كتاب " المسائل الخلافية في علم الفرائض وأسبابها " ، تأليف هادي محمد عبدالله ، والذي صدر عن دار دجلة ناشرون وموزعون ، ومما جاء في مقدمة الكتاب :
أنت هنا
قراءة كتاب المسائل الخلافية في علم الفرائض وأسبابها
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
المسائل الخلافية في علم الفرائض وأسبابها
الفرع الأول :نظرة عامة في أركان الميراث
تعريف الركن: وهو ما يتوقف عليه وجود الشيء وجوداً شرعياً ويكون جزءً من حقيقة ذلك الشيء وما هيته وينعدم بانعدامه. وعلى ذلك فان أركان الميراث ثلاثة هي:
الأول : المورث(المتوفى).
الثاني: الوارث.
الثالث : الموروث(التركة).
ومن خلال دراسة مؤلفات الفقهاء نلاحظ قلة عناية اغلب الفرضيين ولا سيما القدماء منهم بأركان الفرائض وإنما بحثوا الموضوعات الداخلة فيها في أماكن متفرقة من مؤلفاتهم ويبدو قلة ذكرهم لها في موضوع مستقل كونها معلومة بالضرورة.
موقف القوانين الوضعية منها:
وبهذه الأركان الثلاثة اخذت المادة(86) من قانون الأحوال الشخصية رقم188 لسنة 1959 التي نصت على أن:
أ- أركان الارث ثلاثة:
1- المورث: وهو المتوفى.
2- الوارث: وهو الحي الذي يستحق الميراث.
3- الميراث: وهو مال المتوفى الذي يأخذه الوارث).
ويلاحظ على القوانين العربية انها لم تفرد مادة مستقلة لبيان أركان الميراث لكنه يمكن القول بأن جميع القوانين ضمنت موادها أركان الميراث وأن لم تفرد لها مادة مستقلة إذ لا تقوم الفرائض بدونها ومن هذه القوانين القانون المصري([114]) والسوري([115])، والصومالي([116])، والتونسي([117])، والمغربي([118])، وقانون الإرث لغير المحمديين اللبناني([119])، وقانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية لسنة 1943، وقانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية اللبنانية والسورية لسنة1951، وقانون الأحوال الشخصية الأرمنية الارثوذكسية اللبنانية لسنة1951، وقانون الأحوال الشخصية للسريان الارثوذكس لسنة1951، وقانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان لسنة1951.