كتاب " عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية - الجزء الأول " ، تأليف خير الدين فنطازي ، والذي صدر عن دار زهران عام 2012 ، ومما جاء في مقدمة الكتاب:
أنت هنا
قراءة كتاب عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية - الجزء الأول
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية - الجزء الأول
فالنص بالفرنسية يتحدث عن ''الأوقاف العامة المحمية بالقانون ...'' مما يفيد أن هناك أوقافا يحميها القانون وأخرى لا تحظى بنفس الحماية، إن لم نقل لا تحظى بها مطلقا، بحسب ما جاء في ترجمة النص. مما يجعل المادة الثامنة تفرض علينا التساؤلات التالية: هل بقية الأوقاف لا تحظى بالصيانة بالنظر إلى النص العربي، أم أنها لا تحظى بحماية القانون بالنظر إلى النص باللغة الفرنسية؟
علما أن كلاهما إجحاف في حق بقية التصنيفات الأخرى حتى تلك التي تندرج تحت الأوقاف العامة، والتي مهما عدد المشرع أصنافها فإنه لن يحصيها كاملة.
وبذلك فإنه لا يوجد أي مبرر يجعل المشرع يبسط حماية القانون على حقوق دون أخرى ولا أملاك دون أخرى، ذلك أن الأوقاف على عمومها ومهما كان نوعها، قد قرر المشرع لها الحماية الدستورية والقانونية، ومن حماية خاصة انفردت الأوقاف بها سواء كانت خاصة أم عامة(18).
وهو الأمر الذي يجعلنا نفسر ذلك، وفقا لنية المشرع المتجسدة في النصوص الأخرى، وبالتالي يكون موقف المشرع، هو أنه يفاضل بين أنواع الأوقاف في الرعاية والوقاية وهي مطلق الصيانة، ولكنه لا يحرم نهائيا نوعا دون آخر من تلك الصيانة إذا اقتضى الحال ذلك.
كما أنه لا يرفع الحماية القانونية عن أي نوع من أنواع الوقف، وإلا صار عرضة للانتهاك من طرف الأفراد والمؤسسات، وهو الأمر الذي يتنافى جملة وتفصيلا مع التشريع العقاري عموما والتشريع الوقفي خصوصا، وهو انتقاد في محله، ذلك أن فكرة المفاضلة بين النوعين من الوقف في الحماية والصيانة، يؤكده موقف المشرع الذي أعلنه بتاريخ : 14 ديسمبر 2002، حينما وضع القانون رقم 02/10 المعدل والمتمم للقانون رقم 91/10 المتعلق بالأوقاف، حيث جعل من قانون الأوقاف لا يخاطب بأحكامه سوى الأوقاف العامة، حيث نص في المادة الثانية منه على أنه: ''تعدل وتتمم المادة الأولى من القانون رقم 91/10 المؤرخ في: 27 أفريل سنة 1991 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يلي:
المادة الأولى: يحدد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الأملاك الوقفية العامة وتسييرها وحفظها وحمايتها والشروط والكيفيات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنميتها'' مما يفيد أن المشرع قد رفع عن الوقف الخاص تلك الحصانة التي كان قد بسطها عليه بموجب القانون القديم.
القسم2 : الوقف الخاص.
إنه وبعد التطرق بالدراسة والتحليل للوقف العام، فإنه من خلال هذا القسم سوف نتناول النوع الثاني من الوقف، وأهم نوع في ذات الوقت وهو: ''الوقف الخاص''. نظرا لكونه قد أثار هذا النوع بالذات زوبعة من الخلاف بين الفقهاء، ومحط دراسة نقدية مستمرة من طرف القوانين المقارنة في شتى البلدان الإسلامية.
وعند الكلام في هذا النوع نذكر مفهوم الوقف الخاص ومدى مشروعيته.
مفهوم الوقف الخاص:
الوقف الخاص هو كل ما رصد الواقف استحقاقه وريعه على ذريته وأولاده من الذكور والإناث، أو على أشخاص يختارهم الواقف بإرادته، ثم إلى الجهة التي يؤول إليها بعد انقطاع الموقوف عليهم.
ولقد نص المشرع في أول تشريع وقفي في الجزائر المستقلة من خلال المرسوم رقم 64/283 المؤرخ في: 17/09/1964 المتضمن نظام الأملاك الحبسية العامة، حيث جاء في المادة 01 منه أن: ''تنقسم الأملاك الحبسية أو الموقوفة إلى قسمين: الأحباس العمومية والأحباس الخاصة ...'' ثم أشار إلى مشتملات الوقف الخاص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة بقوله: '' ... أما الأحباس الخاصة، فتشتمل أملاكا يخصص المحبس منعتها لمستحقين معينين، وعند انقراضهم تضم إلى عموم الأوقاف'' ثم ضبط المشرع تعريفه أكثر من خلال قانون الأوقاف رقم 91/10 المؤرخ في: 27 أفريل 1991 في المادة 6/2 بقوله: '' ... الوقف الخاص هو ما يحبسه الواقف على عقبه من الذكور والإناث أو على أشخاص معينين، ثم يؤول إلى الجهة التي يعينها الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم''.

