(27) علماًً بأن هذا الإعلان غير ملزم للدول والحكومات.
3/القانون الدولي ومفهوم اللاجئ الفلسطيني:

هذا ما كان عليه الأمر بالنسبة للإتفاقات الإقليمية أما بالنسبة للاتفاقات الدولية، فهي عامة اللفظ، خاصة المعنى، مثل اتفاقية الأمم المتحدة عام 1951، التي أشرنا إليها سابقاً.
ويرى جانب من الفقه أن تلك الإتفاقية تستثني اللاجيء الفلسطيني للأسباب التالية: لأنه من الناحية الزمنية: من غادر الأراضي الفلسطينية بين عامي 1947 ـ 1948، فهو مستثنى(28)، كما أن هناك نصاً واضحاً يقول: "لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتمتعون حالياً بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة، غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
علماًً أننا سنتطرق إلى فئات اللاجئين الذين يتلقون مساعدات من وكالة الغوث لاحقاًً.
أما الموقف العربي فإننا سنضيفه إلى جامعة الدول العربية التي لم تضع تعريفاً محدداً للاجئ، إذ بعد مراجعة كافة القرارات التي وضعتها جامعة الدول العربية بخصوص اللاجئين الفلسطينيين(29) لم نجد تعريفاّ محدداً للاجئ الفلسطيني، إنما هي مجموعة قرارات وتشريعات حول:
ـ جمع شمل الأسر الفلسطينية المشتتة ومنحهم وثائق سفر موحدة.
ـ تسهيل سفر وإقامة الفلسطينيين ومعاملتهم في الدول العربية.
ـ منح جنسية بعض الدول العربية لبعض اللاجئين الفلسطينيين.
ـ منح جوازات سفر مؤقتة.
كما لا توجد اتفاقية عربية جماعية على غرار الاتفاقات الدولية أو الإقليمية(30)لتنظيم الأوضاع الخاصة باللاجئين في الوطن العربي، ليس فقط اللاجئين الفلسطينيين إنما اللاجئين الآخرين، حيث يوجد في البلدان العربية ما يقدر بـ 1,400,000 لاجئ من جنوب غرب آسيا والقرنالأفريقي والشرق الأوسط(31).

الصفحات