أنت هنا

قراءة كتاب صلاحية المدعي العام القانونية لدى المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة والدائمة

تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

‏اللغة: العربية
صلاحية المدعي العام القانونية لدى المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة والدائمة

صلاحية المدعي العام القانونية لدى المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة والدائمة

كتاب " صلاحية المدعي العام القانونية لدى المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة والدائمة " ، تأليف عامر علي سمير الدليم

تقييمك:
0
لا توجد اصوات
دار النشر: دار غيداء
الصفحة رقم: 6

لجنة ومحكمة التحكيم الدولية للنظر في جرائم الحرب

على أثر تدخل الجيوش الانجليزية والألمانية والإيطالية في شؤون (فنزويلا) في أمريكا الجنوبية، كانت الجهود الدبلوماسية الدولية تنظر لهذه الحالة على أنها مخاطر تنذر بمزيد من الخسائر البشرية والاقتصادية وتعاظم الفضائح والانتهاكات الناشئة عنها، لذلك لجأت الدول إلى تفعيل الجهود القانونية تمخض عنها إنشاء لجان أو محاكم تنظر في جرائم الحرب، ففي عام 1904م نظرت محكمة التحكيم الدولية لهذا التدخل والانتهاكات الناشئة عنه، بالاستناد إلى اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة جرحى الحرب في 22/آب/1864م([4]) والتي جرى التعديل عليها في 6/سبتمبر/1906م بما يتفق ومقاصدها في حماية الجرحى، إذ استحدث نص المادة (28) من الاتفاقية (بإلزام) الدول الأطراف في الاتفاقية (جنيف) تحريم كل عمل ينطوي على خرق لنصوص الاتفاقية في وقت الحرب مالم تكن هذه القوانين تتضمن سلفاً مثل هذه النصوص.

وتعد اتفاقية جنيف المبرمة في 6/سبتمبر/ايلول/1906م([5]) تطويراً لاتفاقية جنيف في 1864م التي ترمي إلى التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين([6]) وكذلك بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، وذلك إعمالاً لمبدأ الإنسانية، والمقاتلون هم وحدهم الذين لهم وفقاً للقانون الدولي ممارسة الأعمال الحربية.

واستكمالاً لمضمون المادة (28) آنفة الذكر، تم التأكيد على طابع (الامرة) للاتفاقيات الدولية كونها قواعد ليست اختيارية وينبغي أن تتقبلها وتسلم بها الأسرة الدولية، ولا يجوز انتهاكها أو تعديلها إلا بقاعدة جديدة ينص عليها القانون الدولي، كما أن اتفاقية (فينا) المنعقدة في 25/أيار/1969م عرفت في المادة (25)([7]) بأن الحكم الآمر قاعدة تتقبلها وتسلم بها الأسرة الدولية بكافة دولها كمعيار لا يجوز تبديله إلا بقاعدة قانونية.

ففي مطلع القرن العشرين والحروب الساخنة بين القوى العظمى أو الدول لتوسيع حدودها أو نفوذها على حساب الأخرى لاكتساب مناطق نفوذ أومستعمرات أو استثمارات متعددة لصالح دولها فكانت مبادرات لإنشاء لجان تحقيق دولية كبدايات للنظر في الجرائم وبالذات جرائم الحرب وما ينتج عنها من انتهاكات، إذ كانت هذه اللجان كردة فعل إنسانية أو معالجة بإحالة الدولة المعتدية للتحقيق وللقضاء الوطني أو الدولي، واستمرت هذه اللجان والمحاكم في تطوير آلياتها وفقاً للمعاهدات الدولية، وبما يتناسب ويتماشى مع حاجات المجتمع العالمي في تحقيق السلم والأمن الدوليين وإبعاد شبح الحروب.

الصفحات