كتاب " الشيك الإلكتروني " ، تأليف عامر محمد بسام مطر ، والذي صدر عن دار الجنان للنشر والتوزيع ، ومما جاء في مقدمة الكتاب :
You are here
قراءة كتاب الشيك الإلكتروني
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
الفرع الأول : المفهوم القانوني للشيك التقليدي
عرف القانون الفرنسي الصادر في الرابع عشر من حزيران من العام 1895م (Code Penal) - باعتباره من أوائل القوانين المتعاملة مع الشيك - الشيك بأنه "صك مكتوب على شكل وكالة بالوفاء يتمكن الساحب بمقتضاه أن يسحب لمصلحته أو لمصلحة الغير كل أو بعض الأموال الجاهزة المقيدة لأمره لدى المسحوب عليه( [10] )."
أما المشرّع الأردني فقد عرّف الشيك من خلال نص المادة 123/ج من قانون التجارة الأردني بأنه "محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون و يتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون معرفاً و هو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك - وهو المستفيد - مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع على الشيك."
ويتضح لنا أنّ المشرّع الأردني عندما عرّف الشيك قد أشار إلى أنّ الشيك يجب أن يكتب وفق شرائط مذكورة في القانون، وبالرجوع إلى المادة 228 من قانون التجارة الأردني يتبين لنا أنّ هناك مجموعة من البيانات الإلزامية التي يتوجب توافرها في الشيك، حيث نصت تلك المادة على أنه "يشتمل الشيك على البيانات التالية:
1. كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند و باللغة التي كتب بها.
2. أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.
3. اسم من يلزمه الأداء (المسحوب عليه).
4. مكان الأداء.
5. تاريخ إنشاء الشيك و مكان إنشائه.
6. توقيع من أنشأ الشيك (الساحب)."
يتبين لنا من خلال التعريفات القانونية السابقة للشيك أنّ الشيك يجب أن يتضمن ثلاثة أشخاص هم الساحب و المسحوب عليه (البنك) والمستفيد مع مراعاة إمكانية اتحاد شخصية الساحب و شخصية المستفيد في نفس الشخص( [11] )، كما يفترض وجود علاقتين قانونيتين سابقتين على إنشائه، الأولى بين الساحب و المسحوب عليه ينتج عنها ما يسمى بمقابل الوفاء، و الثانية بين الساحب والمستفيد.
ويلاحظ أنّ المشرّع الأردني قد أضاف على الشيك شرطين إلزاميين لم يشر إليهما المشرّع الفرنسي في تعريفه للشيك، يتمثل الأول منهما في أنّ الشيك بحسب أحكام القانون الأردني يكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه من قبل المسحوب عليه و هذا الحكم أيضاً أكدته لمادة (245) من قانون التجارة الأردني حيث نصت الفقرة الأولى منها على أنه "يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه و كل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن"، أما الشرط الإلزامي الثاني و الذي أشار إليه المشرع الأردني في تعريفه للشيك على خلاف المشرع الفرنسي يتمثل في أن المسحوب عليه يجب أن يكون مصرفاً، على الرغم من أنّ نص المادة 123/ج سالفة الذكر أشارت إلى أنّ المسحوب عليه يجب أن يكون معرفاً و ليس مصرفاً إلاّ أنّ ذلك يعد من قبيل الخطأ المادي في الصياغة و يؤكد تحليلنا هذا نص المادة 230/1 من ذات القانون التي نصت على أنه "لا يجوز سحب الشيكات إلاّ على مصارف."