كتاب " الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن " ، تأليفد.
أنت هنا
قراءة كتاب الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
أ-جرائم الرأي:وهي الجرائم السياسية البسيطة، والتي يخالف مرتكبوها النظام العام في دولهم بآراء يدلون بها كتابة أو شفهياً، على أن أعمال العنف غير موجودة ضمن هذه الفئة.
ب-الجرائم المتوسطة:وهي تلك الأفعال ذات الطابع السياسي والتي تترافق مع عنف ظاهر دون الوصول إلى حد حمل السلاح والإيذاء الجسيم، كالمظاهرات غير المرخص لها، والتي تترافق مع أعمال شغب وتخريب.
جـ-جرائم العنف السياسي أو الإرهاب:في هذه المرحلة يصبح العنف المسلح جزءاً من استراتيجية النضال، أو قد يصبح أيديولوجيته الوحيدة، حيث يستعير أتباع مذهب سياسي معين أو أصحاب قضية ما أو من يخول إليهم الأمر من أجهزة خاصة تابعة لحكومات أو تعمل لصالحها، أساليب يستخدمها المجرمون العاديون، فيقتلون ويسرقون ويخطفون باسم أيديولوجية معينة، أو خدمة لمصالح دولهم.وعليه، فإن الرغبة في حرمان مرتكبي الفئة الأخيرة من الجرائم السياسية من الامتيازات التي كان المشرع الداخلي أو الدولي قد منحها للمجرمين السياسيين، أمر محتمل ومنطقي، بسبب الآثار والنتائج المدمرة لهذه الأفعال.لكن أن يُخرج مفهوم الإرهاب كله من النطاق السياسي، فقط لهذه الأسباب، فهذا أمر يجانب الصواب، ذلك لأن الإرهاب أمر غير وارد إلا مع السياسة، إضافة إلى أن محاربة الإرهاب عن طريق الوقاية منه تتمثل في جزئها الأساسي في محاربة أسباب اندلاعه، وهي محض سياسية.
لكن التشريع الدولي[10]، كالتشريعات الداخلية، والتي فصلت معظمها بين الإرهاب والجرائم السياسية، لم يذهب هذا المذهب.فالمشرع السوري مثلاً استثنى من الجرائم السياسية((أشد الجنايات خطورة على الأخلاق والحق العام، كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك، إحراقاً أو نسفاً أو إغراقاً، والسرقات الجسيمة، ولاسيما ماارتكب منها بالسلاح والعنف، وكذلك الشروع في تلك الجنايات[11].
وكانت الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب لعام1977م، قد نحت هذا المنحى أيضاً، حيث إنها اعتبرت أن مجموعة الأفعال المجرمة في عدد من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية لاهاي لعام1970م، ومونتريال لعام1971م، والمتعلقة بالاستيلاء غير المشروع على الطائرات.واتفاقية عام1973م لقمع أعمال الإرهاب ضد من وفّر لهم القانون الدولي حماية خاصة، كما جرّمت عدداً من الأفعال الأخرى، لتخرجها كلها من إطار الجريمة السياسية بغية حرمان مرتكبيها من الاستفادة من مبدأ عدم التسليم.
على أن هذا الارتباط بين الإرهاب والسياسة، يظهر بصورة واضحة فيما يتعلق بالإرهاب زمن السلم.أما زمن النزاعات المسلحة، الدولية منها وغير الدولية، فإن الإرهاب الذي حرّمه المشرع الدولي هو وسيلة أو تقنية حربية لاترتبط بالسياسة إلا بمقدار كون النزاع المسلح هو قراراً سياسياً أصلاً.


