يحتل موضوع القضاء الإداري مركزًا هامًّا بين موضوعات القضاء الإداري ذلك أن هدف القاضي الإداري تقويم أعمال السلطة الإدارية إذا ما حادت عن احترام القواعد القانونية فيما تمارسه من نشاط وأعمال، الأمر الذي يحقق حسن الإدارة مع الحماية الكاملة لحقوق الأفراد وحرياته
أنت هنا
قراءة كتاب موجز في القضاء الإداري الأردني
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
1- من المستقر قضاءاً وفقهاً أنه لا يجوز مخاصمة القوانين بدعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري. بل يتعين اللجوء إلى دعوى عدم الدستورية أمام القضاء الدستوري المختص بالشكل والإجراءات التي تحكم هذه الدعوى القضائية، بينما تخاصم مشروعية القرارات الإدارية عن طريق دعوى الإلغاء بالشكل والإجراءات التي تحكم هذه الدعوى.
2- من المعلوم أن الدولة -كقاعدة عامة- غير مسؤولة عن تعويض الأضرار الناشئة عن تنفيذ القوانين في حين أن الأصل العام أن تسأل الإدارة عن التعويض نتيجة الأضرار الناشئة عن القرارات الإدارية غير المشروعة. وتكتفي القوانين الصادرة عن البرلمان بوضع الخطوط العريضة والمبادئ العامة وتترك أمر تفصيل تلك المبادئ إلى الأنظمة لتنفيذها وبيان مرادها ونظراً لسرعة تعديل هذه الأنظمة دون الحاجة إلى اللجوء للإجراءات البرلمانية الطويلة والمعقدة. ويشترط لصحة النظام الصادر عن السلطة التنفيذية أن لا تتعارض مع أحكام القانون الذي يوضع لتنفيذه (15).
2- الأنظمة المستقلة:
يقصد بالأنظمة المستقلة تلك الأنظمة التي تتولى وضعها السلطة التنفيذية استقلالاً عن القانون وتكتسب تلك الأنظمة قيمة القانون العادي، والسند الدستوري الذي يخول السلطة التنفيذية حق إصدار الأنظمة المستقلة نص الدستور في المادة (120) ”التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها ومنهاج إدارتها وكيفية التعيين فيها والإشراف عليها وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك“.
وقد نصت المادة (114) من الدستور [لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة من أجل مراقبة تخصيص وإنفاق المال العام] واستناداً إلى النص السابق تختص السلطة التنفيذية بإصدار أنظمة مستقلة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك ولا يجوز للسلطة التنفيذية أن تنظم موضوعات لا تندرج ضمن المادتين السابقتين وكذلك لا يجوز أن تنظم شؤون الوظيفة العامة بقانون يصدر عن البرلمان أو بتعليمات تصدرها السلطة التنفيذية بل ينبغي أن تصدر بأنظمة وبموجب النص الدستوري -الآنف الذكر- وقد رسمت محكمة العدل العليا في حكم لها نطاق واختصاص كل سلطة بقولها: [إن اغتصاب السلطة يتم عندما يصدر القرار من سلطة هي من شأن سلطة كأن تتولى السلطة التنفيذية عملاً من أعمال السلطة التشريعية أو تتولى السلطة التشريعة عملاً من أعمال السلطة التنفيذية، أما حيث تتولى السلطة إصدار قانون مما تختص به بموجب الدستور فإنها لا تكون اغتصبت عمل السلطة التنفيذية بمقولة أن الأحكام الواردة بهذا القانون يجب أن تصدر بنظام تختص به السلطة التنفيذية، فالدستور هو الذي يحدد الأداة القانونية التي يجب أن تعالج النواحي التشريعية]. ويتفق معظم الفقه على أن الأنظمة المستقلة لها ذات القيمة القانونية للقانون العادي.
أ- أنظمة الضبط الإداري:
خوّل الدستور الأردني الحكومة (السلطة التنفيذية) الحق بإصدار أنظمة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية ويمكن تعريف الضبط الإداري بأنه: مجموعة الإجراءات القانونية التي تتخذها الإدارة بهدف حفظ النظام العام في الدولة. وقد نص الدستور الأردني النافذ لعام 1952 في المادة (124) إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع الطوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن، ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
وتنص المادة (125) من الدستور أنه [في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة، فللملك بناءاً على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية، في جميع أنحاء المملكة أو في جزء منها، وعند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أي تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغرض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين إلى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية]. واستناداً إلى النصوص السابقة فإن السلطة التنفيذية تصدر بموجب المادة (124) أنظمة الضبط الإداري وبموجب المادة (125) تعليمات للإدارة العرفية.
ب- أنظمة المرافق العامة:
وتعرف بأنها تلك الأنظمة التي تضعها السلطة التنفيذية بقصد إنشاء وترتيب المرافق العامة وتنسيق سير العمل في المصالح والإدارات الحكومية واستناداً للمادة 120 من الدستور فإن الأنظمة المتعلقة بالوظيفة العامة والخدمة المدنية تصدر من السلطة التنفيذية وتنظم الوظيفة العامة وهي من الموضوعات المحجوزة للسلطة التنفيذية ولا يجوز أن تصدر بقانون عن البرلمان لأن في ذلك اعتداء على اختصاص السلطة التنفيذية كما تشمل الأنظمة التي تعد من اختصاص السلطة التنفيذية حصراً بموجب المادة 114 من الدستور أنظمة الأشغال الحكومية ونظام اللوازم العامة.
وهناك أنواع أخرى من الأنظمة التي تصدر عن السلطة التنفيذية وبناء على تفويض من البرلمان وتسمى الأنظمة التفويضية وهي مجموعة القواعد القانونية التي تصدر عن السلطة التنفيذية بموجب تصريح من البرلمان لتحل محله والقيام بالتشريع في بعض مسائل يحددها لها كما يحدد مدة التشريع خلالها وتعتبر هذه الأنظمة شكلاً من أشكال التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ولم يأخذ المشرع الدستوري الأردني بهذا النوع من الأنظمة.


