أنت هنا

قراءة كتاب موجز في القضاء الإداري الأردني

تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

‏اللغة: العربية
موجز في القضاء الإداري الأردني

موجز في القضاء الإداري الأردني

يحتل موضوع القضاء الإداري مركزًا هامًّا بين موضوعات القضاء الإداري ذلك أن هدف القاضي الإداري تقويم أعمال السلطة الإدارية إذا ما حادت عن احترام القواعد القانونية فيما تمارسه من نشاط وأعمال، الأمر الذي يحقق حسن الإدارة مع الحماية الكاملة لحقوق الأفراد وحرياته

تقييمك:
0
لا توجد اصوات
الصفحة رقم: 2

المبحث الثاني : مصادر المشروعية

تقسّم المصادر التي تستمد منها المشروعية إلى مصادر مكتوبة ومصادرة غير مكتوبة، وسنحاول أن نبحث في هذين المصدرين على النحو التالي:
المطلب الأول : المصادر المكتوبة

تتضمن المصادر المكتوبة للمشروعية: التشريع ويشمل الدستور والقانون العادي، والأنظمة أو اللوائح.
أولاً: التشريع - ويتضمن المصادر الآتية:

الفرع الأول: الدستور:
يعرف الدستور [بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة وطبيعة نظام الحكم وتبين السلطات الثلاث كما أنه ينظم حقوق وحريات الأفراد](9).
يعد الدستور أعلى التشريعات في الدولة وقمة نظامها القانوني، وهو يسمو على كافة التشريعات وينبغي على كافة السلطات أن تتقيد بأحكامه. ومن ثم فإن العمل المخالف للدستور يعد باطلاً.
بيد أن الفقه قد اختلف حول مدى إلزامية مقدمة الدستور، حيث تحتل مقدمة الدستور مركز الصدارة في الدستور وتتضمن بعض المرتكزات الأساسية التي يمكن أن تذكر على شكل عبارات فلسفية، وهنا يثور تساؤل عن مدى إلزامية هذه المقدمة وهل تعد من مصادر المشروعية.
للإجابة عن هذا التساؤل ينبغي أن نفرق بين الأحكام الوضعية والقواعد المنهجية.
فإذا تضمن الدستور نصوصاً وضعية محددة. فإنها تكتسب الصفة الإلزامية التي تعادل قوة مواد الدستور ذاتها، ذلك أن قوة الدستور لا تبدأ فقط بمواده الأصلية وإنما بما يشتمله الدستور بأكمله من أحكام محددة سواء ورد ذلك في مواد الدستور ذاتها أو في مقدمته التي تعتبر جزءاً لا يمكن فصله عنه.
وفي بعض الأحيان تحتوي مقدمة الدستور على مبادئ منهجية علمية تصور روح وضمير الجماعة، وتعمل على توضيح معالم وأهداف النظام الذي يجب أن يسود في المجتمع.
الفرع الثاني: القانون العادي:
يقصد بالقانون العادي القواعد التشريعية التي تسنها السلطة التشريعية في الدولة وهو البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع استناداً لمبدأ الفصل بين السلطات ووفقاً للمعيار العضوي في التمييز بين أعمال السلطات.
ويأتي القانون العادي في المرتبة الثانية بعد القواعد الدستورية من حيث تدرج القواعد القانونية وذلك نظراً لصدورها من ممثلي الشعب، مما يعني أنها تتمتع بسمو عن غيرها من الأعمال الأخرى التي تصدر عن السلطات ولا سيما الأنظمة والقرارات(10).
ويتعين القول أن على الإدارة أن تباشر أعمالها وفقاً لما تقضي به القوانين وقد خوّل الدستور الأردني السلطة التنفيذية حق تشريع قوانين مؤقتة ينبغي للإدارة الالتزام بها وفقاً للمادة (94) من الدستور والتي نصت [عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاًّ يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده، وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراً ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة](11).
هذا وينبغي على السلطة التشريعية أن تحترم ما يقضي به الدستور نصاً وروحاً عند سنها القانون العادي، وإذا خالفت الدستور يعد القانون الصادر قانوناً غير دستوري، ومن ثم يجوز للقضاء الدستوري الحكم ببطلانه، والقاعدة أن البرلمان يتناول بالتنظيم المسائل كافة، والتي يرى ضرورة التدخل لتنظيمها فيقرر ما يشاء من التنظيمات الملائمة دون قيود وفي الوقت الذي يراه مناسباً لهذا التدخل بيد أنه يتعين القول أن ثمة موضوعات محجوزة للسلطة التنفيذية يتم تنظيمها بأنظمة تصدر عن السلطة التنفيذية استناداً للمادة 120 من الدستور(12) والمثال المشهور عليها أنظمة الخدمة المدنية.

الصفحات