أنت هنا

قراءة كتاب المسائل الخلافية في علم الفرائض وأسبابها

تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

‏اللغة: العربية
المسائل الخلافية في علم الفرائض وأسبابها

المسائل الخلافية في علم الفرائض وأسبابها

كتاب " المسائل الخلافية في علم الفرائض وأسبابها " ، تأليف هادي محمد عبدالله ، والذي صدر عن دار دجلة ناشرون وموزعون ، ومما جاء في مقدمة الكتاب :

تقييمك:
5
Average: 5 (1 vote)
الصفحة رقم: 4

وثانيهما: ولا يحق لها أن تنقل ميراثها إلى سبط آخر([37]). وإذا تعدد الاولاد الذكور فللبكر حظ اثنين من أخواته ولا فرق بين الولد الشرعي والولد الطبيعي عندهم في الميراث([38]). وإذا اعطى الأب لابنته شيئاً في حياته فهو من قبيل الهبة ولا يجب لها الميراث بعد موته([39]).

وعند العرب في الجاهلية كان التوريث عندهم على أساس الرجولة والقوة([40])، وكانوا لا يورثون النساء والصغار والضعفاء شأنهم شأن الأمم القديمة الآخرى ولم تكن لها قيمة بل كانت عاراً يأنف منه أهلوها، أو حطام يورث مع المال والماشية.

بمعنى آخر، أن الإرث عندهم مقصور على الرجال الذين يحمون الذمار ويردون العدوان عن الدار ويجمعون الغنائم ولم يكن للمرأة من الميراث شيئاً وإنما كانت هي نفسها جزءاً من المتاع، فإذا مات عنها زوجها تورث كما تورث بقية التركة ويزوجها الوارث من يشاء دون إرادة منها أو إبداء لرأيها وله أن يحل محل زوجها المتوفى طبقاً لعادة وراثة النساء الارامل في الجاهلية([41]).

2-الميراث عند الرومان:

كانت أحكام الميراث عند الرومان متشبعة بروح الخشونة وتشف عن القسوة والاخلاق السيدوية والميول الحربية وهي الروحية التي كانت سائدة عند اليونان والذي نقل قانونهم إلى الرومان بمعرفة الحكيم اليوناني (صولون). فكان الميراث عبارة عن إقامة خلف للمتوفى يقوم بما عليه من الحقوق القومية والواجبات الجنسية ويسد مسده من الغزو والكرّ والفرّ وحماية القبيلة([42]).

وكانت هذه الخلفية تتم من رب الأسرة بوصية تكون بحضرة القبيلة أيام اجتماعاتها المعينة أو أمام المعسكر أيام الخروج إلى الحرب يعلن فيها اختيار الوصي فإن رضت به اقرته وإلا رفضت اختياره وأقامت من ترى فيه الصلاحية والكفاءة للقيام بالواجبات بعد موت الموصي، ومتى وافقت القبيلة عليه كان له من الحقوق والرياسة على الاسرة والتعرف فيها وفي الأموال كما يشاء.

ثم تطور هذا النظام بعد أن ظهرت لهم قساوته وصعوبته ومشاقه فلجأوا إلى طريقة آخرى للتوريث وهي أن يبيع رب الأسرة جميع ما يملكه إلى من يريد أن يخلفه وتوقع صيغة البيع أمام خمسة من الشهود، وبتمام البيع يصير المشترى رئيساً للأسرة وله مطلق التصرف فيها بما يشاء على الولد والمال ويتجرد رب الأسرة السابق من كل حق ورياسة ولا يبدى اعتراضاً على تصرف رب الأسرة الجديد.

ثم تطور نظام التوريث، فاتبعوا طريقة آخرى وهي كتابة الوصية للموصى له على أن لا تنفذ إلا بعد موت الموصي، وبحلول الأجل يحل الموصى له الذي كان يطلق عليه اسم (إيريس) محل الموصى([43]).

ثم تميز نظام الإرث لديهم أكثر، ولا سيما في عصر الأمبراطور (غطينانوس ) واصبح انتقال اموال المتوفي بالارث بطريق الوصية او بدونها عند عدمها. واصبح استحقاق الميراث بالقرابة وولاء العتاقة، ولا ميراث للزوجة من زوجها كي لا ينتقل بعض التركة الى عائلات آخرى ، وعلى هذا كان ماترثه الأم من اموال أبيها يؤول بعد وفاتها لأخوتها وأخواتها وغيرهم من عصبتها([44])، وتطبيقا لهذا المبدأ حرموا التوارث بين الأم واولادها.

والمراد بالقرابة سبباً لاستحقاق التركة هم الفروع والاصول والحواشي، ويثبت نسب الفروع للاصول، سواء أكانوا من ثمرة نكاح صحيح أم من زنا، أم يكون ولداً تبناه الرجل([45]).

وأن القانون الروماني خول رب الاسرة حرمان ابنه الذي في ولايته من الارث وان يعلن عن هذا الحرمان صراحة وإلا ورث ([46]). وله ايضا ان يورث من الرجال سواء أكانوا احراراّ أم ارقاء ([47]).

وفي المواريث الايلة بغير طريق الوصية (Abintestate) ([48]) تكون للورثة الاصلاء ولو بدون علمهم([49]).

وإذا لم يكن وارث اصيل انتقل الارث لأقرب العصبات بمقتض شريعة الالواح الاثنى عشر([50]).

وينشأ حق العصوبة بالتبني ايضا ويجرى بين الذكور فقط. ولم يكن للنساء هذا الحق ولايرثن بسبب وحدة الدم إلا متى كن اخوات للمتوفى فان كن من درجة ابعد فما يرثن عاصبهن([51]).

وكان القانون الروماني يساوى بين الذكر والانثى في الميراث في الحالات التي يورث فيها الانثى([52]).

3- الميراث في الديانة المسيحية :

عالجت الديانة المسيحية النواحي الخلقية والروحية للانسان ، ولم تتضمن الكتب المقدسة للمسيحيين([53])، أحكاماً خاصة بالفرائض مما دفع ذلك رجال الكنيسة الى استنباط بعض احكام الفرائض التي وردت في التوراة والقوانين التي كانت سائدة بين ظهراتيهم .

ولقد ذكران السيد المسيح ( على نبينا وعليه السلام ) رفض القيام بدور القاضي اوالمقسم للتركة حينما جاءه من يلتمس منه أن يامر اخاه بمقاسمة الميراث قائلاله : ومن اقامني عليكما قاضياً أو مقسماً([54]).

الصفحات